عنوان التشريع: قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون .
الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الملهى – كل محل عام مخصص بصورة أساسية لغرض فعاليات فنية أو مشاهد غنائية أو راقصة أو العاب اكروباتيكية يرتاده الجمهور لقاء أجر ويشمل دور السينما ومدن الملاهي والالعاب ومحلات التسلية الأخرى .
المسرح – كل مكان عام تعرض فيه المسرحيات من قبل الفرق المسرحية المجازة .
صاحب الملهى – الشخص المجاز بتشغيل الملهى أو الذي يقوم على ادارته .
اللجنة – لجنة الرقابة التي يقرر الوزير تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون .
مادة 2
1 – تقوم الوزارة بتنظيم الرقابة والاشراف على الملاهي والمسارح وفعالياتها .
2 – للوزير ان يعين اصناف الملاهي ويحدد درجتها .
3 – أ – لا يجوز لشخص ما فتح أو تشغيل ملهى الا بإجازة من الوزير .
ب – لا يجوز منح اجازة ملهى الا للعراقيين وبإجازة من الوزير .
جـ – لا يجوز تسمية الملاهي الا بموافقة الوزير .
د – لا يجوز تبديل اسم الملهى أو نقل اجازته من شخص لآخر الا بموافقة الوزير .
مادة 3
يستوفى من صاحب الملهى رسم اجازة تشغيل قدره عشرة دنانير لحساب الوزارة .
مادة 4
1 – تمنح الاجازات للفنانات والفنانين العراقيين الذين يعملون في الملاهي من قبل الوزير أو من يخوله .
2 – لا يجوز للفنانة أو الفنان من العراقيين الاشتغال بأكثر من ملهى واحد .
3 – لا يجوز للفنانة أو الفنان من غير العراقيين الاشتغال في غير الملهى المتعاقد معه وتنتهي مدة اشتغاله بانتهاء عمله الا اذا جدد العقد للعمل في نفس الملهى . يجوز للوزير او من يخوله الموافقة على نقل الاجازة بعد ترقين قيد الفنان أو الفنانة من الملهى القديم .
4 – يستوفى من كل فنانة أو فنان من غير العراقيين رسم قدره خمسة دنانير لحساب الوزارة عند منحه هوية العمل .
مادة 5
1 – لا يجوز استقدام الفنانات والفنانين غير العراقيين مع خارج العراق للاشتغال في الملهى (الكابريه) الا بعد استحصال الاجازة من الوزير أو من يخوله بعد تقديم عقد اصولي مصدق من قبل الممثليات العراقية في البلد الذي يقدمون منه على ان تذكر فيه التفاصيل الكاملة التي تمت بين طرفي العقد وفق نموذج العقد الذي تعده الوزارة .
2 – تعتبر الاجازة الممنوحة وفق الفقرة (1) أعلاه نافذة المفعول لمدة (45) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الموافقة على الاستقدام ولا تجدد الا مرة واحدة لمدة (45) يوما أخرى وتعتبر الاجازة باطلة بعد انتهاء المدة المذكورة .
3 – تمتنع مديرية الجنسية العامة (الاقامة) عن منح سمة الدخول الى العراق للفنانات والفنانين الذين يعملون في الملاهي والمسارح من غير العراقيين الا بعد موافقة الوزير أو من يخوله .
4 – لا يتجاوز عدد الفنانات أو الفنانين في كل ملهى خمسين فنانا بشرط الا يزيد عدد غير العراقيين منهم على أربعين فنانا وتعتبر الفرق الرياضية والاكروباتيكية او الالعاب السحرية والباليه ضمن العدد المسموح به للفنانات والفنانين غير العراقيين ولا يشمل ذلك الفرق الموسيقية .
5 – للوزير أو من يخوله استثناء المسارح والملاهي من التحديد الوارد في هذه المادة في حالات خاصة .
مادة 6
يعين الوزير لجنتين احداهما لمراقبة الملاهي وأخرى لمراقبة السينمات وتتألف كل لجنة من رئيس وعضوين من موظفي الوزارة لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير وتكون مهمتها الاشراف والرقابة وتطبيق أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ورفع القرارات والتوصيات التي تتخذها الى الوزير .
مادة 7
للوزير أو من يخوله فرض العقوبات التالية على اصحاب الملهى بناء على اقتراح اللجنة :
1 – التنبيه .
2 – الانذار .
3 – سحب الاجازة لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد .
4 – سحب الاجازة لمدة لا تتجاوز السنة .
مادة 8
يجوز للوزير اصدار البيانات بشأن اغلاق الملاهي أو المحلات العامة في المناسبات الدينية أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز عشرة أيام .
مادة 9
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين وللمحكمة في حالة تكرار المخالفة أو توصي بسحب الاجازة بصورة دائمية أو موقنة مع فرض العقوبة .
مادة 10
1 – يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
2 – للوزير ان يصدر التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المحتوى2
مادة 11
يلغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم 32 لسنة 1956 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى حين تبديلها بغيرها .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول سنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم أمور الرقابة على الملاهي والمسارح تنظيما يواكب التطورات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع على النحو الذي يسهم في تطوير فعاليات الفرق التمثيلية العراقية بما يكفل النهوض بالحركة المسرحية في العراق فقد شرع هذا القانون .