عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المعادن والمقالغ الحجرية رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – تحذف عبارة (الوزير – وزير النفط) الواردة في مادة 1 من القانون رقم 66 لسنة 1962 المعدلة بمادة 4 من القانون رقم 43 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
الرئيس – رئيس شركة المعادن الوطنية العراقية .
ب – تحل كلمة الرئيس محل كلمة الوزير اينما وردت في القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم كامل مولود عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
خولت الفقرة (1) من مادة 2 والعشرين من قانون شركة المعادن الوطنية رقم 18 لسنة 1969 الحاق الدوائر ذات العلاقة المباشرة بالشركة بقرار من مجلس الوزراء . وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 6 – 1969 الغيت مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة التابعة لوزارة النفط والمعادن التي كانت مسؤولة عن أمور المقالع والحقت أمور المقالع الحجرية بالشركة المذكورة . ولغرض اعتبار رئيس شركة المعادن الوطنية هو المسؤول عن أمور المقالع بدلا من وزير النفط والمعادن الذي كان مسؤولا عن أمور المقالع الحجرية بموجب قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل بقانون انشاء مديرية المعادن والمسح الجيولوجي العامة رقم 43 لسنة 1966 .
شرع هذا القانون .