عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 6 – 1 – للبنك ان يسك من وقت لآخر مسكوكات للاستعمال في الجمهورية العراقية وله لنفس الغرض سك مسكوكات تخليدا لمناسبات وطنية أو قومية أو دولية أو تاريخية أو علمية مع جواز بيعها خارج العراق بسعر يزيد عن قيمتها الاسمية يحدده البنك وتخصيص كل أو جزء من ريعها الى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو المؤسسات العلمية أو الخيرية في العراق والاقطار العربية .
2 – تعين اقيام واوصاف واحجام واوزان واشكال المسكوكات المذكورة أعلاه وتركيبها المعدني بمرسوم جمهوري، على ان تدون عليها فئاتها بالفلوس . أما التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني فيعين بنظام .
مادة 2
تلغى الفقرة (أ – 1) من مادة 7 من القانون ويحل محلها ما يلي : –
أ – فيما يخص المسكوكات التي هي من فئات الخمسين فلسا أو المائة فلس أو المائتين وخمسين فلسا لحد عشرة دنانير .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي ووزير الدفاع
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم كامل مولود عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
اعتادت بعض الدول اصدار مسكوكات لتخليد مناسبات وطنية أو قومية أو دولية أو تاريخية أو علمية تلبية للرغبة المتزايدة لدى هواة جمع المسكوكات في كافة اقطار العالم ولرغبة الحكومة في فسح المجال أمام البنك المركزي العراقي للمشاركة في مثل هذه المناسبات بتخويله حق اصدار مسكوكات تذكارية لها قوة ابراء في التأديات بقيمتها الاسمية ووضعها في التداول مع جواز بيعها خارج العراق بسعر أعلى من قيمتها وتخصيص كل أو جزء من ريعها للجهات المذكورة في مادة 1 .
لذا شرع هذا القانون .