قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مادة 3 والخمسون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل فقرة (1) ويضاف لها ما يأتي ويعتبر الفقرة (2) منها .
2 – يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية أن يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958 المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
حيث ان قسما من الضباط يعينون في مناصب مدنية ويستحقون عن خدماتهم العسكرية رواتب ومخصصات الاجازات الاعتيادية لحد 180 يوما وفقا لقانون خدمة الضباط رقم 89 لسنة 1958 لأنهم يعتبرون محالين على التقاعد بموجب احكام القانون المذكور وتعتبر لهم مدة هذه الاجازة الاعتيادية خدمة فعلية لاغراض القانون المذكور . وفي نفس الوقت يتقاضون راتب لوظيفة المدنية منذ تاريخ مباشرتهم لها وبما ان مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لا تسمح بتقاضي راتبين في آن واحد ولغرض ازالة هذا الغموض والتعارض بين القانونين . شرع هذا القانون .