عنوان التشريع: قانون بيع وتشجيع بناء اراضي شارع الجمهورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
لأمانة العاصمة بيع أراضيها الواقعة على جانبي شارع الجمهورية وساحاته مع القضاء الكائن فوق الارصفة المتصلة بها وفق احكام قانون بيع وايجار عقارات الحكومة مع مراعاة ما يلي : –
1 – يقسط بدل البيع الى خمسة أقساط سنوية متساوية وعلى المشتري دفع القسط الأول مقدما عند الاحالة .
2 – على امانة العاصمة بطلب من المشتري ان تجرى تقاص ما يستحق عليه من التأمينات القانونية أو قيمة الارض أو أقساطها مع دينه المتحقق عليها .
3 – على المشتري ان يباشر بالبناء خلال سنة من تاريخ تسجيل المبيع باسمه في دائرة الطابو وتسليمه اليه خاليا من الشواغل وعند عدم مباشرته خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يوافق عليه مجلس الامانة فتستحق جميع الاقساط المتبقية .
مادة 2
يجوز لمجلس امانة العاصمة انشاء حق المساطحة بالشروط التي يقررها على الارض المشمولة بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام القانون المدني على ان تنتقل ملكية البناء والمنشآت الأخرى الى أمانة العاصمة بعد انتهاء هذا الحق بدون عوض .
مادة 3
1 – تعفى العقارات المشيدة على الارض وعلى الفضاء الكائن فوق الرصيف المتصل بها المشمولة بأحكام هذا القانون من ضريبة العقار الاساسية والاضافية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خضوع كل طابق يكمل تشييده منها مع مراعاة ما ورد في قانون ضريبة العقار من أحكام أخرى .
2 – لا يسرى حكم الفقرة المتقدمة على أي طابق لا يتم تشييده خلال خمس سنوات من تاريخ تسلم الارض .
3 – يسرى حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي طابق يتم تشييده خلال خمس سنوات بعد تاريخ نفاذ هذا القانون على الاراضي التي بيعت قبل تاريخ نفاذه .
مادة 4
يخفض كل قسط من الاقساط الثلاثة الأخيرة لقيمة الأرض وقيمة فضاء الرصيف المتصل بها التي تباع بعد نفاذ هذا القانون بنسبة (10 ٪) اذا أكمل المشتري تشييد البناء عليها حسب مواصفات امانة العاصمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على اجازة البناء على ان يتم حصوله عليها خلال سنة بعد تاريخ تسلمه الارض ويسترد المشتري ما يستحقه من التخفيض مما استوفى قبل اكمال هذا التشييد .
مادة 5
يجوز اصدار الانظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
طه ابراهيم العبد الله خالد مكي الهاشمي
وزير الري وزير الصناعة
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي رشيد الرفاعي
وزير الدولة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
رغبة في تشجيع بيع واعمار الاراضي الواقعة على شارع الجمهورية في مدينة بغداد المملوكة لأمانة العاصمة والفضاء الكائن فوق أرصفتها ولايجاد التنسيق والانسجام بما يتلاءم وتطور الفن الهندسي والعمراني مع تحريك القوى العاملة للاسهام في اعمار هذه المنطقة الحيوية ولتشجيع من يرغب بتملك تلك الاراضي وتشييد الابنية عليها وذلك بمنحه مزايا وحقوقا خاصة فقد شرع هذا القانون .