عنوان التشريع: قانون استبدال اراضي القطعتين 96/47 من المقاطعة 31 – بساتين الجلعة – الدغارة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – تستبدل أراضي القطعتين الاميريتين المفوضتين بالطابو المرقمتين 47 و96 من المقاطعة (31) بساتين الجلعة – دغارة في ناحية سومر بما يساوي حصة اصحاب حق التصرف فيها حسب النسب المنصوص عليها في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 959 المعدل بأرض اميرية صرفة أو مستولى عليها أو محلولة مساوية لها قيمة وموقعا ويعتبر اصحاب التصرف في كل منهما بمثابة المالك الواحد لغرض الاستبدال .
ب – يستثنى من الاستبدال المساحات المشيد عليها الابنية العائدة الى أصحاب التصرف انفسهم والمساحات المتبرع بها من قبلهم للحكومة أو المستملكة .
جـ – اذا تعذر ايجاد ارض مساوية لما يصيب اصحاب التصرف من حيث الموقع فتستبدل بأرض زراعية مساوية لقيمة حصصهم دون شرط التساوي من حيث الموقع .
د – تقوم بعملية الاستبدال لجنة تؤلف برئاسة قائممقام قضاء عفك وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والاصلاح الزراعي ومدير طابو المحافظة وممثل يختاره اصحاب حق التصرف وفي حالة امتناعهم عن تعيين ممثلهم يكتفى بأعضاء اللجنة الآخرين وتعرض قراراتهم على وزير المالية ويكون قراره قطعيا ولا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها اصحاب حق التصرف على الحكومة من جراء تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 2
تسجل الأرض المستبدلة من القطعتين المذكورتين في الفقرة (أ) من مادة 1 ملكا صرفا باسم الخزينة في دائرة الطابو وتسجل الارض المستبدل بها ملكا صرفا بأسماء أصحاب حق التصرف كل فيما يخص قطعته ولا تستوفى رسوم الطابو عن ذلك .
مادة 3
لوزير المالية تمليك اصحاب الابنية من غير اصحاب حق التصرف المساحات المشيدة عليها ابنيتهم من القسم المستبدل من القطعتين آنفتي الذكر ببدل المثل طبقا لاحكام قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 959 المعدل وبشرط تقديم اصحاب الابنية طلبات التمليك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تسجيل الارض المستبدلة باسم الخزينة في دائرة الطابو على ان تكون الابنية مشيدة قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
لما كان سكان قرية الجلعة قد شيدوا دورهم على أراضي القطعتين 47 و96 من المقاطعة 31 بساتين الجلعة –دغارة الواقعة في ناحية سومر منذ مدة طويلة وحيث ان هذه الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو وان اصحاب حق التصرف فيها قد اشغلوا قسما منها بالبناء وأصبحت الاقسام الأخرى خارج تصرفهم وموضع نزاع ادى الى حدوث مشاكل ومصادمات بين الطرفين وبغية حل هذا الخلاف وانطلاقا من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز المباركة التي منها انصاف الكادحين وتهيئة اسباب استقرارهم وتعويض اصحاب التصرف تعويضا عينيا عادلا وفقا لما قرره مجلس الوزراء فقد شرع هذا القانون .