عنوان التشريع: قانون استثناء المقاطعة 51/جزيرة سنجار في محافظة الموصل من احكام القانون رقم 131 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تستثنى أراضي المقاطعة 51/جزيرة سنجار من محافظة الموصل من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1965 المعدل ويطبق عليها قانون الاصلاح الزراعي وتوزع المساحات المعينة في العقود على المستثمرين الذين تتوافر فيهم شروط التوزيع المنصوص عليها في القانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل وتعليمات التوزيع الصادرة بموجبه .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969
الاسباب الموجبة
وجد ان قسما من أراضي المقاطعة المرقمة 51/ جزيرة سنجار في محافظة الموصل وزعت على المستثمرين بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 1951 الملغي ولم تثبت حدود الوحدات الاستثمارية على الخرائط بصورة صحيحة وحيث ان المقاطعة المذكورة مشمولة بخطة التوزيع ولغرض توزيعها على أصحاب الوحدات الاستثمارية بنفس مساحة الوحدة المذكورة في العقد بحيث لا تتعارض وخطة التوزيع . لذا شرع هذا القانون .