قانون تقاعد الفنانين

      التعليقات على قانون تقاعد الفنانين مغلقة

عنوان التشريع: قانون تقاعد الفنانين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً غلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : –
1 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والاعلام .
3 – الفنان – من انتمى الى نقابة الفنانين وسجل اسمه في سجل الاعضاء العاملين .
4 – النقابة – نقابة الفنانين .
5 – الصندوق – صندوق تقاعد الفنانين .
6 – الهيئة – هيئة صندوق تقاعد الفنانين .
7 – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي أو المكافأة للفنان أو لعائلته .

مادة 2
1 – يؤسس صندوق تقاعد للفنانين يلحق بالوزارة تديره هيئة تسمى (هيئة صندوق تقاعد الفنانين) تؤلف من ثلاثة أعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بأمر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا وترشح الهيئة الادارية لنقابة الفنانين عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين اعضائها وتختار وزارة الثقافة والاعلام عضوا أصليا وعضوا احتياطيا على ان لا تقل درجة المرشح لعضوية الهيئة من الوزارتين عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسنتين قابلة للتجديد ويرأس الهيئة عضو وزارة الثقافة والاعلام .
2 – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية في حدود اغراضه ويمثله رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والهيئات والاشخاص .
3 – تصدر الهيئة قراراتها بالاتفاق أو بالأكثرية .
4 – الاشتراك في الصندوق الزامي للفنانين وكل فنان يعد مشتركا في الصندوق منذ نفاذ هذا القانون الا من كان مشمولا بأي قانون تقاعد آخر .

مادة 3
تتألف موارد الصندوق من :
1 – بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون .
2 – منحة الحكومة وقدرها خمسة آلاف دينار سنويا .
3 – ما لا يقل عن 50٪ من دخل النقابة سنويا .
4 – الربح الناجم عن استثمار رأس مال الصندوق .
5 – الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له .
6 – ريع ما يقرر صندوق تقاعد الفنانين القيام به لمصلحته .

مادة 4
1 – ترفع الهيئة قراراتها (عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد أو رفضها) الى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما تعتبر نهائية . وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشأنها قطعيا .
2 – على الهيئة ان ترفع الى الوزارة والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات أو المحاسب المجاز .
3 – على الهيئة ان تودع أموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها .

مادة 5
1 – للهيئة الصلاحيات التالية : –
أ – تأمين الحقوق التقاعدية للفنانين أو لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم وتطبق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة الفنانين على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للفنان أو لمن يستحقها من عياله .
ب – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير أعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعى شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين .
جـ – تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائيا .
د – اعداد الميزانية السنوية للصندوق ويعمل بها بعد مصادقة الوزارة .
هـ – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها .
و – تعيين مراقب حسابات أو محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة أجوره .
ز – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين بأحكام هذا القانون .
2 – لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الآتية : –
أ – لدى المصارف حسب الكيفية والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة .
ب – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية أكثر من الطريقة السابقة .
جـ – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف بآجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

المحتوى2
مادة 6
على الفنان أن يدفع بدلات الاشتراك في الصندوق حسب النسب التالية : –
1 – اثني عشر دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى لاشتغاله في المهنة الفنية .
2 – أربعة وعشرين دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3 – ستة وثلاثين دينارا لكل سنة من السنوات التالية للسنوات الست الأولى لاشتغاله في المهنة المهنية .
4 – يستحق دفع هذه البدلات في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعها بأقساط شهرية .

مادة 7
يعتبر الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان ستين دينارا .

مادة 8
يستحق الفنان المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للأحكام التالية : –
1 – إذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي كاملا .
2 – إذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه (200) فلس عن كل شهر يزيد عن المدة المذكورة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي بأي حال (100) دينار شهريا .
3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهرا فأكثر يستحق راتبا تقاعديا (200) فلس عن كل شهر مارس فيه الفن .
4 – اذا قلت المدة عن مائة وثمانين شهرا يستحق مكافأة تقاعدية مقطوعة تعادل 1/24 من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد أشهر ممارسته الفن ولا تحسب كسور الشهر .

مادة 9
1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية: –
أ – أن يكون مسجلا في النقابة كفنان عامل .
ب – أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت هذه المهنة مستمرة دون انقطاع أم كانت متقطعة بلغ مجموعها هذه المدة .
جـ – أن يكون قد أكمل الخامسة والخمسين من عمره .
د – أن يكون قد دفع ما عليه من بدلات الاشتراك السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق للمدة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد عن اشتغاله في المهن الفنية .
2 – يجوز للنقابة احالة الفنان على التقاعد عند اكماله الخمسين من عمره اذا كان مكملا ثلاثين سنة خدمة تقاعدية .
3 – اذا أصيب الفنان المشترك في الصندوق بعاهة أو مرض عضال اقعده عن ممارسة الفن أو اية مهنة أخرى وذلك بتأييد من هيئة طبية رسمية فيحال على التقاعد أو يمنح مكافأة وفق أحكام مادة 8 من هذا القانون .

مادة 10
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الآتية اذا دفع عنها الفنان بدلات الاشتراك في النقابة وسدد عنها ما يترتب عليه من توقيفات تقاعدية : –
1 – مدة المرض الذي اقعد الفنان عن العمل على أن يكون قد مضى على انتمائه للنقابة مدة سنة واحدة .
2 – مدة خدمته العسكرية اذا وقعت بعد انتمائه للنقابة .
3 – مدة توقيف أو اعتقال أو حبس الفنان لاسباب سياسية .

مادة 11
1 – يعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي للفنان من تاريخ احالته على التقاعد اذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ احالته ومن تاريخ تقديم الطلب اذا قدم بعد سنة من تاريخ الاحالة .
2 – يعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي لمن كان يعيلهم شرعا الفنان أو الفنان المتقاعد المتوفى من تاريخ الوفاة عند تقديمهم الطلب خلال سنة من تاريخ الوفاة ومن تاريخ تقديم الطلب اذا قدم بعد سنة من تاريخ الوفاة .

مادة 12
1 – على الفنانين عند نفاذ هذا القانون ان يدفعوا بدلات الاشتراك لصندوق التقاعد عن سني اشتغالهم في المهن الفنية للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون لغرض احتسابها خدمة تقاعدية لهم وتدفع بأقساط شهرية تحددها المهنة .
2 – للفنانين المنقطعين عن ممارسة المهن الفنية عند نفاذ هذا القانون ان يقدموا طلباتهم الى الهيئة لاحتساب ممارستهم السابقة معززة بالوثائق اللازمة لاثباتها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون ولا يستحق الفنان الحق التقاعدي ما لم يسدد كافة المبالغ المترتبة عليه للصندوق لقاء احتساب هذه الخدمة الا اذا قررت الهيئة استحصال هذه المبالغ بأقساط شهرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ هذا القرار بسبب عجز الفنان عن التسديد دفعة واحدة فيستحق الحق التقاعدي من تاريخ الاحالة على التقاعد .
3 – يجب ان تنظم وتقدم كافة المستمسكات التي تثبت ممارسة الفنان للمهن الفنية الى الهيئة وفق جدول من قبل النقابة ويعتبر هذا الجدول جدول خدمات صاحب الطلب ويجرى التصديق عليه وعلى المستمسكات من قبل النقابة والوزارة بالختم الرسمية والتوقيع من قبل نقيب الفنانين أو من يحل محله وتوقيع الجهة المختصة في الوزارة .

مادة 13
على الفنان ان يمتنع عن الاشتغال في الاعمال الفنية بصورة نهائية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ احالته على التقاعد أو استحقاقه المكافأة . وفي حالة ممارسته العمل الفني ينقطع حقه في التقاعد مدة ممارسته هذا العمل وتسترد المكافأة ممن استلمها بأقساط شهرية تقدرها الهيئة وفي حالة امتناعه عن ذلك تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ بطلب من الهيئة .

مادة 14
يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة أو الاستخدام على أن لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (100) دينار وفي كل الأحوال يجرى التخفيض على الراتب التقاعدي للفنان .

مادة 15
يعترض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشأن الحقوق التقاعدية أو ضم المدد ورفضها لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

المحتوى3
مادة 16
1 – يحرم الفنان المتقاعد من حق استيفاء الراتب التقاعدي أو المكافأة في الأحوال التالية : –
أ – إذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أكثر من أجل جريمة غير سياسية أو غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس أو عما يخل بالشرف .
ب – إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة أو أكثر من أجل جناية أو جنحة تخل بشرف المهنة .
جـ – إذا ارتكب جريمة التزوير والاختلاس .
د – إذا عمل في خدمة حكومة أجنبية .
هـ – إذا فقد الجنسية العراقية .
2 – في الحالات المبينة في الفقرات أ و ب و ج أعلاه يدفع راتب المتقاعد الى عيال الفنان أو المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره أو سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته . أما المكافأة فتعطى له اذا رد اليه اعتباره واذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس .

مادة 17
1 – ينتقل الحق التقاعدي الى من كان يعيلهم شرعا الفنان أو الفنان المتقاعد المتوفى وفق أحكام قانون التقاعد المدني .
2 – ينقطع الراتب التقاعدي عن ورثة الفنان اذا توظف احدهم أو استخدم في أية جهة حكومية رسمية كانت أو شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون أن ينالوا حقوقا تقاعدية أخرى .
3 – ينقطع الراتب التقاعدي عن الورثة من الاولاد المذكور عند بلوغهم سن الثامنة عشرة الا اذا ثبت استمرارهم في الدراسة بدون مورد فيستمر على دفع الراتب التقاعدي لهم حتى اكمالهم الدراسة أو بلوغهم الخامسة والعشرين ايهما أقل .

مادة 18
للهيئة بطلب من الهيئة الادارية للنقابة وبقرار من هيئة طبية رسمية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة لمرة واحدة للفنان الذي لا مورد له غير الفن في الحالتين التاليتين : –
1 – إذا أصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة .
2 – إذا تعرض لعطل جزئي أخل بقابليته في ممارسة الفن .

مادة 19
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 20
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1799 في 12 – 11 – 1969

الاسباب الموجبة
حيث ان رسالة الفن من صميم العمل لخدمة الوطن والامة . وان أغلب الفنانين قد افنوا زهرة شبابهم في العمل المضني الذي ينتهي بهم الى العجز والشيخوخة دونما ضمان أو مورد يعينهم وايمانا من حكومة ثورة السابع عشر من تموز بوجوب انصاف الفنانين وتوفير الضمانات اللازمة لمستقبلهم فقد شرع هذا القانون .