عنوان التشريع: قانون نقابة الصحفيين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
2 – النقابة – نقابة الصحفيين في العراق .
3 – النقيب – نقيب الصحفيين .
4 – النظام الداخلي – النظام الداخلي المعد من قبل نقابة الصحفيين والمقترن بمصادقة الوزير .
5 – المجلس – مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون .
6 – الصحفي – كل عضو في النقابة لاغراض هذا القانون .
7 – مزاولة المهنة – ممارسة أحد الأعمال الصحفية بموجب هذا القانون .
مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين في العراق مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال بحدود اغراض النقابة ولها ان تفتح فروعا في المحافظات وبناء على طلب يقدمه خمسة عشر عضوا ممن يمارسون المهنة في تلك المحافظة ويعملون في صحيفة واحدة أو أكثر وبموافقة المجلس .
مادة 3
أهداف النقابة :
1 – العمل على تجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على ان العراق جزء من الامة العربية .
2 – اسناد نضال الشعب العربي ضد الاستعمار وصنائعه والصهيونية والرجعية من أجل الوحدة والحرية والاشتراكية .
3 – تعزيز روح الاخوة بين المواطنين جميعا على اختلاف قومياتهم واديانهم وعقائدهم واحترام وصيانة حقوقهم .
4 – النضال مع الشعوب كافة واسناد حركات التحرر الوطنية عامة من أجل السلام في العالم واشاعة الرفاهية وضمان الحرية وتحقيق التقدم .
5 – الوقوف ضد العدوان ومكافحة الصهيونية والانفصالية والعنصرية والطائفية .
6 – الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وتوفير الحصانة اللازمة للصحافة لتتمكن من التعبير بصدق عن رسالتها وللنمو والازدهار .
7 – مكافحة افساد الصحافة على يد الحكومات الاستعمارية وصنائعها وعن تأثير الشركات الاحتكارية عليها .
8 – مكافحة اختلاق الاخبار والتضليل وافتعال الاحداث ونشرها وتأييد حق الشعب في اطلاعه على الانباء الصحيحة .
9 – مكافحة تحرير أي اعلان بشكل رأي أو مقال يكتبه الصحفي حماية لأخلاقية المهنة .
10 – مساعدة الصحفيين الاحرار المضطهدين بسبب نضالهم والعمل على تسهيل معاملة اللجوء السياسي لهم .
11 – السعي لتسهيل حرية التنقل للصحفي بين الاقطار العربية وتحقيق البطاقة الصحفية الموحدة والسعي لدى الجهات المسؤولة لمنح الصحفيين التسهيلات لمساعدتهم على اداء مهمتهم الصحفية كالتخفيضات والاعفاءات فيما يتعلق بأجور النقل والمواصلات .
12 – مساعدة اعضاء النقابة المحتاجين على قدر ما تسمح به مالية النقابة والسعي لايجاد عمل صحفي للعاطل منهم .
13 – السعي لبناء مساكن وتمليك اراضي سكنية للاعضاء والحصول على تخفيضات واعفاءات لهم من بعض الضرائب والرسوم وأجور الخدمات الصحية .
14 – السعي للتأمين على حياة الاعضاء .
15 – العمل على رفع مستوى الصحافة الى المستوى الفني للصحافة في البلاد الراقية وانشاء المطابع الحديثة وتوفير الورق وتأسيس دور للنشر والتوزيع وذلك باسمها مباشرة أو عن طريق المشاركة مع الاهلين أو منهما مع الحكومة حسب القوانين المرعية .
16 – السعي لتأسيس وكالة للانباء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع السلات الحكومية واصدار صحف من اغراضها ايصال اخبار العراق والوطن العربي الى مختلف ارجاء المعمورة وايفاد المراسلين الدائميين والوقتيين الى الدول والمؤتمرات الهامة حسب القوانين المرعية .
17 – السعي لتأسيس شركة أو مكتب للاعلان .
18 – العمل على اقامة علاقات تعاون وأخوة مع الصحفيين والصحف في الوطن العربي وفي الدول الصديقة والمشاركة في اتحاد الصحفيين العرب أو المنظمة التي تحل محلها والمنظمات التي تتفق معها في الاهداف وتساهم بتمثيلها في المؤتمرات الصحفية العربية والاقليمية والعالمية .
19 – العمل على الاتفاق مع المنظمات والهيئات الصحفية العربية والاجنبية للحصول على تبادل زمالات وبعثات لدراسة الفن الصحفي وكذلك الحصول على كل ما من شأنه أن يساعد على الارتقاء بصحافتنا الى المستوى الفني المطلوب .
مادة 4
تتكون النقابة مما يأتي : –
1 – الهيئة العامة .
2 – مجلس النقابة .
3 – لجان الانضباط والمراقبة .
4 – فروع النقابة في المحافظات .
مادة 5
يصنف منتسبو النقابة بجدول عام تودع نسخة منه لدى وزارة الثقافة والاعلام يقسم الى ثلاثة أقسام كما يلي : –
1 – الصحفيون المتمرنون .
2 – الصحفيون العاملون .
3 – الصحفيون المشاركون .
المحتوى2
مادة 6
1 – الصحفي المتمرن هو الذي يتخذ الصحافة أو العمل في وكالات الانباء مهنة رئيسية ولا يحصل على عضوية النقابة الا بعد مرور سنتين متواصلتين على اشتغاله على ان يؤيد ذلك اصحاب الصحف أو وكالات الانباء التي عمل فيها ابتداء من تاريخ تسجيل اسمه في الجدول العام، ولا يتمتع بأي امتياز من امتيازات الصحفي العامل لحين نقله الى جدول الصحفيين العاملين وعندها تضم فترة التمرين لخدماته .
2 – تكون مدة التمرين سنة واحدة بالنسبة لخريجي قسم الصحافة في كلية الآداب أو ما يعادلها وستة أشهر لمن يحمل شهادة أعلى .
مادة 7
الصحفي العامل هو الذي يعمل في الصحافة أو وكالات الانباء بصورة فعلية وقد اتخذها مهنة رئيسية له ومر على عمله فيها بصورة متصلة مدة سنتين .
مادة 8
الصحفي المشارك من كان ممارسا للعمل الصحفي دون ان يتخذه مهنة رئيسية أو من كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقول الاعلام مماثلة للعمل الصحفي ويمنح العضوية دون ان يتمتع بحقوق الصحفي العامل وعند اتخاذه العمل الصحفي مهنة رئيسية يحق له نقل اسمه من جدول المشاركين الى جدول الصحفيين العاملين ولا تعتبر خدمته كمشارك خدمة صحفية .
مادة 9
شروط العضوية – يشترط لتسجيل الصحفي في الجدول العام للنقابة ما يلي : –
1 – أن يكون عراقيا بلغ الثامنة عشرة من عمره غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية .
2 – أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك .
3 – أن يقدم شهادة من صاحب الصحيفة أو الجهة التي يعمل لديها أو المراجع الاعلامية تثبت اشتغاله في الصحافة وفق المواد السادسة أو السابعة أو الثامنة من هذا القانون .
مادة 10
1 – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيله، وفي حالة رفض المجلس للطلب المقدم عليه بيان اسباب الرفض، واذا لم يبت في الطلب بعد انتهاء المدة يعتبر مقدمه مقبولا، اذا توفرت فيه شروط العضوية .
2 – إذا رفض المجلس طلب الانتماء فلصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تبلغه بقرار الرفض ويعتبر قرار المحكمة قطعيا .
3 – للصحفي العربي في العراق الانتماء للنقابة اذا توفرت فيه شروط العضوية حسب احكام هذا القانون .
مادة 11
لا علاقة للانتماء الى النقابة بالسياسة التي تتبعها كل صحيفة في معالجة القضايا العامة، مع مراعاة ما ورد في مادة 3 من هذا القانون .
مادة 12
اجتماعات الهيئة العامة : –
1 – الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين العاملين المنتمين الى النقابة الذين اوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع بدعوة من النقيب او المجلس اجتماعا عاما اعتياديا في الاسبوع الأول من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة بدعوة من المجلس في المكان الذي يحدده ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة وعند عدم حصول النصاب يجرى الانتخاب بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر النصاب كاملا مهما كان عدد الحاضرين .
2 – عند عدم دعوة الهيئة العامة من قبل النقيب أو المجلس للاجتماع العام في التاريخ المحدد في الفقرة السالفة، فتجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني في مقر النقابة لممارسة صلاحياتها وانتخاب مجلس النقابة وفق الفقرة السالفة .
3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية اصوات الحاضرين .
4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يسدد بدلات الاشتراك في النقابة .
5 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب وبقرار من مجلس النقابة على ان تبين الاسباب الضرورية في الدعوة .
6 – يجوز لثلث اعضاء النقابة أن يتقدموا بطلب تحريري الى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي يوضح فيه الاسباب الموجبة لذلك وعلى المجلس ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة .
مادة 13
واجبات الهيئة العامة : –
1 – انتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة باشراف حاكم البداءة للمنطقة التي يجري فيها الانتخاب .
2 – تصديق الميزانية .
3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها وتقديم التوصيات التي ترتأيها .
4 – النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي قبل تقديمها للجهات المختصة .
5 – للهيئة العامة وحدها حق حل النقابة بقرار يمثل ثلثي أعضائها على ان تؤول ممتلكاتها واموالها المنقولة وغير المنقولة الى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين .
مادة 14
ينتخب النقيب ونائبا النقيب واعضاء المجلس ولجان الانضباط والمراقبة وكذلك ممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين .
مادة 15
1 – يشترط في النقيب ما يلي : –
أ – أن يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
ب – ان يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2 – يشترط في نائب النقيب ما يلي : –
أ – أن يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
ب – أن يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن سبع سنوات .
3 – لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من ثلاث مرات متوالية .
المحتوى3
مادة 16
لا يجوز ان يكون عضو مجلس النقابة عضوا في لجنتي الانضباط والمراقبة ولا يجوز لعضو النقابة ان يكون عضوا في أكثر من لجنة واحدة من لجانها .
مادة 17
اذا فقد عضو من اعضاء المجلس أو اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة للانتخاب او تغيب عن الجلسات خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى المجلس ان يقرر اعتباره مستقيلا ويحل محله العضو الاحتياط .
مادة 18
اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله أحد نائبيه للمدة المتبقية من مدة دورة مجلس النقابة .
مادة 19
اذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فعلى المجلس املاء الشاغر بطريق الانتخاب من بين أعضائه ويحل محله عضو من أعضاء الاحتياط .
مادة 20
يتألف مجلس النقابة من :
1 – النقيب رئيسا .
2 – نائبا النقيب الأول والثاني .
3 – أمين السر .
4 – أمين الصندوق .
5 – أعضاء المجلس عددهم أربعة أعضاء .
6 – أعضاء احتياط عددهم ثلاثة أعضاء .
مادة 21
1 – تتألف لجنتا الانضباط والمراقبة من ثلاثة أعضاء أصليين واثنين احتياط لكل لجنة .
2 – يكون رئيس لجنة الانضباط أو المراقبة من حاز على أكثرية الأصوات في انتخاب لجنته .
مادة 22
1 – تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في الشكاوى التي تحال اليها من المجلس وفق القانون .
2 – على لجنة الانضباط ايداع القضايا التي تكون جريمة الى المحكمة المختصة ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من أن تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد العضو وفق القانون .
مادة 23
يختص مجلس النقابة بما يلي : –
1 – العمل على تحقيق اغراض النقابة حسبما جاء في مادة 3 من هذا القانون .
2 – تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي الى الهيئة العامة .
3 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة وتوصياتها .
4 – تعيين مستخدمي النقابة وتعديل اجورهم .
5 – النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء المتمرنين والعاملين والمشاركين ونقلهم من جدول الى آخر، وفق نصوص مواد هذا القانون .
6 – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب أو نائبيه .
7 – احالة القضايا والشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة .
8 – تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة .
9 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق الغرض النقابة .
10 – البت في استقالة النقيب أو نائبيه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة .
11 – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي .
12 – تنظيم الموازنة الشهرية وتصديقها من قبل المجلس .
13 – تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع .
14 – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والاشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون .
15 – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والنظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها .
16 – اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح حسب أحكام القانون .
17 – حق الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة .
18 – تأسيس وادارة نوادي الصحفيين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة به .
19 – تأسيس وادارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والاستهلاكية .
20 – تنظيم وتصديق المستمسكات والوثائق لاثبات ممارسة الصحفي للصحافة .
21 – حل الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين بسبب مهنة الصحافة بما فيها الشكاوى المتعلقة بالأجور والإجازات والعطلات الرسمية وساعات العمل الاعتيادية والاضافية والتعويض عنها والضمان الاجتماعي والتأمين وأحوال العمل حسب أحكام القوانين المرعية وتتعاون مع جميع الصحف في تطبيق الانظمة المتعلقة بالصحافة والعاملين بالصحف تطبيقا صحيحا نموذجيا بحق الصحفيين والمستخدمين .
مادة 24
للنقيب الصلاحيات التالية : –
1 – رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
2 – تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية بمد موافقة المجلس كما له المصادقة على العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وتوكيل الغير بقار من المجلس وله تخويل هذه الصلاحيات او بعضها الى من يرتأيه من أعضاء المجلس .
مادة 25
لا يجوز للعضو : –
1 – مخالفة أو عرقلة تطبيق قانون النقابة ونظامها الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبها .
2 – مزاولة المهنة دون تجديد اشتراك العضوية في النقابة بموجب هذا القانون .
3 – استخدام اية واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع .
4 – الاساءة الى سمعة المهنة وإفشاء اسرارها .
5 – تجريح أعضاء أسرة الصحافة رؤساء أو مرؤوسين أو الحيلولة دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين أو تقاليد المهنة لهم أو تكليفهم بأمور خاصة أو عامة تقلل من شأنهم أو تعرضهم لمخالفة هذا القانون .
6 – تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة .
7 – التصريح أو التلميح الثابت بما من شأنه أن يفيد جهة معادية على حساب الوطن .
8 – زعزعة الثقة بالبلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر .
9 – استغلال وسائل النشر الصحفي للوشاية أو التشهير أو اتهام المواطنين بغير حق أو طعنهم بلا مبرر وطني أو قانوني .
10 – استغلال الكلمة المكتوبة أو المرسومة استغلالا خاصا لمنفعة شخصية ضارة بالغير او انتحال صفة أو فكرة أو عمل للغير .
11 – إثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة من وسائل الاثارة التي تتعارض مع الفن الصحفي ومصلحة المجتمع .
12 – مس الحريات الخاصة والعامة التي نص عليها القانون بالوسائل الصحفية .
13 – تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة وتصوير الوقائع تصويرا غير أمين .
14 – نشر الوقائع غير المؤكدة ما لم يشر الى انها غير مؤكدة .
15 – ترجيح جانب على آخر في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات المختصة بالوسائل الصحفية .
16 – نشر المعلومات أو البيانات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور الاطلاع على الحقيقة تأكيدا لاعتبار حق الرد حقا مقدسا .
17 – اقتباس أي أثر من آثار الغير دون النص على اسم صاحبه أو ذكر مصدره .
المحتوى4
مادة 26
لمجلس النقابة توجيه العقوبات التالية بتوصية من اللجنة الانضباطية : –
1 – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة .
2 – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة أشد .
3 – المنع – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
4 – الفصل – الفصل من عضوية النقابة .
مادة 27
يفترض على قرارات مجلس النقابة واللجنة الانضباطية الخامسة وبالمنع والفصل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
مادة 28
يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس أو بالغرامة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 29
لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .
مادة 30
تتألف مالية النقابة مما يلي : –
1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين وقدره خمسة دنانير، وللعضو المتمرن ثلاثة دنانير على ان يدفع دينارين عند انتقاله الى جدول الاعضاء العاملين وللعضو المشارك سبعة دنانير .
2 – رسم الاشتراك الشهري للاعضاء وقدره نصف دينار .
3 – منحة وزارة المالية السنوية .
4 – ريع الحفلات والاكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة .
5 – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة .
6 – ارباح مطبوعات النقابة .
7 – التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء أو غيرهم .
مادة 31
تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف وتوقع أوامر الصرف والايداع من قبل النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه مع أمين الصندوق المكفل حسب الصلاحيات المخولة للنقيب من قبل المجلس .
مادة 32
1 – تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة .
2 – تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع على ان يكونوا من الصحفيين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة ويكون الانتخاب بالاقتراع السري مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين أعضائها امينا للصندوق .
3 – تتبع في الاجتماعات لهيئات الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة . وفي حالة استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع، يبت مجلس النقابة فيها وتقوم هيئة الفرع في حالة قبول المجلس لاستقالة الرئيس وأعضاء اللجنة بانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها .
مادة 33
تمارس لجنة الفرع الاختصاصات التالية : –
1 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة التي يبلغها مجلس النقابة اليها .
2 – تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد استحصال موافقة المجلس .
3 – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة وعند تمثيل النقابة يتم ذلك بترشيح لجنة الفرع وبموافقة مجلس النقابة .
4 – تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها .
5 – صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته المصدقة من قبل المجلس .
6 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة .
7 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون .
مادة 34
1 – ممارسة المهنة الصحفية هي العمل في احدى المهن المدرجة ادناه في مجالات العمل الصحفي للذين يمارسونها كمهنة رئيسية : –
أ – رؤساء والمؤسسات الصحفية .
ب – صاحب الجريدة أو المجلة .
جـ – رئيس تحرير .
د – مدير تحرير .
هـ – نائب رئيس تحرير .
و – معاون رئيس تحرير .
ز – سكرتير تحرير .
حـ – محرر .
ط – مترجم .
ي – مخبر .
ك – منصت .
ل – مصور .
م – خطاط .
ن – مصمم .
س – رسام .
ع – مراسل .
ف – مصحح .
ص – منظم ارشيف .
2 – يعتبر المحاسبون والجباة المنقطعون كليا للعمل الصحفي قبل نفاذ هذا القانون مشمولين بأحكامه ولا يشمل من مارس مهنة المحاسبة أو الجباية بعد نفاذه .
مادة 35
تعتبر مدة الاشتغال في الصحافة ممارسة مهنة لغرض تطبيق احكام قوانين الخدمة عند التعيين في وظيفة ذات صفة صحفية .
المحتوى5
مادة 36
1 – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة أو من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .
2 – لا يجوز لأصحاب الصحف أن يعينوا في عمل صحفي دائم وبمرتب شهري اشخاصا من غير اعضاء النقابة ويجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج .
مادة 37
تشكل وزارة الثقافة والاعلام عند نفاذ هذا القانون هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن خمسة للقيام بأعمال الهيئة الادارية الحالية لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس النقابة .
مادة 38
يعقد أول اجتماع للهيئة العامة بدعوة من الهيئة التحضيرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 39
يلغى قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) لسنة 1959 .
مادة 40
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 41
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1793 في 27 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
ايمانا من حكومة ثورة السابع عشر من تموز برسالة الصحافة ودورها الكبير في توعية جماهير الشعب . ورغبة منها في رفع المستوى الفني والادبي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين، وللنواقص الموجودة في قانون النقابة السابق، وضمانا لقيام نقابة الصحفيين في النهوض بمستواها وخدمة العاملين في حقل الصحافة والاعلام .
شرع هذا القانون .