قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 وتكون الفقرة (د) منها : –
د – تخرج في احدى الدورات الخاصة التي تفتحها وزارة الدفاع لنواب الضباط وضباط الصف .

مادة 2
تعتبر مادة 5 من القانون فقرة (أ) ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (ب) منها :
ب – لوزير الدفاع عند وجود شاغر في ملاك الجيش قبول اعادة الضابط الذي أكمل الخدمة الالزامية بعد تسريحه الى الجيش بصفة ضابط دائمي وبمرسوم جمهوري .

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 عشرة من القانون وتكون الفقرة (ج) منها : –
جـ – مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة يجوز ترقية : –
1 – الضباط خريجو كلية الاحتياط الى رتبة عميد بشرط مساعدة ملاك صنفهم واختصاصهم .
2 – الذين سبق ومنحوا رتبة ضابط من نواب الضباط وضباط الصف الى رتبة عقيد .

مادة 4
تعتبر مادة 27 من القانون فقرة (أ) ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (ب) منها : –
ب – يحال الضباط خريجو كلية الاحتياط أو الذين سبق ومنحوا رتبة ضابط من نواب الضباط وضباط الصف على التقاعد عند اكمالهم الاعمار التالية : –
الاعوان 55 سنة .
القادة والامراء 60 سنة .

مادة 5
تحذف عبارة (مراجع طبية معترف بها من جهة رسمية أجنبية تصدقها الممثلية العراقية الموجودة في محل المعالجة أو داخل منطقتها) الواردة في آخر الفقرة (هـ) من مادة 2 والثلاثين من القانون ويحل محلها عبارة (الممثلية العراقية في ذلك البلد أو من يقوم مقامها) .

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 – 5 – 1969 .

مادة 7
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1800 في 16 – 11 – 1969

الاسباب الموجبة
لإلغاء قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 بمقتضى قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 فقد وجد من الضروري المحافظة على حقوق الضباط الاحتياط، كما انه يتعذر في بعض الدول الاجنبية المصادقة على التقارير الطبية من قبل مراجع طبية معترف بها من جهة رسمية، وقد ارتؤي تسهيل هذه الاجراءات والاكتفاء بتصديق التقارير الطبية من الممثلية العراقية أو من يقوم مقامها في البلد الاجنبي .
لذا شرع هذا القانون .