عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلامة الوطنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-15 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة ثالثة لها : –
3 – يجوز تعيين أعضاء احتياط في محاكم أمن الدولة من أحكام المدنيين والعسكريين ليحل كل منهم بقرار من رئيس الوزراء محل العضو الاصلي من صنفه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه على ان يكون تعيينهم بالاضافة الى قيامهم بأعمال وظائفهم الاصلية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
اقتضت الضرورة تعيين اعضاء احتياط في محاكم أمن الدولة من الحكام المدنيين والعسكريين بالاضافة الى أعمال وظائفهم الاصلية ليحل كل منهم محل العضو الاصلي من صنفه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه لذا فقد شرع هذا القانون .