عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف نسبة (15٪) الواردة في الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل وتحل محلها (20٪) .
مادة 2
تحذف عبارة (من فضله وارداتها) الواردة في الفقرة (1) من مادة 4 من القانون ويحل محلها عبارة (من مجموع وارداتها) .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي مهدي الدولعي
وزير العدل وزير العدل
ووكيل وزير الاقتصاد
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم كامل مولود عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة طه ابراهيم العبد الله
ووكيل وزير المواصلات وزير الري
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1791 في 20 – 10 – 1969
الاسباب الموجبة
بالنظر للجهود والخدمات التي تقوم بها دوائر الاوقاف لقاء ادارتها للاوقاف الملحقة وتدقيقها لحسابات المتولين ولأن اغلب المتولين يعملون على عدم ابقاء شيء من الواردات شهريا تخلصنا من دفع رسم المحاسبة فقد شرع هذا القانون .