التعديل الرابع لتعليمات خدمة البلدية انضباطها رقم 1 لسنة 1960

      التعليقات على التعديل الرابع لتعليمات خدمة البلدية انضباطها رقم 1 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات خدمة البلدية انضباطها رقم 1 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 43 من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 المعدل والمادة 14 من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 المعدل والمادة 10 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 54 لسنة 1955 والمادة 10 من نظام ادارة مصلحة المجاري رقم 34 لسنة 1955 اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف وظيفتا ” رئيس هيئة فنية ” و ” نائب رئيس هيئة فنية ” من القسم الثاني ـ جدول الوظائف الخاصة بامانة العاصمة الملحق بالمادة (41) من التعليمات وتحدث الوظائف التالية :
وكيل امانة العاصمة براتب 70 ـ 120 دينارا .
المعاون الفني لامين العاصمة براتب 70ـ 120 دينارا
المعاون المالي لامين العاصمة براتب 70ـ 120 دينارا
المعاون الاداري لامين العاصمة براتب 70ـ 120 دينارا

مادة 2
تضاف الفقرة التالية للمادة 44 من التعليمات وتكون برقم (3)
” يجوز للسلطة المختصة ان تقرر تضمين الموظف او المستخدم الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات ويقدر مبلغ التعويض من قبل الخبراء وفق الاصول وينفذ هذا القرار وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 ـ 4 ـ 1963
وزير البلديات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 790 في 7ـ 4ـ 1963