عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 959 (المعدل) وتكون فقرة (و) منها ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها وتكون فقرة (ز) .
و – من سافر الى دولة منع السفر اليها .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1800 في 16 – 11 – 1969
الاسباب الموجبة
لوحظ ان قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل جاء خلوا من نص يعاقب من يسافر الى دولة منع السفر اليها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة وعليه فقد شرع هذا القانون .