عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لنا في المادة 20 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبمصادقة مجلس الوزراء قررنا وضع التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر الفقرة (7) من القسم الثالث احكام عامة من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
” ج ـ لمدير الكمارك والمكوس العام في احوال خاصة ان يستثني ما ورد في الفقرة (ب) اعلاه باستبدال الكفالة المصرفية بكفالة شخص ضامن مليء .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 23 ـ 2 ـ 1963
وزير المالية
صالح كبه
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 784 في 20ـ 3 ـ 1963