عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم 44 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تحذف الفقرة (1) من مادة 4 عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – انشاء مراكز السكن العمالية للعمال والموظفين والمستخدمين في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون وتمليكها لهم بأقسام طويلة الاجل وبفوائد بسيطة .
2 – تضاف الفقرة (8) الى مادة 4 عشرة من القانون .
8 – لمجلس الادارة ان يقرر استثمار جزء من ايرادات المؤسسة للمشاركة في النشاطات الاقتصادية مع القطاع العام أو المختلط وفي أية أمور تؤول بالربح على المؤسسة .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر مادة 22 ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة 22 – تعتبر الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية خدمة تقاعدية اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون تأسيسها رقم 44 لسنة 1967 .
مادة 3
تحذف مادة 25 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 25 – 1 – على المشروع ان يقدم الى المؤسسة نسخة من ميزانيته وحساباته الختامية مصدقة من مراقب حسابات أو محاسب مجاز وذلك في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تصديق هذه الحسابات .
2 – ولمجلس الادارة استثناء المشروع من الالتزامات الواردة في الفقرة (1) أعلاه اذا وجد ان ظروف المشروع وطبيعة أعماله تستدعي ذلك .
مادة 4 –
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر مادة 27 ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة 27 – 1 – على المشروع اداء الالتزامات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 .
2 – تنزل خسائر السنوات السابقة من ارباح السنوات اللاحقة عند احتساب الارباح المعدة للتوزيع لاغراض هذا القانون كما يلي : –
أ – بنسبة (20 ٪) سنويا في المشاريع الخاصة .
ب – تحدد مجالس ادارة المنشآت في القطاع العام والمختلط مقدار الخسائر الواجبة التنزيل سنويا,
3 – تحسم من حصة المؤسسة المستحقة الاداء المبالغ التي تم صرفها من تخصيصات الخدمات الاجتماعية في المشاريع الرابحة والخاسرة بموجب قرارات مجلس الوزراء أو المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
مادة 5
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح مادة 28 ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة 28 – 1 – يستثنى من أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من القانون المشاريع الصناعية الفردية المشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية التي لا يزيد رأسمالها الاسمي عن خمسة عشر ألف دينار .
2 – على المشاريع المذكورة في الفقرة (1) أعلاه تسليم ما عليها من الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من مادة 1 من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 بموجب تقديرات ضريبة الدخل لصافي الارباح بعد تنزيل السماح القانوني الوارد في قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (44) لسنة 1968 أو أي قانون آخر يحل محله .
مادة 6
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر مادة 34 ويعدل تسلسل المواد التي تليها: –
مادة 34 – 1 – لمجلس ادارة المؤسسة أو من يخوله تقسيط حصة المؤسسة المتحققة بذمة المشروع بناء على طلب تحريري يقدمه صاحب المشروع اذا وجد أسبابا مبررة للتقسيط على أن يبلغه بمقدار كل قسط من الأقساط وتاريخ استحقاقه دون ترتب الفائدة القانونية .
2 – إذا قسطت حصة المؤسسة ولم يدفع صاحب المشروع احد الاقساط خلال شهر واحد من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار مع ترتب الفائدة القانونية ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة بعد ملاحظة الظروف المالية للمشروع تمديد مدة الامهال المشار اليها اعلاه الى مدة لا تزيد عن (15) يوما .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المحتوى2
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
بنتيجة العمل بالقانون برزت ضرورات ملحة الى وجوب اجراء تعديلات أساسية لاحكامه اقتضتها المصلحة العامة للأسباب التالية :
1 – ان المؤسسة تهدف الى توفير الخدمات الاجتماعية والاسكان للعمال وبذلك فإنها مدعوة الى انشاء مجموعات سكنية ولخلو القانون من نص يجيز للمؤسسة ذلك كما وان المؤسسة يقتضي لها ان توسع نطاق اعمالها فقد اقتضى تعديل مادة 4 عشرة من القانون .
2 – ان ظروف المشاريع الصناعية الفردية الصغيرة لا تستدعي مسك الدفاتر التجارية وبالتالي تقديم الميزانيات علما بأن ذلك يشكل عبئا عليها وان المصلحة تقتضي دعم هذه المشاريع لتمكينها من الاستمرار وتطوير أعمالها .
3 – ان متطلبات تطوير الاقتصاد الوطني تستدعي دعم المشاريع بصورة عامة وبذلك ينبغي تمكينها من اطفاء الخسائر لديمومتها .
4 – ان موظفي المؤسسة موظفون رسميون فينبغي تمتعهم بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها موظفي الدولة الآخرون .
5 – نظرا لأن قانون المؤسسة يتعارض مع أحكام نظام مزاولة مهنة تدقيق حسابات الشركات والمشاريع رقم 18 لسنة 1958 فقد اقتضى التوفيق بين القوانين والانظمة المرعية .
للأسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون .