قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (م) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
م – 1 – اعفاء كل أو جزء من نسب الاجور التي تستوفى بموجب جدول عوائد وأجور الميناء وذلك في القضايا الخاصة لحد مبلغ ( – /100) مائة دينار في كل قضية .
2 – اعفاء كل أو جزء من نسب العوائد والأجور التي تستوفى بموجب جدول عوائد وأجور الميناء على مواد الاغاثة المهداة الى منكوبي الفيضان والكوارث الطبيعية والنازحين وكذلك بالنسبة الى المجهود الحربي والمهمات والمعدات العسكرية والمواد الأخرى المتبرع بها من قبل الحكومة العراقية ولحد ( – /1000) ألف دينار في كل قضية وبموافقة وزير المواصلات . اما اذا زادت نسبة الاعفاء على المبلغ المذكور فتستحصل موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969

الاسباب الموجبة
لما كانت الفقرة (م) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل قد حددت صلاحية مجلس ادارة المصلحة بالاعفاء بحدود مبلغ ( – /100) دينار فقط ولغرض توسيع صلاحية المجلس المذكور للنظر بطلبات الاعفاء على المواد الواردة بهذا القانون لحد ( – /1000) الف دينار بعد موافقة وزير المواصلات وما زاد عن ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .
فقد شرع هذا القانون .