عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب وبين اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية المانيا الديمقراطية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المانيا الديمقراطية المصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 15 – 5 – 1969 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضية في مجلس الوزراء لألمانيا الديمقراطية الملحق باتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1969 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 15 – 5 – 1969 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
المحتوى2
بروتوكول
توثيق التعاون بين وزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية
وبين اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية
المانيا الديمقراطية في حقل التربية البدنية والرياضة لعام 1969 وعام 1970
وزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية واللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لالمانيا الديمقراطية تحدوهما الرغبة في تقوية علاقات الصداقة وتدعيم العمل المشترك في حقل الرياضة فقد اتفقنا على ما يلي: –
البند (1)
بحدود وضمن الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وعلى ضوء خطة العمل في الحقول التربوية والعلمية بتخصيص مقاعد دراسية لمواطني الجمهورية العراقية – أعطيت الحكومة العراقية المقاعد الدراسية للمؤهلين ووضعت تحت تصرفها : –
1969 – مقعد دراسي واحد للحصول على الدكتوراه في المعهد العالي للتربية البدنية لمن حصل على درجة الماجستير من نفس المعهد .
مقعد دراسي واحد للحصول على الدكتوراه بالمراسلة في المعهد الالماني العالي للتربية البدنية لمن حصل على درجة الماجستير من نفس المعهد .
1970 – مقعد دراسي واحد للحصول على الدكتوراه من المعهد الالماني العالي للتربية البدنية لمن حصل على الماجستير من نفس المعهد .
مقعد دراسي واحد للحصول على الدكتوراه بالمراسلة في المعهد الالماني العالي للتربية البدنية لمن حصل على درجة الماجستير من نفس المعهد .
5 مقاعد دراسية للحصول على شهادة الماجستير من المعهد الالماني العالي للتربية البدنية .
تبدأ الدراسة بصورة عامة في الاعداد اللغوي بمعهد هيردر في لايبزك في الشهر التاسع من السنة نفسها . وفي حقل الماجستير لعام 1970 يكون الاعداد اللغوي في معهد هيدر في لابيزك في شهر آذار من العام المذكور . ويختم في التخصيص بالمعهد الالماني العالي للتربية البدنية في ايلول عام 1970 . اما المشاركون للحصول على الدكتوراه الذين سبق لهم ان حصلوا على شهادة الاعداد اللغوي (الدرجة العالية) فيبدأون الدراسة في حقل اختصاصهم في ايلول من نفس العام بالمعهد الالماني العالي للتربية البدنية . تدرس اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية المانيا الديمقراطية بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي في جمهورية المانيا الديمقراطية في حقول التربية العلمية الرياضية للجامعات الأخرى امكانية تخصيص مقعد آخر للحصول على الدكتوراه .
البند (2)
علاوة على الاتفاق بين الحكومتين على المقاعد الدراسية للمواطنين العراقيين في جمهورية المانيا الديمقراطية تضع اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضية في مجلس الوزراء لجمهورية المانيا الديمقراطية تحت تصرف الجمهورية العراقية في عام 1970 (15) مقعدا دراسيا لاعداد المدربين في الحقول الرياضية المتعددة ولمدة ثمانية أشهر في المعهد الالماني العالي للتربية البدنية في لايبزك وتوجه الدعوة للمشاركة في هذه الدورة بكتاب خاص وتبدأ الدراسة في اليوم الأول من شهر نيسان وتتحمل الجمهورية العراقية نفقات السفر ذهابا وايابا وتتحمل جمهورية المانيا الديمقراطية تكاليف الاعداد والنفقات .
البند (3)
تدعم اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية ألمانيا الديمقراطية مشروع بناء مركز للطب الرياضي ولهذا الغرض تتخذ الاجراءات التالية : –
أ – ترسل اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية ألمانيا الديمقراطية من (1 – 2) خبيرا من جمهورية المانيا الديمقراطية في خريف عام 969 للعراق لدراسة الامكانية والمشاورة في اختيار موقع المركز .
ب – ولتمكين المركز من تقديم الخدمات تقدم اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء ألمانيا الديمقراطية لوزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية عددا طبية للممارسة الاولية في حدود 000ر50 مارك الماني .
جـ – ترسل اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لالمانيا الديمقراطية طبيبا رياضيا للمساهمة في انشاء المركز الطبي ولمدة ثلاثة أشهر .
د – تتعهد اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء جمهورية المانيا الديمقراطية بوضع مقعدين دراسيين تحت تصرف الحكومة العراقية ضمن خطتها التعليمية لعام 1970 لطبيبين عراقيين في مجالات الاختبارات الطبية الرياضية وطرق الفحوص .
هـ – تتعهد اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية المانيا الديمقراطية لوزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية بتقديم المشورة في تطوير المشروع أعلاه .
البند (4)
تدعم اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء جمهورية المانيا الديمقراطية ووزارة رعاية الشباب التطوير العلمي في مجال العلاقات العلمية بين القسم الرياضي العلمي لجامعة مارتن لوثر في هالة وكلية التربية الرياضية في جامعة بغداد وخاصة تبادل الوفود الطلابية والاساتذة المحاضرين والمعلمين وكذلك تبادل الخبرات العلمية والمواد التعليمية والكتب .
البند (5)
وزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية واللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الديمقراطية يدعمان تبادل الفرق الرياضية وارسال المختصين من جمهورية المانيا الديمقراطية للعراق وخطة العمل لعام 1969 1970 بين الاتحاد الالماني للجمناستيك في جمهورية المانيا الديمقراطية والطرف المقابل من العراق ويتم تبادلها لغاية كانون الأول 1969 .
البند (6)
وزارة رعاية الشباب في الجمهورية العراقية واللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس الوزراء لجمهورية المانيا الديمقراطية تدعمان العلاقات بين جمعية الرياضة والتكنيك والطرف المشابه في العراق وسيعقد اتفاق خاص في هذا الخصوص .
المحتوى3
البند (7)
رئيس اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء جمهورية المانيا الديمقراطية يدعو السيد وزير رعاية الشباب كضيف شرف وعضو آخر من ممثلي الرياضة للعيد الرياضي الخامس في لايبزك المقام في 23/7 عام 1969 .
البند (8)
اللجنة الحكومية للتربية البدنية والرياضة في مجلس وزراء المانيا الديمقراطية تدعم وزارة رعاية الشباب في العراق وتبدي استعدادها لتقديم المصادر الرياضية والافلام التعليمية والتدريبية .
البند (9)
هذا البروتوكول هو جزء من الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية في مجال العمل المشترك في حقول التربية والعلوم .
البند (10)
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ توقيعه ويبقى ساري المفعول لغاية 31 – 12 – 1970 .
البند (11)
وقع هذا الاتفاق بتاريخ 15 – 5 – 1969 في بغداد وباللغة العربية والالمانية والانكليزية وفي حالة وجود خلاف حول تفسير أي نص من النصوص فالنص الانكليزي هو المعول عليه .
عن اللجنة الحكومية للتربية البدنية عن وزارة رعاية الشباب
والرياضة في مجلس وزراء المانيا للجمهورية العراقية
الديمقراطية شفيق الكمالي
الرئيس
رولاند فايسك
سكرتير الدولة