عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (السلطة المحلية) أينما وردت في قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 (المعدل) وتحل محلها عبارة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
لقد أنيطت مهمة منح رخص بيع المشروبات الروحية بالسلطة المحلية عند وضع القانون بسبب اشراف السلطة المذكورة على مثل هذه الامور ولما كان من أهداف ثورة السابع عشر من تموز العمل على توزيع الواجبات بين الوزارات المسؤولة بشكل يتفق واختصاصاتها . فقد شرع هذا القانون .