قانون التعديل الثاني لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ب – 4) من مادة 6 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
4 – مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها وكذلك مستأجري حوانيت مؤسسات الدولة الأخرى التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر وتستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية، على ان يتم ذلك من قبل وزارة الدفاع والمؤسسات المذكورة مباشرة حسب التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع بالنسبة لحوانيت الجيش ووزارة المالية فيما عداها .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 7 وتكون الفقرة –د – لها : –
د – لوزير المالية أو من يخوله حق انهاء العقد المتعلق بإيجار العقار في أي وقت وتأجيره الى النقابة اذا وجد ان مصلحة أية نقابة من النقابات تقتضي ذلك دون أن يكون للمستأجر الحق بالمطالبة بتعويض ما قاله من ربح بسبب انهاء العقد .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشـؤون الاوقـاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969

الاسباب الموجبة
1 – لوحظ ان بعض مؤسسات الدولة لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر الذي تؤجر له حوانيت ومحلات بيع المرطبات فيها كالمؤسسات التي تستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية كالبنوك .
2 – كما ان المصلحة العامة تقتضي ان تستأجر النقابات بعض عقارات الحكومة لاغراض المنافع العامة تلك العقارات التي كانت قد أجرت الى الغير واستغلها هؤلاء استغلالا يتنافى والمصالح العامة، ولذلك شرع هذا القانون .