عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون لآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (عدا مخصصات السكنى فتعفى من الضريبة بكاملها) إلى آخر الفقرة (7) المعدلة من مادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 .
مادة 2
يضاف ما يلي الى مادة 7 من القانون ويعتبر الفقرة (18) لها : –
18 – دخل الافراد من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من السنة 969/1970 التقديرية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1797 في 9 – 11 – 1969
الاسباب الموجبة
1 – اخضعت خمسون من المائة من مخصصات موظفي الخدمة الخارجية لضريبة الدخل بالقانون رقم 44 لسنة 1968 وحيث ان مخصصات السكنى التي تمنح لموظفي الخدمة الخارجية بسبب وجودهم خارج العراق تصرف لهم لغرض ملافاتهم اجور السكن الباهظة الامر الذي يرهقهم ولغرض اظهارهم بالمظهر اللائق ارتؤى اعفاء هذه المخصصات من ضريبتي الدخل والدفاع الوطني .
2 – وتشجيعا للافراد على الادخار وتقليل الاكتناز لتوجيه هذه الادخارات نحو الاستثمار في فعاليات التنمية الاقتصادية بإيداع وفوراتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية التي ستؤدي الى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وزيادة الارباح وبالتالي زيادة حصيلة الضريبة من هذه الجهة فقد اقتضي اعفاء الفوائد للمدخرين عن ودائعهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية من ضريبتي الدخل والدفاع الوطني ولأجل تحقيق الاغراض المتقدم بيانها شرع هذا القانون .