قانون تصديق بروتوكول اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المصادق عليها بالقانون رقم 57 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المصادق عليها بالقانون رقم 57 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المصادق عليها بالقانون رقم 57 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 31 – 8 – 969 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الملحق باتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المصادق عليها بالقانون رقم 57 لسنة 1969 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان

الاسباب الموجبة
بغية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية المصادق عليها بالقانون رقم 57 لسنة 969 فقد زار العراق بتاريخ 23 – 8 – 969 وفد سوفيتي برئاسة وزير الثروة السمكية للتفاوض مع الوفد العراقي برئاسة وزير الثروة السمكية للتفاوض مع الوفد العراقي برئاسة وزير الزراعية وتوصلا الى وضع بروتوكول وقع في بغداد بتاريخ 31 – 8 – 969 ولأجل تصديقه فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
بروتوكول
لاتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقعة في موسكو
بتاريخ 17 كانون الثاني 1969
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، اذ ترغبان في تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية الموقعة بينهما بتاريخ 17 كانون الثاني 1969، قد اتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
1 – يرسل الجانب السوفيتي على حسابه خلال النصف الثاني من عام 1969 سفينة ابحاث قادرة على العمل في المياه الاقليمية ومجهزة بالمعدات اللازمة لأبحاث الصيد ومزودة فضلا عن طاقمها بعدد من الاخصائيين للقيام بمسح للموارد السمكية في المياه الاقليمية العراقية ومياه الخليج العربي بالتعاون مع الاخصائيين العراقيين الذين يتحمل الجانب السوفيتي أيضا نفقات اقامتهم على ظهر السفينة عدا رواتبهم ويقوم الجانب العراقي على حسابه بتزويد السفينة بالوقود والدهون والماء العذب ويتحمل الرسوم والاجور المتعلقة بالمواني والعراقية، وذلك طوال مدة قيام السفينة بأعمال المسح .
2 – يتم الاتفاق بين المؤسسات العراقية والسوفيتية المختصة على برنامج مسح مدته ثلاثة أشهر وعلى عدد واختصاصات الاخصائيين العراقيين والسوفيت الذين سيعملون على ظهر السفينة .
3 – خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اكمال سفينة الابحاث لعملها، يقوم الجانب السوفيتي بتزويد الجانب العراقي مجانا بنسخ بالانكليزية من التقرير الذي يتم اعداده عن أعمال المسح .
مادة 2
أولا – خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع العقد المختص ترسل المؤسسات السوفيتية فريقا من الخبراء الى العراق للقيام بجمع المعلومات الضرورية بمساعدة المؤسسات العراقية لفرض اعداد تقارير فنية – اقتصادية حول تنظيم وتنفيذ ما يلي: –
1 – اقامة مشروع متكامل لتسويق الاسماك يتناول التفاصيل التالية : –
أ – اسواق حديثة ومخازن تبريد ومعامل ثلج، مع بيان اعدادها وطاقاتها والمواقع الملائمة لاقامتها وحاجة المشروع الى وسائل نقل وجميع مستلزمات التسويق الحديث الأخرى .
ب – عدد واختصاصات الخبراء السوفيت الذين سيرسلون الى العراق لتقديم المعونة الفنية في اقامة وتشغيل المرافق المختلفة للمشروع .
جـ – تفاصيل الكلفة المتوقعة
د – أية معلومات أخرى يراها الجانب السوفيتي ضرورية لانشاء وتشغيل المشروع .
2 – اقامة مشروع متكامل لصيد الاسماك في المياه الاقليمية العراقية والمياه الدولية في الخليج العربي يتناول التفاصيل التالية : –
أ – العدد المناسب لسفن الصيد وأنواعها ومواصفاتها العامة ونوعية وكمية المعدات اللازمة لها وكذلك الادوات الاحتياطية .
ب – عدد واختصاصات الخبراء السوفييت الذين سيرسلون الى العراق لتدريب العراقيين على تشغيل السفن وعمليات الصيد .
جـ – امكانية الاستفادة من مرافق الموانئ العراقية القائمة كميناء للصيد أو اختيار موقع ملائم آخر لانشاء مثل هذا الميناء .
د – تفاصيل الكلفة المتوقعة .
هـ – أية معلومات أخرى يراها الجانب السوفيتي ضرورية لانشاء وتشغيل المشروع .
3 – تربية الاسماك وتطوير مصايد الاسماك في المياه الداخلية يتناول التفاصيل التالية : –
أ – المساحة الضرورية للمزارع السمكية التي سيتم انشاؤها والمواقع الملائمة لها .
ب – متطلبات التكثير الاصطناعي للاسماك .
جـ – مسح ودراسة مصايد الاسماك العراقية وطرق الصيد المستعملة وتقديم التوصيات لتنظيم وتطوير صناعة الصيد وزيادة الطاقة الانتاجية في المياه الداخلية (والانهار والاهوار والبحيرات والخزانات) .
د – عدد واختصاصات الخبراء السوفيت الذين سيرسلون الى العراق لتقديم المعونة الفنية وتدريب العراقيين في هذا المجال .
هـ – تفاصيل الكلفة المتوقعة .
و – أية معلومات أخرى يراها الجانب السوفيتي ضرورية لانشاء وتشغيل المشروع .
4 – اقامة وتأسيس مركزين أحدهما لتدريب العراقيين على صناعة الصيد والآخر للبحوث التطبيقية المتعلقة باستثمار وتنمية الثروة السمكية، يتناول التفاصيل التالية : –
أ – المواقع الملائمة .
ب – الاجهزة والمعدات واللوازم الضرورية .
جـ – عدد واختصاصات الخبراء السوفيت الذين سيرسلون الى العراق لتنظيم عمل المركزين وتدريب العراقيين .
د – تفاصيل الكلفة المتوقعة .
ثانيا – يقدم الجانب العراقي للخبراء السوفيت المعلومات والتقارير المتوفرة لغرض اعداد التقارير الفنية – الاقتصادية .
ثالثا – يتحمل الجانب العراقي نفقات اقامة الخبراء السوفيت مدة مكوثهم في العراق لغرض اعداد التقارير الفنية – الاقتصادية ويتحمل الجانب السوفيتي كافة النفقات الأخرى .
تحدد وتنظم النفقات اعلاه الخاصة بالجانبين العراقي والسوفيتي وكذلك عدد الخبراء الذين سيرسلون الى العراق بموجب عقد خاص لاحق يتفق عليه من قبل المؤسسات المختصة والمخولة في البلدين .

المحتوى3
رابعا – 1 – يقدم الجانب السوفيتي للجانب العراقي عشرين نسخة بالانكليزية، من التقارير الفنية – الاقتصادية وفقا للمدد التالية : –
أ – الفقرات الفرعية (1) و(2) و(4) من الفقرة (أولا) – خلال ستة أشهر .
ب – الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أولا) – خلال خمسة عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد الخاص بإرسال الخبراء .
2 – يلتزم الجانب العراقي بعدم تسليم التقارير الفنية – الاقتصادية الى الاجانب افرادا كانوا أم شخصيات حكمية ولا يجوز الاستثناء من هذا الحكم الا بموافقة الجانب السوفيتي .
مادة 3
بعد مصادقة الجانب العراقي على التقارير الفنية – الاقتصادية واقرار تنفيذ جميع المشاريع المقترحة أو جزء منها، يتعهد الجانب السوفيتي بناء على طلب من الجانب العراقي تقديم المعونة الفنية عن طريق ارسال الخبراء السوفيت الى الجمهورية العراقية وكذلك عن طريق تدريب العراقيين في المعاهد التعليمية والمؤسسات السمكية في الاتحاد السوفيتي بغية تنفيذ وتشغيل المشاريع المقترحة، بشرط أن يتم ذلك بموجب عقود لاحقة بين المؤسسات المختصة والمخولة في الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية .
مادة 4
يتم الاتفاق بين الجانبين على حجم الاعتماد وعلى مواعيد وشروط تقديمه وتصفيته بعد أن يكون الجانب العراقي قد اتخذ قرارا حول تنفيذ كل أو جزء من المشاريع الواردة في توصيات التقارير الفنية – الاقتصادية .
مادة 5
تتم المقاصة بين الطرفين عن النفقات التي يتحملها الجانب السوفيتي فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة الى الجانب العراقي وتلك التي يتحملها الجانب العراقي فيما يتعلق بخدمات الموانئ وتجهيزات الوقود والدهون والمواد الأخرى المقدمة لسفن الصيد السوفيتية، وجميع الحسابات الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول، وفق للاتفاقية التجارية العراقية – السوفيتية النافذة المفعول .
مادة 6
يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 17 كانون الثاني 1969 ويؤخذ بها في جميع الاحكام الاخرى التي لم ينص عليها في هذا البروتوكول .
مادة 7
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي يتم في بغداد .
حرر في بغداد في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب سنة 1969 بنسختين اصليتين بكل من اللغات الثلاث العربية والروسية والانكليزية ولكل منها نفس القوة القانونية .
عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية
الاشتراكية السوفيتية العراقيــة
أ . اشكوف ع . العطية