عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول تعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تحذف الاقسام 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 16 من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 17 لسنة 1960
مادة 2
تضاف المادة التالية وتعتر المادة السابعة عشرة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 17 لسنة 1960 ويعدل تسلسل المواد فيما بعدها :
المادة السابعة عشرة
مديرية الادارة المؤقتة العامة ـ يراسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض يقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها منه ويعاونه معاون او اكثر .
وتتالف من الدوائر التالية :
1 ـ مديرية المنطقة الشمالية ـ يراسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسيير اعمال الادارة المؤقتة في الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية .
2 ـ مديرية المنطقة الوسطى ـ يراسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسيير اعمال الادارة المؤقتة في الوية بغداد وديالى والحلة والرمادي والكوت وكربلاء .
3 ـ مديرية المنطقة الجنوبية ـ يراسها مدير وتتولى معاونة المدير العام في تسيير اعمال الادارة المؤقتة في الوية البصرة والعمارة والناصرية والديوانية .
3 ـ ملاحظات الادارة المؤقتة ـ ترتبط بمديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وتتولى استلام الاراضي المستولى عليها والاميرية والمحلولة التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وادارتها مؤقتا وفقا لتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 21 لسنة 1961
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا ً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الزعيم
احمد حسن البكر
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 782 في 18ـ 3 ـ 1963