عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – يعتبر الباب السادس عشر (أحكام شتى) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل الباب السابع عشر منه .
2 – تضاف المواد التالية الى القانون لتكون الباب السادس عشر (المناطق الحرة) ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك .
الباب السادس عشر
المناطق الحرة
مادة 171
– يجوز انشاء مناطق حرة في العراق بقرار من الوزير استنادا الى اقتراح من المدير العام واستمزاج رأي وزير الاقتصاد وذلك في الموانيء أو الامكنة الداخلية واعتبارها مبدئيا خارج المنطقة الكمركية مع مراعاة احكام المادة 174 من هذا القانون، ويصدر الوزير تعليمات لهذا الغرض .
مادة 172
مع مراعاة احكام المادتين 11 و174 من هذا القانون يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كان وايا كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد أو قيود اعادة التصدير أو القطع أو المنع أو الرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من بدلات الخدمات وذلك بعد صدور تعليمات من الوزير تحدد فيها الشروط والموانع المتعلقة بالتطبيق .
ويجوز ايضا ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة . غير انها تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع والرسوم الكمركية والضرائب مما يفرض عند التصدير الى البلاد الخارجية وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من بدلات الخدمات .
مادة 173
تتضمن تعليمات انشاء المناطق الحرة حدودها ومساحتها وطريقة تسويرها والضمانات الواجب تقديمها من الهيئة المستثمرة والجعالة (العوائد) الواجب تأديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار وطريقته .
مادة 174
يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة : –
1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام العام وتحدد من قبل السلطات ذات الاختصاص .
2 – البضائع النتنة أو القابلة للالتهاب عدا المحروقات اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها الهيئة المستثمرة ضمن الشروط التي تحددها .
3 – الاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات ايا كان نوعها .
4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية .
5 – المخدرات على أنواعها ومشتقاتها .
6 – البضائع التي منشؤها بلد تقررت مقاطعته اقتصاديا .
مادة 175
تقوم على استثمار المنطقة الحرة الهيئة المخولة ذلك بموجب النصوص النافذة، ويجوز ان تقوم ادارة الكمارك على استثمار المنطقة الحرة وفق شروط الاستثمار التي يحددها الوزير .
مادة 176
على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة ان تقدم الى ادارة الكمارك بيانا بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال ست وثلاثين ساعة .
مادة 177
1 – تستثنى البضائع الموجودة في المنطقة الحرة من قيود المدد القانونية من حيث بقاؤها فيها .
2 – تؤدي رسوم الخدمات دوريا الى ادارة الكمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروطه وفي حالة تأخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم فلإدارة الكمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل المبيع وترك الباقي أمانة في صندوقها لتسليمه الى أصحاب العلاقة، ويسقط الحق في المطالبة بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة .
أما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير ادارة الكمارك فتتحصل وفق أنظمة تلك الهيئات .
مادة 178
يجوز الغاء المناطق الحرة أو تعديل حدودها بقرار من الوزير استنادا الى اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي وزير الاقتصاد تحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها أعمال تصفية المناطق الحرة وفق أحكام هذا القانون .
المحتوى2
مادة 179
يسمح في المناطق الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع سواء أكان ذلك لجمعها أو تجزئتها أو صيانتها أم لجميع الاعمال الأخرى بما فيها عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الأخيرة الى أحكام المادة التالية .
مادة 180
يمكن اقامة منشآت صناعية في المناطق الحرة أو توسيعها أو تغيير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة من :
1 – ممثل عن وزارة الصناعة .
2 – ممثل عن وزارة الاقتصاد .
3 – ممثل عن مديرية الكمارك والمكوس العامة .
يحدد في هذا الترخيص نوع المنشأة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والآلات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والأماكن التي ستشغلها .
مادة 181
يحق لإدارة الكمارك القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يحق لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
مادة 181
لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة أو ادخالها اليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والانظمة التي تصدرها ادارة الكمارك كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات كمركية أو اعادة اصدارها الى الخارج الا بموجب البيانات والضمانات التي تشترطها ادارة الكمارك .
مادة 183
يجرى سحب البضائع من المنطقة الحرة وفق الاصول القانونية والانظمة التي تصدرها ادارة الكمارك والهيئة المستثمرة .
مادة 184
تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية المستوردة حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة مع مراعاة أحكام المواد 20 و25 و42 من القانون .
في الأحوال التي لا تستطيع ادارة الكمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة فتستوفى الرسوم حسب المقادير المعينة في مادة 4 من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل .
مادة 185
لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية وضرائب أخرى، كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص خاص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
مادة 186
يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات الروحية وغيرها والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة .
مادة 187
تكون الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وكافة منتسبيها الآخرين وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتطبق جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب والغش .
مادة 2
تلغى الفقرة الخامسة من مادة 7 من قانون الكمارك .
مادة 3
يضاف ما يأتي الى المادة (21) من القانون ويعتبر فقرة (4) منها .
4 – الهدايا الشخصية التي لا تزيد قيمتها على عشرين دينارا بشرط ان لا تكون مستوردة بصفة تجارية، لكل شخص .
مادة 4
تضاف عبارة (وشهر واحد من تاريخ وصول الطائرة) بعد عبارة (من تاريخ وصول السفينة أو المركبة) الواردة في المادة (81) من القانون .
المحتوى3
مادة 5
تضاف عبارة (أو ذلك الشخص) بعد عبارة (ذلك الموظف) الواردة بالفقرة 67 من المادة 144 (أ) من القانون .
مادة 6
تحل كلمة (الشخص) محل كلمة (الموظف) الواردة بالفقرة (71) من المادة 144 (أ) من القانون .
مادة 7
يضاف ما يلي الى المادة 144 (أ) من القانون ويعتبر فقرة (72) منها .
72 – من قام بمخالفة أحكام المناطق الحرة يعاقب بغرامة لا تقل عن – /50 دينارا ولا تزيد على خمسة امثال الرسوم الكمركية المترتبة على البضاعة موضوع المخالفة .
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل لم يتضمن نصوصا بكيفية انشاء وادارة المناطق الحرة في العراق ولما كانت الحاجة قد مست الى انشاء تلك المناطق والاسواق الحرة في بعض انحاء القطر وحيث ان الرغبة في اخراج الاموال المستوردة جوا من مخازن الكمارك بأسرع وقت ممكن منعا لتكدس البضائع في تلك المخازن وحيث ان اعفاء بعض الهدايا الشخصية القليلة القيمة من الرسوم الكمركية أمر له ضرورته ولتأمين الاغراض المتقدمة لذا شرع هذا القانون .
المحتوى4
رقم (174) لسنة 1969
قانون
اشراك براتب تقاعدي عائلي
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعتبر حمدي عبد الغفور الالوسي من عيال الشهيد الملازم الأول فائق عبد الغفور الالوسي المستحقين للراتب التقاعدي العائلي وفق احكام قانون التقاعد العسكري وتصرف له حصته من هذا الراتب من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم كامل مولود عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
تمشيا مع خطة ثورة 17 تموز المباركة وتقديرا لما قام به الشهيد الملازم الأول فائق عبد الغفور الالوسي من التفاني ودفع حياته ثمنا لخدمة وطنه اثناء ثورة مايس 1941 ورأفة بشقيقه السيد حمدي عبد الغفور الالوسي العاطل عن العمل نظرا لقطع يده اليمنى فضلا عن قيام بإعالة عائلة كبيرة فقد ارتؤى اشراكه بالراتب التقاعدي العائلي . وحيث ان احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 لا تشمله لذا شرع هذا القانون .