قانون التعديل الثاني لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرات التالية الى مادة 4 من قانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 وتكون الفقرات 4 و5 و6 و7 منها : –
4 – اذا باعت احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية ارضا تعود لها ببدل اسمي عن غير طريق المزاد العلني فعلى المشتري دفع نفقات التبليط المتحققة عليها الى البلدية وان كان الشراء لاحقا لتنفيذ التبليط وتسرى احكام هذه الفقرة على كافة البيوعات التي تمت قبل تنفيذ هذا القانون .
5 – في حالة اجراء معاملة تصرفية على الارض تستوفى النفقات من المالك الأخير وله ان يرجع بما دفع على من اشترى الارض من الجهة الرسمية أو شبه الرسمية وليس للمشتري المذكور الرجوع على الجهة الرسمية أو شبه الرسمية التي باعته الارض بأي مبلغ دفعه للمالك الأخير .
6 – تستوفى المبالغ المتحققة وفقا للفقرتين 4 و5 اعلاه بأقساط شهرية لا تزيد على (60) قسطا .
7 – تعفى الخزينة من نفقات التبليط المتحققة على القطع التي لا زالت مسجلة باسمها الواقعة على الشوارع المبلطة من قبل الدوائر الرسمية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم الدكتور كامل مولود عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969

الاسباب الموجبة
قامت الحكومة بتوزيع الاراضي الاميرية على المواطنين ببدل اسمي وان بعضا من الشوارع المارة أمام هذه الاراضي قد بلط قبل التوزيع والبعض الآخر لم يكن مبلطا . وحيث ان الشوارع المبلطة قبل التوزيع تحتاج الى صيانة وان الشوارع التي لم تكن مبلطة قد قامت البلديات بتبليط بعضها وستقوم بتبليط الباقي وان الصيانة والتبليط يكلفان البلديات نفقات باهظة وتلافيا لهذه النفقات .
شرع هذا القانون .