قانون المحافظات

      التعليقات على قانون المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: قانون المحافظات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1969 : –
تشريع القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون .
1 – الوزير – وزير الداخلية .
2 – الوحدة الادارية – المحافظة – القضاء، الناحية .
3 – رئيس الوحدة الادارية – المحافظ، القائمقام، مدير الناحية .
4 – مجلس المحافظة – مجلس الادارة المحلية للمحافظة .
5 – مجلس القضاء – مجلس الادارة المحلية للقضاء .
6 – مجلس الناحية – مجلس الادارة المحلية للناحية .
7 – الموظف المحلي – كل من يشغل وظيفة داخلة في ملاك موظفي الادارة المحلية للوحدة الادارية ويتقاضى راتبه من ميزانيتها .
8 – المستخدم المحلي – كل من يقوم بخدمة داخلة ضمن ملاك مستخدمي الادارة المحلية للوحدة الادارية ويتقاضى راتبه من ميزانيتها .
9 – القرية – مجموعة المساكن التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلثمائة نسمة .

الباب الأول
التقسيمات الادارية

مادة 2
تقسم الجمهورية العراقية الى محافظات والمحافظات الى أقضية والأقضية الى نواحي ويكون كل منها الشخصية المعنوية في نطاق الوظائف التي تمارسها الادارات المحلية .

مادة 3
للوحدة الادارية ما يلي : –
1 – ان تتمتع بالحقوق المخولة لها بموجب أحكام القوانين .
2 – ان تستوفي الضرائب والرسوم والاجور وفقا لأحكام القوانين .
3 – ان تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .
4 – ان تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون .
5 – ان تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها .

مادة 4 –
تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة .

مادة 5
يستحدث القضاء ويعين ويغير مركزه واسمه وتثبت وتعدل حدوده ويفك ارتباط النواحي منه وتلحق بقضاء آخر بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير (استنادا الى قرار مجلس المحافظة) وموافقة مجلس الوزراء .

مادة 6
1 – تستحدث الناحية وتلغى وتعين حدودها ومركزها واسمها بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير (استنادا الى قرار مجلس المحافظة) وموافقة مجلس الوزراء .
2 – تعدل حدود النواحي ويغير اسمها ومركزها بقرار من الوزير استنادا الى قرار مجلس المحافظة .

مادة 7
1 – تقسم الوحدة الادارية الى محلات ضمن الحدود البلدية والى قرى بالنسبة لخارج هذه الحدود وذلك ببيان يصدره الوزير بناء على طلب المحافظ بالاستناد الى قرار مجلس الوحدة الادارية المختص .
2 – يكون لكل محلة وقرية مختار وتحدد طريقة اختياره وواجباته وأمور انضباطه ومخصصاته بنظام .
3 – يجوز ضم المجموعات السكنية التي لم تتوفر فيها شروط القرية الى بعضها لتكوين القرية .

مادة 8
يمثل الوحدة الادارية مجلسها .

مادة 9
1 – يكون رئيس الوحدة الادارية ممثلا للسلطة التنفيذية في وحدته ويمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة وعلى فروع الوزارات فيها وعلى موظفيها ومستخدميها (عدا الجيش والمحاكم والجامعات – الاقسام التدريسية منها – ) ويعتبر الرئيس المحلي لهم .
2 – يكون رئيس الوحدة الادارية رئيسا لمجلسها ويمثل المجلس أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المختلفة الأخرى وفقا لأحكام هذا القانون .

المحتوى2
الباب الثاني
رؤساء الوحدات الادارية

مادة 10
يرأس المحافظ المحافظة ويرأس القائممقام القضاء ويرأس مدير الناحية ويمثل كل منهم رئيس الدولة في وحدته الادارية في الاعياد والاحتفالات والمناسبات الرسمية .

مادة 11
يعين لكل محافظ نائب محافظ يقوم بالوظائف المبينة في هذا القانون ويعاون المحافظ في الاعمال التي يعهدها اليه .

مادة 12
ينتقى المحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية وفقا لنظام يصدر لهذا الغرض .

مادة 13
1 – يعين المحافظ ويرفع وينقل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتكون وظيفته من الدرجة الخاصة .
2 – يعين كل من نائب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير الذي يحل محل مجلس الخدمة العامة وينقل كل منهم بأمر يصدره الوزير .

مادة 14
1 – يفصل المحافظ ويعزل ويحال على التقاعد بموجب قوانين الانضباط والتقاعد بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – يفصل ويعزل ويحال على التقاعد كل من نائب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بموجب قوانين الانضباط والتقاعد بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير .

مادة 15
1 – يقوم نائب المحافظ بأعمال المحافظ وكالة عند غيابه أو عدم وجوده .
2 – للمحافظ عند غياب نائب المحافظ أو عدم وجوده ان يوكل بدلا عنه احد القائممقامين في المحافظة اذا كانت مدة الوكالة تقل عن الشهر وبموافقة الوزير اذا زادت على ذلك .
3 – يقوم مدير الناحية الذي ينسبه القائممقام بموافقة المحافظ بأعمال القائممقام وكالة عند غيابه .
4 – يقوم معاون مدير شرطة الناحية أو موظف ينسبه المحافظ في حالة عدم وجود المعاون أو غيابه بأعمال مدير الناحية وكالة عند غياب المدير باقتراح من القائممقام .

مادة 16
1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: –
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وأن أحترم الدستور) .
2 – يحلف المحافظ اليمين المذكور أمام رئيس الجمهورية بحضور الوزير ويحلفها كل من نائب المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أمام الوزير .

مادة 17
يهدف المحافظ في ادارة محافظته الى تحقيق ما يلي كما يسعى كل من القائممقام ومدير الناحية لتحقيق هذه الاهداف وتنفيذ توجيهات رئيس الوحدة الادارية التابع له : –
1 – استتباب الأمن والنظام .
2 – تطبيق مبادئ الحرية والمساواة بين أفراد الشعب .
3 – نشر العدالة وتيسير التوصل اليها مع مراعاة استقلال القضاء .
4 – حماية حقوق الملكية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين .
5 – حماية الحقوق الشخصية للافراد ومحافظتهم وصيانة حريتهم الشخصية .
6 – العناية بالجوامع والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وادارة املاك الوقف ادارة حسنة .
7 – القيام باعداد وتعميم الوسائل المقتضية لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لافراد الشعب .
8 – العناية بتعميم الثقافة والتعليم على افراد الشعب وتهيئة الفرص المتكافئة لهم .
9 – المحافظة على الثروة الوطنية وانمائها واتخاذ ما يلزم لتقدم الصناعة والقضاء على البطالة .
10 – المحافظة على الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية واتخاذ الوسائل الكافية لمنع انتشار الامراض السارية والمعدية بين المواطنين .
11 – المحافظة على الثروة الحيوانية وانمائها ومنع انتشار الامراض السارية والمعدية بين المواشي .
12 – تهيئة الوسائل اللازمة لرفع المستوى الزراعي وحماية المنتوجات الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية وتأمين توزيع المياه على المزارع ومكافحة الفيضان .
13 – المحافظة على الآثار القديمة والمحلات الاثرية والتذكارية .
14 – العناية بالسياحة والاصطياف وأجهزة الاعلام .
15 – صيانة مكاسب الثورة الاشتراكية والاهتمام بقانون الاصلاح الزراعي والاشراف على تطبيقه .
16 – العناية والاشراف على مشاريع الانتقال العامة والاسكان ومنشآتها .
17 – الاهتمام بالطرق العامة وتأمين المواصلات بصورة مريحة وأمينة .
18 – العناية بأمور التجنيد وتشجيع الاهلين للانخراط بمسلك الجندية باعتباره واجبا مقدسا .
19 – مراقبة الحدود وتنفيذ القوانين والاتفاقيات المتعلقة بها .
20 – العناية بتحصيل أموال الدولة وتقدير الضرائب وجبايتها وحفظ حقوق الخزينة وصيانة املاكها مع مراعاة الاقتصاد التام في المصروفات .
21 – توعية الشعب بأهداف الثورة ومكاسبها وقوانين الدولة وأنظمتها وتعليماتها التي تتطلب النشر على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة المتيسرة .
22 – رفع التقارير الوافية الى كل وزير عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى الاصلاحات التي يراها لتحسين الادارة واستكمال أسباب الراحة العامة وتقدم البلاد .
23 – رعاية المنظمات الشعبية والاهتمام بنقل وجهات نظر المواطنين الى المراجع المختصة .
24 – العناية بالمشاريع التي تستهدف رعاية الشباب وفق الخطة التي تضمها الوزارة المخصصة وصيانة المرافق العامة للشباب التي تتطلبها تلك الخطة .

مادة 18
على رئيس الوحدة الادارية ان يتجول في وحدته للاطلاع على شؤونها وكلما دعا الأمر .

مادة 19
1 – للوزير اصدار بيان بالوحدات الادارية التي يتطلب صيانة الأمن فيها اتخاذ اجراءات خاصة بسبب ظروفها وأحوالها الاجتماعية أو كونها ضمن منطقة حركات أو قريبة منها ويكون هذا البيان نافذا لمدة سنة وقابلا للإلغاء والتعديل والتجديد .
2 – لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالأمن أو التحريض على وقوعها حق اصدار أوامر القاء القبض على الفاعلين والمحرضين وتوقيفهم لمدة سبعة أيام يمارسها المحافظ في المحافظة وخمسة أيام بالنسبة للقائممقام ومدير الناحية كل ضمن وحدته الادارية . ويجوز لكل منهم تمديد مدة التوقيف للمدة المذكورة ولمرة واحدة اذا اقتضت متطلبات التحقيق أو صيانة الأمن ذلك .

المحتوى3
الباب الثالث
وظائف رؤساء الوحدات الادارية
الفصل الأول

مادة 20
المحافظ هو الموظف التنفيذي الاعلى في المحافظة وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من الوزراء .

مادة 21
المحافظ مسؤول عن توفير الاقتصاد في مصاريف الدولة وحفظ حقوق الحكومة وتحقق وتحصيل الواردات وفقا للعدالة والقانون وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها كافة في محافظته ليقتنع من تأديتهم اعمالهم بصورة مرضية .

مادة 22
على الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان ترسل الى المحافظ نسخة من الأوامر والتعليمات والمقررات التي ترسلها الى دوائرها في المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها .

مادة 23
على رؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة تأمين ما يلي : –
1 – رفع التقارير الى المحافظ عن الأمور التي يحيلها اليهم .
2 – أن يحيطوا المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن والأمور المهمة الأخرى والقضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة .
3 – اعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة وانفكاكهم منها وترك مراكز وظائفهم .

مادة 24
1 – للوزراء ان يخولوا المحافظ بعض صلاحياتهم .
2 – على الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية استطلاع رأي المحافظ في الأمور المهمة التي تروم القيام بها .
3 – على الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية استطلاع رأي المحافظ قبل قيامها بتعيين ونقل وترفيع رؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة .

مادة 25
للمحافظ الصلاحيات التالية بالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظة التي لم تنقل خدماتها الى الادارات المحلية وبالنسبة لموظفي ومستخدمي الدوائر المذكورة المشمولين بقانون الخدمة المدنية: –
1 – تفتيش كافة الدوائر المتقدم ذكرها الموجودة في المحافظة والاشراف عليها (عدا القضاء والجيش والجامعات – الاقسام التدريسية منها – ) وتزويد الجهات المختصة بتقاريره ومقترحاته عنها .
2 – تفتيش دوائر التجنيد .
3 – الطلب الى مجلس الخدمة العامة مباشرة تعيين وترفيع موظفي الدوائر المذكورة في هذه المادة لغاية الحد الأعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية واصدار الاوامر الادارية لتنفيذ قرارات المجلس المذكور ونقل هؤلاء الموظفين ضمن المحافظة في حدود عناوين وظائفهم الواردة في ملاك دوائرهم باستثناء تعيين ونقل رؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة .
4 – تثبيت موظفي الدوائر المذكورة لغاية الحد الأعلى للدرجة الرابعة من درجات قانون الخدمة المدنية وقبول استقالاتهم ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية واحالتهم على التقاعد ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون .
5 – تعيين مستخدمي الدوائر المذكورة وترفيعهم ونقلهم داخل المحافظة ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية وقبول استقالاتهم ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون .

مادة 26
1 – على المحافظ اعلام الدوائر المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها في المحافظة وله سحب يد أي موظف (عدا الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش) اذا اعتبر بقاؤه في وظيفته مخلا بالأمن أو النظام أو مضرا بالمصلحة العامة وعلى المحافظ اعلام الدائرة التي ينتمي اليها هذا الموظف بذلك مع الاسباب الموجبة .
2 – للمحافظ اعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة في محافظته وله ان يطلب ايفاد مفتش عدلي للتحقيق فيما اسند اليهم .

مادة 27
1 – للمحافظ أن يطلب الى مجلس الخدمة العامة مباشرة تعيين وترفيع الموظف المحلي في المحافظة وله ان يثبته وينقله ضمن عنوان وظيفته داخل المحافظة ويمنحه الاجارات الاعتيادية والمرضية ويفرض عليه العقوبات الانضباطية ويقيل استقالته ويحيله الى التقاعد وفقا لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد والانضباط .
2 – للمحافظ دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة تعيين الموظف المحلي في الدرجتين الثامنة والتاسعة من درجات قانون الخدمة المدنية وفقا لأحكام القانون على ان يراعى عند التعيين ان يكونوا من سكان الوحدة الادارية التي يراد تعيينه فيها .
3 – يعين المحافظ المستخدم المحلي ويرفعه وينقله ويعاقبه ويفصله وفقا لأحكام القانون .
4 – يراعى مجلس الخدمة العامة عند تعيينه الموظفي المحليين ان يكونوا ممن يحسنون اللغة المحلية في الوحدة الادارية التي يراد تعيينهم فيها وذلك في حالة طلب المحافظ وعند تيسر العدد المطلوب منهم .

مادة 28
1 – المحافظ مسؤول عن الأمن والنظام وتنفيذ القوانين في المحافظة وعليه تأدية واجباته بهذا الشأن بواسطة الشرطة وموظفي ومستخدمي المحافظة كل حسب اختصاصه .
2 – تكون الشرطة المحلية وشرطة المرور وشرطة النجدة والحراس الليليون وشرطة القوة السيارة وشرطة الكمارك والسكك والنفط والكهرباء الوطنية والانحصار والغابات والمواني وأي قسم آخر من الشرطة ومنتسبو مديريتي الأمن والجنسية العامتين الموجودون في المحافظة تحت امرة المحافظ مباشرة من كافة الوجوه عدا ما يتعلق بالأمور المسلكية .
3 – للمحافظ أن يأمر بتشكيل مخافر ومفارز تعقيبية من الشرطة بصورة مؤقتة في المحافظة لاغراض صيانة الأمن عند الحاجة .
4 – تؤسس مراكز الشرطة والمخافر وتعزز قواتها وتلغى باقتراح من المحافظ وموافقة الوزير .

المحتوى4
مادة 29
على المحافظ فيما اذا رأى ان قوة الشرطة الموجودة في المحافظة لا تكفي لانجاز واجباتها أو لتنفيذ القوانين والانظمة أو المحافظة على الامن أن يعرض الامر فورا على الوزير مبينا مقدار القوة من الشرطة التي يرى الضرورة ماسة اليها .

مادة 30
للمحافظ عند حدوث اضطراب يعرض الامن الى الخطر لا تتمكن الشرطة من قمعه أو لم يرغب بتدخلها فيه وكان مستعجلا بحيث لا يتسع الوقت لصدور الامر من الوزير ان يأخذ المسؤولية على عاتقه ويصدر الامر تحريريا الى آمر الوحدة العسكرية للقيام بما يقتضيه الحال وعلى الآمر ان ينفذ حالا الأوامر التحريرية الصادرة اليه من المحافظ في مثل هذه الأمور بشرط أن يحتفظ بحق سوق جنوده وعلى المحافظ اعلام الوزير بذلك بأسرع وقت ممكن .

مادة 31
1 – للمحافظ ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في المحافظة وفق القانون وتقديمها الى حاكم التحقيق المختص واعلامه النتيجة .
2 – للمحافظ ان يقرر تحديد محل ومدة اقامة بعض الاشخاص من القاطنين في المحافظة في أماكن معينة منها اذا كانوا ممن اعتادوا على ارتكاب الجرائم غير السياسية أو من الذين يمارسون اعمال التهريب وتسهيل تسلل الاشخاص عبر الحدود . ويكون هذا القرار خاضعا للالغاء أو تبديل المكان أو تعديل المدة من قبل الوزير سواء وقع اعتراض بذلك أو لم يقع .

مادة 32
1 – للمحافظ بموافقة الوزير في حالة اقتضاء متطلبات صيانة الامن في المحافظة ان يصدر بيانا بإحدى طرق النشر المتيسرة يدعو فيه المتهمين الهاربين لتسليم أنفسهم الى سلطات الشرطة أو الأمن أو رؤساء الوحدات الادارية خلال مدة يعينها في البيان .
2 – للمحافظ في حالة تسليم المتهم نفسه وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة ان يطلق سراحه بكفالة نقدية أو اعتبارية تناسب التهمة المسندة اليه من شخص ضامن يتعهد باحضاره عند الطلب اذا كانت من التهم التي يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة وفق القانون وذلك حتى انتهاء التحقيق من قبل الجهة القضائية المختصة .

مادة 33
للمحافظ ان يخول بعض صلاحياته الى نائب المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة .

الفصل الثاني
وظائف القائممقام

مادة 34
1 – القائممقام هو أكبر موظف تنفيذي في القضاء وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة اليه من الوزراء والمحافظ .
2 – على رؤساء الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المحافظة ان يرسلوا الى القائممقام نسخة من الاوامر والتعليمات والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها .

مادة 35
1 – يراسل القائممقام المحافظ في كل ما يتعلق بقضائه وله في الحالات المستعجلة او الضرورية ان يراسل الجهات الأخرى – عدا الوزارات – ويرسل نسخة منها الى المحافظ .
2 – للقائممقام ان يراسل فروع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بقضائه ويطلع المحافظ على المراسلات المهمة .

مادة 36
القائممقام مسؤول عن حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وحفظ حقوق الحكومة وصيانة املاكها وعن تحقق وتحصيل واردات الدولة وفقا للقانون وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها في قضائه ليقتنع من تأديتهم اعمالهم بصورة مرضية .

مادة 37
على موظفي ومستخدمي الدوائر في القضاء الالتزام بما جاء في مادة 3 والعشرين من هذا القانون تجاه القائممقام .

مادة 38
تكون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما فيها دوائر التجنيد الموجودة في مركز القضاء والنواحي التابعة له (عدا المحاكم والجيش والجامعات – الاقسام التدريسية منها – ) تابعة لتفتيش القائممقام واشرافه وعليه تزويد المحافظ بتقاريره ومقترحاته حولها .

مادة 39
يعلم القائممقام المحافظ عن سلوك الموظفين والمستخدمين في قضائه .

مادة 40
1 – القائممقام مسؤول عن تنفيذ الفقرات (1 و2 و3) من مادة 8 والعشرين من هذا القانون .
2 – للقائممقام نفس الصلاحيات الواردة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون بالنسبة لقضائه على ان يرجع ذلك الى المحافظ .

المحتوى5
مادة 41
للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في قضائه وفق القانون وتقديمها الى حاكم التحقيق المختص واعلامه النتيجة .

الفصل الثالث
وظائف مدير الناحية

مادة 42
مدير الناحية أكبر موظف تنفيذي في ناحيته وعليه تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من الوزراء ورؤسائه .

مادة 43
على موظفي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في القضاء ان يرسلوا الى مدير الناحية نسخة من الاوامر والتعليمات والمقررات التي يرسلونها الى دوائرهم في الناحية لمراقبة تنفيذها .

مادة 44
على مدير الناحية ان يراسل القائممقام بكل ما يتعلق بناحيته وله ان يراسل فروع الدوائر في ناحيته مباشرة ويطلع القائممقام عليها .

مادة 45
على موظفي ومستخدمي فروع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الناحية الالتزام بما جاء في مادة 3 والعشرين من هذا القانون تجاه مدير الناحية .

مادة 46
مدير الناحية مسؤول عن حفظ حقوق الحكومة واملاكها وتحصيل ايراداتها وعن سير الاعمال المالية في ناحيته وفق القوانين والانظمة والتعليمات . وله الاشراف المباشر على دوائر وزارة المالية وموظفيها في ناحيته ليقتنع من تأديتهم أعمالهم بصورة مرضية .

مادة 47
تكون الدوائر العائدة لوزارتي الداخلية والمالية في الناحية تابعة لتفتيش مدير الناحية واشرافه وله تفتيش بقية الدوائر الرسمية وشبه الرسمية (عدا الجيش والمحاكم والجامعات – الاقسام التدريسية منها – ) بموافقة القائممقام .

مادة 48
يعلم مدير الناحية القائممقام عن سلوك الموظفين والمستخدمين في ناحيته .

مادة 49
1 – مدير الناحية مسؤول عن الأمن والنظام وتنفيذ القوانين في الناحية وعليه تأدية وظائفه بهذا الشأن بواسطة الشرطة .
2 – تكون الشرطة المحلية وشرطة المرور والنجدة والامن والحراس الليليون في الناحية بأمرة مدير الناحية مباشرة من كافة الوجوه عدا ما يتعلق بالأمور المسلكية وعليها تنفيذ الأوامر الصادرة منه ولها أن تبين ما لديها من ملاحظات حول هذه الأوامر الى الجهة المختصة ومدير الناحية ويكون مدير الناحية مسؤولا عن موافقة أوامره لأحكام القانون أو المصلحة العامة .

مادة 50
على مدير الناحية اذا رأى ان قوة الشرطة الموجودة في الناحية لا تكفي لانجاز واجباتها أو لصيانة الأمن ان يعرض الأمر فورا على القائممقام مبينا مقدار القوة من الشرطة التي يرى ان الضرورة ماسة اليها .

مادة 51
لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في ناحيته وفق القانون وتقديمها الى حاكم التحقيق المختص واعلامه النتيجة .

الباب الرابع
الادارة المحلية
الفصل الأول
مجالس الوحدات الادارية

مادة 52
1 – يكون لكل وحدة ادارية مجلس للادارة المحلية يجرى تشكيله وفقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك الوحدات الادارية المركزية حيث يمثلها في المحافظة مجلس المحافظة وفي القضاء مجلس القضاء .
2 – يعين الوزير الوحدات الادارية المركزية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية عند نفاذ هذا القانون .

مادة 53
1 – يكون لكل محافظة معاون محافظ للادارة المحلية يقوم بالوظائف التي ينيطها به مجلس المحافظة والمحافظ .
2 – يعين لكل قضاء وناحية موظف للادارة المحلية يقوم بالوظائف التي تعهد اليه من رئيس مجلس الوحدة الادارية المختص .

مادة 54
1 – يتكون مجلس المحافظة من :
أ – المحافظ وتكون له الرئاسة .
ب – نائب الرئيس وهو أحد أعضاء مجلس المحافظة الذي ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ج – اعضاء منتخبين من مركز المحافظة ومن الوحدات الادارية المركزية الملحقة بالمحافظة في حالة وجودها .
د – اعضاء دائمين وهم معاون المحافظ للادارة المحلية ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة بصفتهم ممثلين عن الوزارات المختصة .
2 – ويتكون مجلس القضاء من :
أ – القائممقام وتكون له الرئاسة .
ب – نائب الرئيس وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الذي ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ج – أعضاء منتخبين من مركز القضاء ومن النواحي المركزية في القضاء في حالة وجودها .
د – أعضاء دائمين وهم موظف الادارة المحلية المختص ورؤساء الدوائر الفرعية في القضاء بصفتهم ممثلين عن الوزارات المختصة .
3 – يتكون مجلس الناحية من :
أ – مدير الناحية وتكون له الرئاسة .
ب – نائب الرئيس وهو أحد أعضاء مجلس الناحية الذي ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
ج – أعضاء منتخبين من الناحية .
د – أعضاء دائمين وهم موظف الادارة المحلية ورؤساء الدوائر بصفتهم ممثلين عن الوزارات المختصة .

المحتوى6
مادة 55
يجوز لمجلس الوحدة الادارية ان يطلب من الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية غير الممثلة فيه تدب احد موظفيها لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه إذا اقتضت الأمور المعروضة ذلك ويشترك هؤلاء المندوبون في المناقشة عدا التصويت .

مادة 56
مدة الدورة في مجلس الوحدة الادارية بالنسبة للاعضاء المنتخبين ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخاب العضو لأكثر من مرة .

مادة 57
يشترط في العضو المنتخب لمجلس الوحدة الادارية ما يلي :
1 – ان يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين .
2 – قد أتم الثالثة والعشرين من عمره .
3 – تام الأهلية .
4 – أن لا يكون محكوما عليه بجناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره .
5 – أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
6 – أن لا يكون موظفا أو مستخدما في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية .
7 – أن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة .
8 – أن لا يكون ذا قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع أحد أعضاء المجلس الدائمين أو المنتخبين .
9 – أن لا يكون من موظفي الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية الذين فصلوا لأسباب مخلة بالشرف .
10 – يحسن القراءة والكتابة . ويجوز بقرار من المحافظ الاستثناء من هذا الشرط .
11 – أن لا يكون عضوا في الهيئة التشريعية أو في مجالس المؤسسات العامة والمصالح والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
12 – ان يكون مقيما اعتياديا في الوحدة الادارية أو في الوحدات الادارية المركزية الملحقة بها .

مادة 58
يشترط في الناخب أن يكون :
1 – عراقي الجنسية .
2 – تام الأهلية .
3 – مقيما في الوحدة الادارية بصورة اعتيادية .
4 – غير محروم من الحقوق المدنية .
5 – غير محكوم بجناية عادية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره .

مادة 59
اذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب الشروط الواردة في مادة 7 والخمسين أو فقد شرطا منها أثناء عضويته يصدر المجلس قرارا باسقاط عضويته ويدعو للعضوية من حصل على أكثرية الاصوات في الانتخاب الاخير ليحل محله ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
ويجوز الاعتراض على قرار المجلس لدى محكمة البداءة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره وتكون هذه الدعوى مستعجلة ومعفاة من الرسوم والطوابع التي تستوفيها المحاكم . ويكون قرارها قطعيا .

مادة 60
1 – يكون عدد الأعضاء المنتخبين في مجالس الوحدات الادارية على النحو الآتي مع مراعاة أحكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة .
أ – مجلس محافظة بغداد (30) عضوا .
ب – مجالس المحافظات الأخرى (20) عضوا لكل مجلس .
ج – مجلس القضاء (12) عضوا .
د – مجلس الناحية (8) أعضاء .
2 – يجب أن يكون عدد الاعضاء المنتخبين في المجلس ضعف عدد الاعضاء الدائمين واذا لم تتوافر هذه النسبة في احد المجالس وفقا للتوزيع المبين في الفقرة (1) من هذه المادة فعلى المحافظ أن يزيد عدد الاعضاء المنتخبين في ذلك المجلس بما يؤمن هذه الاغلبية وذلك ببيان يصدره ويعلنه بمركز الوحدة الادارية قبل سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح للعضوية .
3 – للوزير زيادة عدد الاعضاء المنتخبين عن الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة في أي مجلس وحدة ادارية عند الضرورة أو اذا اقتضت ذلك كثافة السكان في الوحدة الادارية ببيان يصدره ويعلنه قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية ذلك المجلس أو من الاعضاء الاحتياط في حالة انتهاء الانتخاب .

الفصل الثاني
انتخاب الاعضاء المنتخبين لمجالس الوحدات الادارية

مادة 61
يصدر الوزير بيانا في الجريدة الرسمية يعلن فيه موعد البدء بالمباشرة بأعمال انتخاب الاعضاء المنتخبين لمجالس الوحدات الادارية قبل مدة لا تقل عن ستين يوما من اليوم المقرر لاجراء الانتخاب .

مادة 62
عند اعلان البدء بالمباشرة بأعمال الانتخاب يقوم رؤساء الوحدات الادارية والموظفون المختصون بما يقتضي لاجراء اعضاء المنتخبين لمجالس الوحدات الادارية بطريقة الانتخاب المباشر وذلك على النحو الآتي : –
1 – تشكل لجان اشراف على الانتخاب في الوحدات الادارية على الوجه التالي خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اعلان البدء بأعمال الانتخاب : –
أ – في المحافظة – برئاسة المحافظ وعضوية كل من الحاكم الذي ينسبه رئيس محكمة الاستئناف ومدير الاحوال المدنية وأربعة يختارهم الاعضاء المذكورون من بين سكان المحافظة .
ب – في القضاء أو الناحية – برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية الحاكم الذي ينسبه رئيس محكمة الاستئناف واحد موظفي الوحدة الادارية الذي ينسبه رئيس الوحدة الادارية وثلاثة تختارهم لجنة الاشراف في المحافظة من بين سكان محلات وقرى الوحدة الادارية .
2 – على رؤساء دوائر الاحوال المدنية وموظفيها في الوحدات الادارية اعداد قائمة بأسماء الاشخاص الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر مستخرجة من السجل المدني وفقا للاحصاء النافذ المفعول وتقديمها الى رؤساء وحداتهم الادارية بثلاث نسخ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البدء بأعمال الانتخاب .
3 – على رؤساء الوحدات الادارية ان يقسموا وحداتهم الادارية الى دوائر انتخابية ويعينوا مراكز لها ويوزعوا العدد المطلوب انتخابه من الاعضاء على هذه الدوائر على ان لا يزيد العدد المخصص لكل دائرة انتخابية على خمسة أعضاء ويجوز اعتبار الناحية الصغيرة دائرة انتخابية واحدة وينظم رؤساء الوحدات الادارية قوائم بخمس نسخ تتضمن اسماء ناخبي كل دائرة انتخابية ومركزها وعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم فيها ويرسلوا ثلاث نسخ منها الى لجنة الاشراف على الانتخاب في الوحدة الادارية ويقدموا النسخة الرابعة الى المحافظ وذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول القوائم اليهم من دوائر الاحوال المدنية ويراعى عند تنظيم هذه القوائم كثافة السكان لكل دائرة انتخابية وسهولة وصول الناخبين اليها ومتطلبات المحافظة على الأمن .
4 – بعد ورود القوائم المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة الى لجان الاشراف على الانتخاب تقوم هذه اللجان بما يلي :
أ – تعين لجانا انتخابية لكل دائرة انتخابية من ثلاثة أعضاء تختارهم من سكان الوحدة الادارية وتعين احدهم رئيسا لها .
ب – تدقق القوائم الواردة اليها من رؤساء الوحدات الادارية وتتأكد من صحتها ومن توفر شروط الناخب في الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها بالطريقة التي يرتأيها ولها في هذه الحالة ان تحذف منها اسم أي شخص كان يجب عدم ادراجه بسبب عدم توفر شروط الناخب فيه وتضيف اسم أي شخص كان يجب ادراجه فيها وبعد ذلك قوائم بخمس نسخ بالنسبة لكل دائرة انتخابية مصدقة منها .
وتحتفظ بالنسخة الأولى وتعلق النسخة الثانية في مركز الوحدة الادارية وتوزع النسخة الثانية على الدوائر الانتخابية وتسلم كل رئيس لجنة انتخابية نسختين من قائمة ناخبي دائرته الانتخابية لاجراء الانتخاب بموجبها . كما تعد قائمة موحدة لناخبي كافة الدوائر الانتخابية بثلاث نسخ وتحتفظ بالنسخة الأولى وترسل النسخة الثانية الى المحافظ والثالثة الى رئيس الوحدة الادارية على أن يتم جميع ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ ورود القوائم اليها من رؤساء الوحدة الادارية .
5 – على لجان الدوائر الانتخابية تعليق القوائم الواردة اليها من لجان الاشراف في مراكزها لمدة سبعة أيام من تاريخ ورودها لاطلاع الناخبين عليها .

المحتوى7
مادة 63
1 – لكل شخص تتوفر فيه شروط الناخب ان يعترض لدى لجنة الاشراف على الانتخاب خلال مدة تعليق قوائم الناخبين في مركز الوحدة الادارية وفي مراكز الدوائر الانتخابية على عدم ادراج اسمه في قوائم الناخبين أو على تسجيل اسم فيها لم يكن يقتضي تسجيله .
2 – تدقق لجنة الاشراف على الانتخاب الاعتراض وتصدر قرارها خلال ثلاثة أيام اما برده أو تأييده وفي الحالة الأخيرة تطلب الى رئيس لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية المختصة تصحيح قائمة ناخبي دائرته وفق القرار وتعلم رئيس الوحدة الادارية بذلك .

مادة 64
1 – بعد ختام مدة الاعتراض على قوائم الناخبين يعلن المحافظ فتح باب الترشيح للعضوية في كافة الوحدات الادارية التابعة له وذلك لمدة سبعة أيام .
2 – يتم الترشيح بتقديم طلب تحريري الى لجنة الاشراف على الانتخاب في الوحدة الادارية خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يبين فيه طالب الترشيح اسمه الكامل ودائرته الانتخابية والدائرة الانتخابية التي يطلب ترشيحه فيها ويرفقها بالمستمسكات التي تؤيد اهليته للعضوية وعلى اللجنة ان تثبت من توافر شروط الترشيح في الطلبات وتنظم قائمة بمن توافرت فيهم الشروط وترسلها الى المحافظ في اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه مدة الترشيح .
3 – على المحافظ ان يرفع الى الوزير خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القوائم المذكورة في الفقرة السابقة قائمة بأسماء طالبي الترشيح الذين توافرت فيهم الشروط للمصادقة عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها فتعتبر القائمة مصادقا عليها .
4 – على رئيس الوحدة الادارية ان يعلن اسماء المرشحين للعضوية في مركز الوحدة الادارية وفي مراكز الدوائر الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ المصادقة على الترشيح .

مادة 65
يصبح المرشحون في الدائرة الانتخابية اعضاء في مجلس الوحدة الادارية بالتزكية اذا كان عددهم مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم في تلك الدائرة اعتبارا من نهاية اليوم الذي يسبق اليوم المقرر لاجراء الانتخاب في الدائرة المذكورة .

مادة 66
1 – يعلن الوزير عن موعد يوم الانتخاب والساعة التي يباشر فيه وعن ساعة انتهائه .
2 – للوزير عند الضرورة الماسة ان يؤجل اجراء الانتخاب في أية وحدة ادارية الى أجل يعلن عنه في حينه .
3 – للمحافظ ان يؤجل الانتخاب في أية دائرة انتخابية ضمن محافظته عن الموعد المقرر للانتخاب لمدة لا تزيد على سبعة أيام اذا اقتضت متطلبات الأمن ذلك .

مادة 67
1 – على لجان الانتخاب الحضور في مراكز الدوائر الانتخابية قبل ساعة واحدة من الموعد المقرر لاجراء الانتخاب .
2 – على رئيس الوحدة الادارية ان يزود رئيس لجنة انتخاب كل دائرة انتخابية بصندوق الانتخاب الذي يقرر المحافظ شكله وابعاده ومواصفاته وبعدد من الاوراق الانتخابية مساو لعدد ناخبي دائرته مختومة بختم الوحدة الادارية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخاب .
3 – على رئيس الوحدة الادارية ان يؤمن وصول لجان الانتخاب الى مراكز دوائرهم الانتخابية في الوقت المقرر وعودتهم منها بعد الانتهاء من الانتخاب .

مادة 68
على رئيس لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية ان يفتح صندوق الانتخاب ويعرضه على الحاضرين قبل المباشرة بالانتخاب للتأكد من خلوه من الاوراق لم يغلقه بقفلين ويحتفظ بأحد المفتاحين ويودع الثاني الى أكبر أعضاء اللجنة سنا ثم يدعو الناخبين لاجراء الاقتراع على النحو الآتي : –
1 – يتقدم الناخب الى رئيس لجنة الانتخاب وبعد التأكد من هويته ووجود اسمه في قائمة الناخبين يسلمه ورقة واحدة للانتخاب ويؤثر على اسمه في قائمة الناخبين .
2 – ينتحي الناخب جانبا لاملاء الورقة بالعدد المطلوب من المرشحين ويضعها في الصندوق .
3 – ينوب أعضاء لجنة الانتخاب بكتابة أوراق الناخبين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة حسب طلبهم وعلى الاعضاء في هذه الحالة ان يعيدوا تلاوة الورقة الانتخابية على الناخب بعد الانتهاء من كتابتها .
ويجوز للناخب في هذه الحالة ان يستعين بمن يعتمد عليه لينوب عنه في كتابة ورقته الانتخابية .
4 – يستمر في اجراء الانتخاب خلال الوقت المحدد له على النحو المبين في الفقرات السابقة من هذه المادة وبعد انتهائه يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام الانتخاب وفي هذه الحالة يقتصر تسليم الاوراق الانتخابية على الحاضرين في مركز الدائرة الانتخابية من الناخبين ولا يسمح بالاشتراك في الانتخاب لمن يحضر بعد ذلك .
5 – رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية مسؤول عن حفظ النظام أثناء الانتخاب في دائرته .
6 – بعد الانتهاء من وضع الأوراق في صندوق الانتخاب تعد اللجنة اوراق الانتخاب البيضاء الباقية لديها وتقارنها مع عدد الناخبين الذين سلمت اليهم اوراق الانتخاب بموجب التأشيرات التي اجرتها على قوائم الناخبين للتأكد من مطابقتها .
7 – تقوم اللجنة بفتح الصندوق وتعد الاوراق الموجودة وتقارنها مع عدد الاوراق المسلمة الى الناخبين ثم تشرع في تصنيفها .
8 – اذا ظهر في ورقة انتخابية أكثر من العدد المطلوب انتخابهم من المرشحين فالعبرة بالمتقدمين منهم حسب تسلسل ورود اسمائهم ويهمل الباقون .
9 – لا عبرة للاسماء التي ترد في ورقة الانتخاب اذا كانت لغير المرشحين .
10 – على لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية ان تنظم محضرا بثلاث نسخ يتضمن كافة وقائع عملية الانتخاب ونتائجه وتقدم نسخة منه الى رئيس الوحدة الادارية والى لجنة الاشراف على الانتخاب وتحتفظ بالنسخة الثالثة .

مادة 69
للمرشح ان يعترض على كيفية اجراء الانتخاب في دائرته الانتخابية لدى لجنة الاشراف على الانتخاب للوحدة الادارية وذلك بتقديم طلب تحريري اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الانتخاب ويكون هذا الطلب معفيا من رسم الطابع ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن خلال خمسة أيام من تاريخ اعلانه لدى محكمة الاستئناف وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

المحتوى8
مادة 70
1 – تدقق لجنة الاشراف على الانتخاب في الوحدة الادارية محاضر لجان الانتخاب والاعتراضات الواردة بشأنها وبعد أن تتأكد من سلامتها تقوم بما يلي : –
أ – اعداد وثيقة بإسم كل فائز بعضوية مجلس الوحدة الادارية تتضمن اسمه الكامل وعنوانه واسم الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها وعدد الاصوات التي حصل عليها بنتيجة الانتخاب بأربع نسخ موقعة من قبلها ومختومة بختمها وترسل نسخة منها الى كل من المحافظ ورئيس مجلس الوحدة الادارية والعضو وتحتفظ بالنسخة الأخيرة لديها مع محضر اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية لذلك المحضر .
ب – اعداد وثيقة موحدة بثلاث نسخ لكافة الدوائر الانتخابية في اللوحة الادارية تتضمن اسماء المرشحين الخمسة الاوائل بالنسبة لمجلس المحافظة والثلاثة الاوائل بالنسبة لمجالس الوحدات الادارية الأخرى الذين حصلوا على أكثرية الاصوات بعد الفائزين بالعضوية لكل دائرة انتخابية وعناوينهم وعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ليكونوا اعضاء احتياط للمجلس وتكون موقعة من قبلها ومختومة بختمها وترسل نسخة منها الى كل من المحافظ ورئيس مجلس الوحدة الادارية وتحتفظ بالنسخة الأخيرة لديها مع محاضر لجان الانتخاب .
ج – اجراء القرعة بين المرشحين المتنافسين على العضوية وبحضورهم اذا حصلوا على أصوات متساوية بنتيجة الانتخاب وكان عددهم أكثر من باقي عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم بعد أن نال العضوية من حصلوا على اصوات أكثر منهم ويصبح الفائز في القرعة عضوا في مجلس الوحدة الادارية ومن لم يفز عضو احتياط .
2 – إذا تأيد اللجنة الاشراف على الانتخاب وجود نقص أو خطأ في كيفية اجراء الانتخاب في أية دائرة انتخابية وكان ذلك يؤثر على نتيجة الانتخاب فعليها ان ترفض محضر الانتخاب لتلك الدائرة وتقرر اعادة الانتخاب فيها من قبل لجنة الانتخاب المختصة او ان تعين لجنة أخرى لهذا الغرض وتحدد يوما لاجراء هذا الانتخاب وتعلم بذلك المحافظ ورئيس الوحدة الادارية .

مادة 71
ينسب الوزير المختص رئيس الدائرة التابعة لوزارته في كل وحدة ادارية ليكون عضوا دائما في مجلس الوحدة الادارية وله ان يخول ممثل وزارته في مجلس المحافظة تنسيب الاعضاء الدائمين الذين يمثلون وزارته في مجالس الوحدات الادارية الاخرى في المحافظة .

مادة 72
1 – يصدر الوزير بيانا بتشكيل مجالس المحافظات من الاعضاء المنتخبين والدائمين لكل محافظة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء الانتخاب .
2 – يتم تشكيل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظة ببيان يصدره المحافظ من الاعضاء المنتخبين والدائمين لكل وحدة ادارية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء الانتخاب .

مادة 73
يدعو رئيس الوحدة الادارية مجلس وحدته للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيله .

الفصل الثالث
سير العمل في مجالس الوحدات الادارية

مادة 74
1 – يعقد المجلس اجتماعا عاديا في المكان المخصص مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس في موعد يحدده ويواصل عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع القضايا الواردة في جدول الاعمال .
2 – للرئيس عند الاقتضاء دعوة المجلس لاجتماع غير عادي أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس ان يتداول في هذا الاجتماع الا في القضايا التي دعي من أجلها .

مادة 75
يقسم عضو المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية : –
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أصون أهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية) .

مادة 76
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن ادارة الجلسة وانتظام عمل المجلس وله اتخاذ أي اجراء مناسب لهذا الغرض بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة 77
1 – يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضر أكثر من نصف أعضائه باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – يبلغ الاعضاء بمنهاج الاجتماع في الدعوة الموجهة اليهم من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة أو أكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على أن توافق عليه أكثرية الاعضاء الحاضرين .
3 – للعضو في جلسات الاجتماع العادي توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في أمور غير مدرجة في منهاج الجلسة أو أن يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها ولا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الجلسة التي وجهت اليها .
4 – للمجلس ان يطلب حضور أي موظف أو مستخدم من موظفي ومستخدمي الوحدة الادارية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته .
5 – أ – يجرى التصويت في المجلس بطريقة الاقتراع العلني الا اذا طلب أكثرية الأعضاء اجراءه بطريقة الاقتراع السري .
ب – يتساوى أعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة أو الانابة .
6 – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الأعضاء الحاضرين .
7 – إذا تساوت الاصوات في المجلس عند اتخاذ أي قرار يتعلق بأعمال الادارة المحلية وواجباتها فيرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
8 – أ – على رئيس المجلس في حالة تحقق منفعة شخصية له أو لأحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة في أي موضوع تجرى معالجته أو النظر فيه من قبل المجلس ان لا يشترك في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع ويحل محله أكبر الأعضاء سنا .
ب – اذا تحقق لرئيس المجلس أو لربع أعضاء المجلس الحاضرين ان لأحد أعضاء المجلس أو لأقربائه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في أي موضوع تجرى معالجته أو النظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراك ذلك العضو في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع .
9 – أ – تضبط محاضر جلسات ومقررات المجلس في كل جلسة ويوقع الحاضرون على المقررات بعد أن تقرأ عليهم في نهاية الجلسة وبدون المخالفون منهم مخالفاتهم ويوقعون عليها .
ب – يمسك المجلس سجلا خاصا بمحاضر جلساته ومقرراته .
10 – أ – على رؤساء مجالس الوحدات الادارية ان يرسلوا الى رئيس مجلس المحافظة نسختين مصدقتين من قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها .
ب – على رئيس مجلس المحافظة أن يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس الى وزارة الداخلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدورها .

مادة 78
لمجلس الوحدة الادارية أن يقرر اعتبار العضو المنتخب مستقيلا في الحالات التالية : –
1 – إذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور .
2 – إذا أصبح غير قادر على ممارسة واجباته لأسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس لمدة اربعة أشهر متوالية .

المحتوى9
مادة 79
1 – يقدم العضو المنتخب استقالته الى المجلس ليبت في رفضها أو قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها تحريريا فعلى المجلس قبولها .
2 – تعتبر ممارسة العضو الدائم في المجلس جزءا من وظيفته وعند غيابه يبلغ ذلك الى مرجعه وللجهة المختصة التابع لها ان تستبدله بمن يحل محله عند الاقتضاء .

مادة 80
1 – يتمتع عضو مجلس الوحدة الادارية بحرية تامة في ابداء آرائه في مناقشات المجلس ولا يجوز مؤاخذته عما يبديه من آراء أثناء تأديته واجباته ضمن حدود واجبات المجلس .
2 – للمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين تنحية أحد الأعضاء المنتخبين عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساته اذا أدت تصرفاته في المجلس أو في القضايا العامة أو سلوكه الى الاساءة لسمعة المجلس .

مادة 71
على رؤساء ومجالس الوحدات الادارية استعمال اللغات المحلية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي مناقشات المجالس المذكورة وفقا لأحكام قانون اللغات المحلية .

الفصل الرابع
لجان مجالس الوحدات الادارية

مادة 82
1 – يؤلف كل من مجلس المحافظة ومجلس القضاء من بين أعضائه لجنة تدعى (اللجنة الادارية) برئاسة المحافظ أو من يخوله في المحافظة والقائممقام أو من يقوم مقامه في القضاء وعضوية ممثلي وزارات المالية والمواصلات والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان من الاعضاء الدائمين في المجلس وأربعة يختارهم المجلس من بين أعضائه المنتخبين .
2 – تقوم اللجنة بإجراء المناقصات والمزايدات التي تعهد بها اليها الحكومة وتحل محل المجالس الادارية السابقة في ممارسة اعمالها وفقا للقوانين النافذة وللمحافظ والقائممقام استشارة اللجنة المذكورة في الامور التي يرى عرضها عليها .
3 – يعترض على قرار اللجنة الادارية في المحافظة لدى الوزارة المختصة ويعترض على قرار اللجنة الادارية في القضاء لدى اللجنة الادارية في المحافظة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار الجهة المعترض لديها قطعيا .

مادة 83
1 – لمجلس الوحدة الادارية أن يؤلف لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم أو منهم معا للاستفادة من خبرتهم وآرائهم في القضايا ذات العلاقة بالادارة المحلية على أن يعين المجلس أحد الاعضاء الدائمين رئيسا للجنة .
2 – لرئيس مجلس الوحدة الادارية الاشتراك في أعمال اللجان ويرأس الجلسة التي يحضرها .
3 – لا يستحق أعضاء اللجان المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة أجورا عن جلساتها اذا كانوا أعضاء في مجلس الوحدة الادارية أو موظفين في الادارة المحلية .

الفصل الخامس
نقل الوظائف الى مجالس الوحدات الادارية

مادة 84
1 – تشكل بمرسوم جمهوري هيئة عليا للادارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب .
2 – يجوز اضافة أعضاء آخرين إلى الهيئة العليا المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة من الوزراء الآخرين اذا ارتأت الهيئة نقل بعض الوظائف المتعلقة بوزاراتهم الى الادارات المحلية وذلك بمرسوم جمهوري ويجوز للهيئة العليا دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والمختصين لحضور اجتماعاتهم .
3 – تلتزم الوزارات ومجالس الوحدات الادارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العليا .

مادة 85
تختص الهيئة العليا للادارة المحلية بالأمور التالية : –
1 – رسم السياسة العامة لنشاط مجالس الوحدات الادارية في نطاق السياسة العامة للدولة .
2 – نقل الوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات المختصة والاجهزة اللازمة لذلك مع اعتماداتها المرصدة في الميزانية العامة للدولة الى مجالس الوحدات الادارية في نطاق وظائفها المبينة في هذا القانون بصورة تدريجية وخلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القانون مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثمانين والثامنة والثمانين منه .

المحتوى10
الفصل السادس
الوظائف والخدمات التي تمارسها مجالس
الوحدات الادارية

مادة 86
يختص مجلس المحافظة بالوظائف والخدمات لمحلية التالية وعليه ممارستها عند نفاذ هذا القانون وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها قبل نفاذه .
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
ج – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات الكائنة في الاراضي الاميرية .
د – انشاء المستوصفات الصحية الثابتة والسيارة .
هـ – انشاء المستوصفات البيطرية واحواض تغطيس الاغنام .
و – انشاء أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
ز – انشاء وادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية ومكافحة الامية .
ح – اجازة فتح المدارس الاهلية الابتدائية ورياض الاطفال .
ط – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية واكسائهم .
ي – انشاء دور السكن لموظفي ومستخدمي الادارة المحلية .
ك – انشاء أبنية المدارس المتوسطة والاعدادية والاقسام الداخلية والاندية والقاعات والملاعب والمسابح .
ل – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
م – صيانة الابنية والمنشآت العائدة الى الادارة المحلية .
ن – القيام بإدارة العقارات والأموال المنقولة العائدة إلى الادارة المحلية .
س – انشاء وتجهيز وادارة المرافق العامة للشباب وفق خطة الوزارة المختصة .
2 – تنفيذ المشاريع والاعمال المصدقة اعتماداتها في ميزانية الخطة الاقتصادية للادارة المحلية في المحافظة .
3 – ممارسة الوظائف والخدمات المحلية التالية عند نفاذ هذا القانون حسب امكاناته .
أ – انشاء وادارة مصالح نقل الركاب .
ب – تأسيس وصيانة الغابات والاحراش وتحسين اشجارها .
جـ – انشاء وادارة المشاتل والحدائق العامة .
د – انشاء وادارة الملاعب الرياضية وقاعات الاجتماع وقاعات التمثيل والسينما والمسابح العامة .
هـ – انشاء وادارة الفنادق ودور الاستراحة .
و – انشاء وادارة معامل التجارة والنسيج والمداجن والمطابع .
ز – فتح وانشاء وادارة المعارض للثروة الحيوانية والصناعات المحلية والاغراض التجارية .
ح – فتح وانشاء وادارة مدارس ومعاهد صناعية ومهنية وحرفية .
ط – انشاء حوانيت واسواق عصرية وحمامات شعبية خارج حدود البلدية .
ي – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
ك – تقديم مساعدات نقدية أو عينية للمعوزين والجمعيات الخيرية .
ل – انشاء القرى الحديثة وادخال التحسينات على القرى المشيدة .
م – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
ن – انشاء وادارة المعاهد الخيرية .
س – انشاء المراكز الصحية .
4 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز الدواء باستثناء مجلس محافظة بغداد ولا تشمل احكام هذا القانون أمانة العاصمة .

مادة 87
يختص مجلس القضاء بالوظائف والخدمات المحلية التالية يمارسها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ببيان :
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية التي تربط قرى القضاء .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
جـ – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات في الاراضي الاميرية .
د – انشاء المستوصفات الصحية الثابتة والسيارة .
هـ – انشاء المستوصفات البيطرية واحواض تغطيس الاغنام .
و – انشاء أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
ز – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية واكسائهم .
ح – انشاء دور السكن للمعلمين .
ط – انشاء وادارة الاقسام الداخلية للطلاب والمعلمين وتأثيثها .
ي – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
ك – صيانة الابنية والمنشآت العائدة للادارة المحلية .
ل – القيام بإدارة العقارات والأموال المنقولة العائدة إلى الادارة المحلية .
م – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
ن – انشاء المشاتل والحدائق العامة وادارتها .
س – انشاء الملاعب الرياضية وقاعات التمثيل ودور العرض والمسابح العامة وتجهيزها .
ع – انشاء وادارة الفنادق ودور الاستراحة وتجهيزها .
ف – انشاء حوانيت واسواق عصرية وحمامات شعبية خارج حدود البلدية .
ص – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
2 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز القضاء .

مادة 88
يختص مجلس الناحية بالوظائف والخدمات المحلية التالية وعليه ممارستها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ببيان : –
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية التي تربط قرى الناحية .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
ج – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات في الاراضي الاميرية .
د – صيانة أبنية المستوصفات الصحية والبيطرية .
هـ – صيانة أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
و – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ومراكز التربية الاساسية واكسائهم .
ز – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
ح – صيانة الابنية والمنشآت العائدة للادارة المحلية .
ط – القيام بإدارة العقارات والاموال المنقولة العائدة للادارة المحلية .
ي – اختيار وتعيين مواقع انشاء المدارس الابتدائية .
ك – انشاء وادارة المشاتل والحدائق العامة .
ل – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
م – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
2 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز الناحية ومجالس بلديات القرى التابعة للناحية ان وجدت .

مادة 89
للهيئة العليا للادارة المحلية بناء على اقتراح الوزير ان تقرر كيفية ممارسة مجالس الوحدات الادارية وظائفها وفق احكام هذا القانون ولها نقل الاعتمادات والاجهزة المقتضية لذلك .

المحتوى11
الفصل السادس
الوظائف والخدمات التي تمارسها مجالس
الوحدات الادارية

مادة 86
يختص مجلس المحافظة بالوظائف والخدمات لمحلية التالية وعليه ممارستها عند نفاذ هذا القانون وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها قبل نفاذه .
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
ج – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات الكائنة في الاراضي الاميرية .
د – انشاء المستوصفات الصحية الثابتة والسيارة .
هـ – انشاء المستوصفات البيطرية واحواض تغطيس الاغنام .
و – انشاء أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
ز – انشاء وادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال ومراكز التربية الاساسية ومكافحة الامية .
ح – اجازة فتح المدارس الاهلية الابتدائية ورياض الاطفال .
ط – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية واكسائهم .
ي – انشاء دور السكن لموظفي ومستخدمي الادارة المحلية .
ك – انشاء أبنية المدارس المتوسطة والاعدادية والاقسام الداخلية والاندية والقاعات والملاعب والمسابح .
ل – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
م – صيانة الابنية والمنشآت العائدة الى الادارة المحلية .
ن – القيام بإدارة العقارات والأموال المنقولة العائدة إلى الادارة المحلية .
س – انشاء وتجهيز وادارة المرافق العامة للشباب وفق خطة الوزارة المختصة .
2 – تنفيذ المشاريع والاعمال المصدقة اعتماداتها في ميزانية الخطة الاقتصادية للادارة المحلية في المحافظة .
3 – ممارسة الوظائف والخدمات المحلية التالية عند نفاذ هذا القانون حسب امكاناته .
أ – انشاء وادارة مصالح نقل الركاب .
ب – تأسيس وصيانة الغابات والاحراش وتحسين اشجارها .
جـ – انشاء وادارة المشاتل والحدائق العامة .
د – انشاء وادارة الملاعب الرياضية وقاعات الاجتماع وقاعات التمثيل والسينما والمسابح العامة .
هـ – انشاء وادارة الفنادق ودور الاستراحة .
و – انشاء وادارة معامل التجارة والنسيج والمداجن والمطابع .
ز – فتح وانشاء وادارة المعارض للثروة الحيوانية والصناعات المحلية والاغراض التجارية .
ح – فتح وانشاء وادارة مدارس ومعاهد صناعية ومهنية وحرفية .
ط – انشاء حوانيت واسواق عصرية وحمامات شعبية خارج حدود البلدية .
ي – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
ك – تقديم مساعدات نقدية أو عينية للمعوزين والجمعيات الخيرية .
ل – انشاء القرى الحديثة وادخال التحسينات على القرى المشيدة .
م – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
ن – انشاء وادارة المعاهد الخيرية .
س – انشاء المراكز الصحية .
4 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز الدواء باستثناء مجلس محافظة بغداد ولا تشمل احكام هذا القانون أمانة العاصمة .

مادة 87
يختص مجلس القضاء بالوظائف والخدمات المحلية التالية يمارسها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ببيان :
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية التي تربط قرى القضاء .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
جـ – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات في الاراضي الاميرية .
د – انشاء المستوصفات الصحية الثابتة والسيارة .
هـ – انشاء المستوصفات البيطرية واحواض تغطيس الاغنام .
و – انشاء أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
ز – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية واكسائهم .
ح – انشاء دور السكن للمعلمين .
ط – انشاء وادارة الاقسام الداخلية للطلاب والمعلمين وتأثيثها .
ي – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
ك – صيانة الابنية والمنشآت العائدة للادارة المحلية .
ل – القيام بإدارة العقارات والأموال المنقولة العائدة إلى الادارة المحلية .
م – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
ن – انشاء المشاتل والحدائق العامة وادارتها .
س – انشاء الملاعب الرياضية وقاعات التمثيل ودور العرض والمسابح العامة وتجهيزها .
ع – انشاء وادارة الفنادق ودور الاستراحة وتجهيزها .
ف – انشاء حوانيت واسواق عصرية وحمامات شعبية خارج حدود البلدية .
ص – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
2 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز القضاء .

مادة 88
يختص مجلس الناحية بالوظائف والخدمات المحلية التالية وعليه ممارستها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير ببيان : –
1 – أ – فتح وانشاء الطرق الفرعية التي تربط قرى الناحية .
ب – انشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة .
ج – اصلاح وتجفيف البرك والمستنقعات في الاراضي الاميرية .
د – صيانة أبنية المستوصفات الصحية والبيطرية .
هـ – صيانة أبنية مراكز ومخافر الشرطة .
و – القيام بمشاريع تغذية طلاب المدارس الابتدائية ومراكز التربية الاساسية واكسائهم .
ز – انشاء وتجهيز وادارة المكتبات العامة .
ح – صيانة الابنية والمنشآت العائدة للادارة المحلية .
ط – القيام بإدارة العقارات والاموال المنقولة العائدة للادارة المحلية .
ي – اختيار وتعيين مواقع انشاء المدارس الابتدائية .
ك – انشاء وادارة المشاتل والحدائق العامة .
ل – اقامة الحفلات والمهرجانات في المناسبات الوطنية والقومية أو لأغراض رسمية .
م – انشاء وادارة وتجهيز مشاريع الماء والكهرباء في القرى التي لا توجد فيها بلديات .
2 – على المجلس عند نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الوظائف والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة البلديات بدلا من مجلس بلدية مركز الناحية ومجالس بلديات القرى التابعة للناحية ان وجدت .

مادة 89
للهيئة العليا للادارة المحلية بناء على اقتراح الوزير ان تقرر كيفية ممارسة مجالس الوحدات الادارية وظائفها وفق احكام هذا القانون ولها نقل الاعتمادات والاجهزة المقتضية لذلك .

المحتوى12
الفصل السابع
الوظائف والخدمات المحلية التي تنقل من السلطة المركزية الى الادارات المحلية

مادة 90
تكون الوظائف والخدمات المحلية المبينة في المواد التالية من اختصاص مجالس الوحدات الادارية حسب مستوياتها بعد نقلها من الوزارات والدوائر المركزية بقرار من الهيئة العليا للادارة المحلية بناء على اقتراح من الوزير .

مادة 91
في شؤون التربية والتعليم :
1 – فتح وانشاء وادارة المدارس المتوسطة والاعدادية .
2 – فتح وانشاء وادارة الاقسام الداخلية وصيانتها .
3 – انشاء دور السكن للمدرسين والمعلمين عدا التعليم الجامعي .
4 – اجازة فتح المدارس الاهلية المتوسطة والثانوية في ضوء السياسة العامة للتعليم بما يتفق والاحتياجات المحلية طبقا للشروط المقررة ومنح الاعانة لها .
5 – تقديم مقترحات حول تأسيس معاهد علمية وكليات في المحافظة .
6 – استعمال اللغة المحلية الى جانب اللغة العربية في مراحل التعليم الابتدائي في الوحدات الادارية التي يكون غالبية سكانها من غير العرب .
7 – مراقبة تنفيذ المناهج المقررة من وزارة التربية والتعليم وتقديم التوصيات ومشكلات التطبيق والاقتراحات الخاصة بالتعديلات التي تقتضيها البيئة المحلية .
8 – تحديد مواعيد العطل المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة طول السنة الدراسية المقررة ويستثنى من ذلك مواعيد الامتحانات العامة الوزارية التي تقررها وزارة التربية والتعليم .
9 – تحديد أوقات الدراسة اليومية بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في المناهج الدراسية التي تعدها وزارة التربية والتعليم .
10 – تنفيذ سياسة مكافحة الامية التي تقررها الحكومة .
11 – اختيار مواقع المدارس الداخلية ضمن اختصاص كل مجلس .
12 – تيسير كل ما يتصل بالرعاية الصحية المدرسية .

مادة 92
في الشؤون الصحية والطبية :
1 – انشاء وتجهيز وادارة المستشفيات العامة .
2 – انشاء وتجهيز وادارة مستشفيات العيون .
3 – انشاء وتجهيز وادارة مستشفيات الامراض الصدرية والعقلية والحميات والاطفال والولادة والامومة والطفولة .
4 – انشاء وتجهيز وادارة المدارس والدورات التدريبية للممرضات والممرضين والقابلات والمضمدات والمضمدين والمستخدمين الصحيين والخاتنين .
5 – انشاء وتجهيز وادارة المذاخر الطبية الملحقة بالوحدات الادارية .
6 – تشكيل وادارة اللجان الطبية المحلية .
7 – اجازة فتح المستشفيات الاهلية وفقا للأسس التي تضعها وزارة الصحة وتحديد الاجور التي تستوفيها هذه المستشفيات والاشراف عليها .
8 – اجازة فتح العيادات الطبية الخاصة وفقا للأسس التي تضعها وزارة الصحة وتحديد الأجور التي يستوفيها الاطباء في هذه العيادات .
9 – اجازة فتح الصيدليات وفقا للأسس التي تضعها وزارة الصحة والاشراف عليها .
10 – اجازة الممرضات والممرضين والمضمدات والمضمدين والقابلات والخاتنين والمستخدمين الصحيين وفقا للأسس التي تضعها وزارة الصحة .
11 – انشاء وتجهيز وادارة كافة المستوصفات والعيادات الخارجية .
12 – انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الصحية الخاصة بطلاب المدارس وفقا للأسس التي تضعها وزارتا الصحة والتربية والتعليم .
13 – انشاء وتجهيز وادارة الوحدات الصحية الوقائية وفق الخطة التي تضعها وزارة الصحة .
14 – انشاء وتجهيز وادارة وحدات مكافحة الحشرات الضارة .
15 – تعيين مواقع المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الصحية .
16 – يستثنى من أحكام الفقرات السابقة المستشفيات والمؤسسات الصحية النموذجية والمستشفيات المعدة لأغراض البحث العلمي والتدريب .

مادة 93
في العمل والشؤون الاجتماعية :
1 – اجازة الجمعيات التعاونية وفق قانون الجمعيات التعاونية والاشراف عليها وحلها .
2 – انشاء وادارة وتمويل الصناعات الريفية اليدوية واقامة المعارض والدعاية لها .
3 – تقرير صرف تعويضات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث والنكبات العامة . وكذلك تقرير صرف المساعدات الاجتماعية المختلفة النقدية والعينية التي لا تتجاوز عشرة دنانير للحالة الواحدة .
4 – انشاء وادارة دور للعجزة ومشاغل لذوي العاهات .
5 – انشاء وادارة مكاتب العمل وايجاد العمل للعاطلين منهم .
6 – انشاء وادارة مكتب تفتيش المصالح والشركات والمعامل الاهلية والرسمية للتأكد من تنفيذ قانون العمل فيها واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل بحق المخالفين وفقا للقانون المذكور .
7 – اجازة الملاهي ودور السينما .
8 – انشاء وادارة وتجهيز دور ومدارس للمشردين والجانحين ودور حضانة للقطاء وفاقدي الام من الفقراء ومدارس للايتام الفقراء .

المحتوى13
مادة 94
في الشؤون الزراعية :
1 – انشاء وادارة وتجهيز دوائر الارشاد الزراعي وجمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية ومقاومة الآفات الزراعية وتنفيذ الحجر الزراعي وتوزيع وبيع البذور .
2 – انشاء وتجهيز وادارة المستشفيات والمستوصفات البيطرية ومراكز ودوائر مكافحة امراض الحيوانات والمداجن ومراقبة سلخ الجلود والكشف على اللحوم .
3 – انشاء وادارة المتاحف والمعارض والمكتبات الخاصة بالعلوم الحيوانية والزراعية .
4 – انشاء وتجهيز وادارة حدائق الحيوانات المحلية .
5 – انشاء وتجهيز وادارة الغرف الزراعية ومزارع وحقول نموذجية وتجريبية ومدارس زراعية .
6 – انشاء وتجهيز وادارة اسطبلات للحيوانات المعدة لتحسين النسل .
7 – انشاء وتجهيز وادارة المناحل واحواض ومحلات تربية وتكثير الاسماك والابقار وبيعها وتسويقها .
8 – انشاء وتجهيز وادارة معامل الالبان ومراكز تجميع وتبريد الالبان وتسويقها الى المعامل .
9 – انشاء وتجهيز وادارة مصالح المكائن والآلات الزراعية وايجارها للمزارعين لاغراض الحصاد والبيدر والحراثة والتنظيف وكري الجداول وتأسيس شركات تعاونية زراعية تساهم فيها الادارة المحلية وتشارك في ادارتها .
10 – انشاء وتجهيز وادارة معامل حلج الاقطان ومراكز تجهيز الاسمدة الكيمياوية والعضوية وتشجيع استعمالها وبيعها من قبل المزارعين .

مادة 95
في شؤون المواصلات :
1 – صيانة الطرق الرئيسة التي تربط مراكز المحافظة بالوحدات الادارية التابعة لها .
2 – الاشراف على فتح وانشاء الطرق العامة والقناطر والجسور التي تكون خارج صلاحياتها واقتراح ما يقتضي لها الى الوزارة المختصة .
3 – تقديم الاقتراحات الى وزارة المواصلات فيما يختص بحركة وسير القطارات واقامة المحطات وتحسين الخدمات في السكك الحديد .
4 – تقديم التوصيات الخاصة بتحسين الخدمات في المواني والمراسي .
5 – انشاء وتجهيز وادارة مصالح نقل الركاب النهرية .

مادة 96
في الشؤون الاقتصادية :
1 – اجازة فتح الغرف التجارية والاشراف عليها وتقرير حلها وفق القانون المختص .
2 – انشاء وتجهيز وادارة مصالح اقتصادية لتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين .
3 – انشاء وادارة مصالح تسويق الحاصلات الزراعية والمصنوعات المحلية وخزنها .
4 – تنمية الصناعات المحلية وانشاء وادارة محلات تصريفها .

مادة 97
في الشؤون الثقافة والاعلام :
1 – انشاء وتجهيز وادارة مراكز الاعلام ومكاتبها .
2 – انشاء وتجهيز وادارة المتاحف والمواقع الاثرية المحلية .
3 – انشاء وادارة مصلحة للسياحة وتشجيع زيارة المواقع الاثرية والتاريخية وتهيئة اسباب الراحة فيها .
4 – الاشراف على طبع ونشر الصحف والمجلات المحلية والكتب وتشجيع المؤلفين والكتاب .
5 – انشاء وادارة المسارح والفرق الفنية واقامة المسابقات الفنية المحلية .
6 – اجازة عرض الأفلام السينمائية والروايات التمثيلية واجازة الفرق التمثيلية والفنية .

مادة 98
1 – في شؤون الري :
أ – انشاء وصيانة السداد ومكافحة الفيضان وفق ما تقرره دوائر الري .
ب – فتح وتطهير الجداول والقنوات الزراعية سواء أكانت على حساب الادارة المحلية أو على المستفيدين منها أو عليهما معا .
ج – اقتراح انشاء السدود وشق الجداول واحياء الاراضي .
2 – في شؤون الاصلاح الزراعي :
أ – انشاء وادارة وحدات ميكانيكية لتصليح المضخات والآلات الزراعية .
ب – القيام بالمعاونات والتسهيلات للمزارعين وتوزيع البذور والشتلات المحسنة عليهم للاغراض الزراعية .
ج – تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية والاشراف عليها وابداء المساعدات المالية والعينية لها للقيام بواجباتها .
د – ابداء الاقتراحات حول تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 99
في شؤون الاشغال والاسكان :
1 – القيام بمشاريع سكنية للمواطنين وبيعها وايجارها وبيع القطع السكنية لهم .
2 – انشاء الابنية الحكومية .
3 – ادامة وصيانة المباني الحكومية .

مادة 100
في شؤون الاعاشة :
1 – انشاء وادارة وتجهيز المخابز والافران المختلفة لعمل الصمون والخبز وبيعه بأسعار مخفضة .
2 – شراء الحبوب وطحنها وتوزيعها على الوحدات الادارية .
3 – اجازة المخابز الاهلية لعمل الخبز والصمون وتزويدها بالدقيق وتوزيعه على المحتاجين بأسعار مخفضة ومراقبة العمل والانتاج في هذه المخابز .
4 – اقرار شمول الوحدات الادارية أو القرى بالاعاشة عند الضرورة وتعيين كمية الحنطة أو الدقيق اللازمة شهريا وكذلك زيادة او انقاص الكميات المخصصة لها حسب الحاجة .

المحتوى14
مادة 101
1 – يمارس مجلس المحافظة وظائفه وفق هذا القانون في المحافظة عدا ما يدخل ضمن اختصاص مجالس الاقضية والنواحي عند مباشرتها اختصاصاتها .
2 – يمارس مجلس القضاء وظائفه وفق هذا القانون في القضاء عدا ما يدخل منها ضمن اختصاص مجالس النواحي عند مباشرتها اختصاصاتها .
3 – يمارس مجلس الناحية وظائفه وفق هذا القانون عند مباشرته اختصاصاته .
4 – يجوز لكل من مجلس القضاء ومجلس الناحية ان يعهد بوظيفة أو أكثر من وظائفه الى مجلس المحافظة للقيام بها نيابة عنه وذلك في حالة تعذر القيام بها من قبله أو تحقق مصلحة الادارة المحلية في ذلك .

الفصل الثامن
المشاريع المشتركة

مادة 102
1 – يجوز للوزير المختص أن يعهد القيام بالمشاريع التي تهم وزارته الى أحد مجالس الوحدات الادارية مباشرة أو بناء على طلب المجلس المختص للقيام بها نيابة عن وزارته .
2 – يجوز للوزير المختص أن يعهد بالمشاريع التي تهم وزارته الى مجالس الوحدات الادارية المتجاورة للقيام بها بصورة مشتركة نيابة عن وزارته وفي هذه الحالة يقرر الوزير تشكيل هيئة مشتركة لادارتها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه الهيئة بالاضافة الى الاعضاء الدائمين في هذه المجالس الذين لهم صلة بالمشروع وتكون رئاسة الهيئة للعضو الذي يختاره الوزير .
3 – يجوز لمجالس الوحدات الادارية في المحافظة الاشتراك في القيام بالمشاريع التي تعود بالمنفعة عليها وفي هذه الحالة يقرر مجلس المحافظة تشكيل هيئة لادارة هذه المشاريع يحدد مجلس المحافظة عدد الاعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس في هذه الهيئة بالاضافة الى الأعضاء الدائمين في هذه المجالس والذين لهم صلة بالمشروع وتكون رئاسة الهيئة للعضو الذي يختاره مجلس المحافظة .

مادة 103
1 – يسترشد برأي مجلس المحافظة المختص مقدما في الأمور التالية : –
أ – المشاريع الزراعية التي تباشرها وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والري .
ب – تحديد المناطق المخصصة لأنواع معينة من المزروعات .
ج – شق الجداول والمبازل وتغيير مجاريها .
د – انشاء طرق المواصلات البرية والحديدية أو تغييرها .
هـ – ما يعرض للبيع من الاراضي الاميرية سواء منها الخاصة بإنشاء المساكن أو بالاغراض الزراعية .
و – انشاء المباني الحكومية أو تغيير استعمالها .
ز – انشاء المعاهد العالية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو نقلها أو الغاؤها .
ح – تغيير حدود أو اسماء أو مراكز الوحدات الادارية أو انشاء وحدات جديدة أو الغاؤها .
ط – انشاء أو الغاء مديريات أو معاونيات أو مراكز أو مخافر الشرطة .
2 – يسترشد مجلس المحافظة برأي مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة عند قيامه بالوظائف ضمن الوحدات الادارية لهذه المجالس .

مادة 104
لمجلس المحافظة ما يلي : –
1 – بحث المسائل المحلية التي تهم الوحدة الادارية في كل فروع الادارة وتقديم اقتراحات عن وسائل التطوير والتحسين والتقدم بشكل عام .
2 – اعداد وتقديم توصيات الى الجهات والوزارات المختصة بمشاريع التنمية ذات الاهمية للمحافظة .
3 – توجيه اللوم للأجهزة الادارية التنفيذية للوحدات الادارية التابعة له في حالة سوء الادارة أو عدم تنفيذ قراراته .

الفصل التاسع
واردات الادارة المحلية

مادة 105
تتكون واردات الادارة المحلية من : –
1 – الواردات المحلية وهي :
أ – نصف رسوم البنـزين .
ب – منح التعليم الاعدادي والمتوسط والابتدائي والمنح التي تخصص في الميزانية العامة للوظائف التي تنقل الى مجالس الوحدات الادارية .
ج – المنح الخاصة التي تقدمها الحكومة للقيام بمشاريع معينة .
د – أجور المعابر التي تعود الى الادارة المحلية .
هـ – واردات المؤسسات التي تديرها مجالس الوحدات الادارية والمعارض التي تقوم بتنظيمها والاملاك التي تعود للادارة المحلية .
و – الضمائم على الضريبة الزراعية وعلى ضرائب العقار والمدخل والتركات .
ز – المبالغ المخصصة من الميزانية العامة لمجالس الوحدات الادارية عند الضرورة الماسة .
ح – الهبات وتركات من لا وارث لهم .
ط – الاستقراضات .
2 – الواردات البلدية وهي : – الايرادات والرسوم والاجور المخصصة للبلدية وفقا للقوانين المختصة .

مادة 106
1 – تقوم وزارة الداخلية بتقسيم الواردات من رسوم البانزين على مجالس الوحدات الادارية بنسبة عدد سكان هذه الوحدات
2 – تقوم وزارة الداخلية بخصم مبلغ لا يتجاوز (5 ٪) خمسة من المائة من حصة كل مجلس من مجالس الوحدة الادارية في المحافظات من الايرادات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ويضاف الى حصة المحافظة المختصة لتلافي النفقات الادارية والفنية التي تهم مجموع مجالس الوحدات الادارية في المحافظة .

مادة 107
1 – تقوم مجالس الوحدات الادارية بجناية الضمائم التي يتقرر فرضها على ضريبة العقار والضريبة الزراعية وضريبتي الدخل والتركات وجباية أجور المعابر وايرادات المؤسسات التي تديرها والمعارض التي تقوم بتنظيمها والاملاك التي تعود اليها ولحسابها وذلك عند مباشرتها اختصاصاتها .
2 – تستوفي ايرادات البلدية من قبل مجالس الوحدات الادارية وفقا للقوانين المختصة وتحل المجالس المذكورة محل المجالس البلدية لهذا الغرض .

المحتوى15
مادة 108
لمجلس المحافظة ان يفرض الضمائم على ضريبة العقار والضريبة الزراعية وضريبتي الدخل والتركات بشرط أن لا تزيد على (5ر2 ٪ اثنان ونصف من المائة) من أصل الضريبة ولا تصيح نافذة المفعول الا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها وتشمل هذه الضمائم عند فرضها مركز المحافظة والوحدات الادارية التابعة لها .

مادة 109
لمجلس الوحدة الادارية المختص ان يقرر زيادة نسب الرسوم والاجور التي تستوفيها البلدية بموجب قانون واردات البلديات وتنقيصها أو الغاءها ولا يكون القرار نافذا الا بعد تصديقه من وزارة الشؤون البلدية والقروية واذا كانت الادارة المحلية مدينة فتصادق على ذلك وزارة المالية ايضا .

مادة 110
لمجلس الوحدة الادارية المختص بناء على اقتراح المحافظ وموافقة وزيري المالية والداخلية ان يقرر عقد قرض لغرض الصرف على ما يتطلبه القيام بوظائفه بشرط ان لا يتجاوز مقدار القرض ثلثي الواردات الاعتيادية المدرجة في الميزانية ويجوز عقد قرض بما يعادل الواردات الاعتيادية التي تضمنتها الميزانية السنوية بمصادقة مجلس الوزراء .

الفصل العاشر
مصروفات الادارة المحلية

مادة 111
تتكون مصروفات الادارة المحلية من المبالغ التي يقرر صرفها لتلافي مخصصات السفر والليالي لاعضاء المجلس ومنح المنتخبين منهم وما يصرف لانتخاب المجلس واجتماعاته ولرواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي الادارة المحلية ونفقات دوائرها والمصروفات التي يقررها المجلس للقيام بوظائف الادارة المحلية وتوزع هذه المصروفات على ابواب والابواب الى فصول والفصول الى مواد ويراعى عند تبويب هذه المصروفات ما يلي : –
1 – يفتح باب خاص لتلافي المصروفات التي يقرر مجلس الوحدة الادارة احتسابها على وارداته الخاصة المبينة في (أ، د، هـ، و، ح، ط) من الفقرة (1) من مادة 5 بعد المائة من هذا القانون .
2 – يفتح باب خاص لتلافي مصروفات كل وظيفة يتقرر نقلها الى الادارة المحلية من المنح التي تخصص للادارة المحلية لقاء قيامها بها .

مادة 112
تنظم واردات ومصروفات البلدية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات البلدية المرعية وذلك بميزانية خاصة لكل واحدة ادارية وتتم المناقلات بين ابواب وفصول ومواد هذه الميزانية بمقتضاها .

مادة 113
1 – لا يجوز اجراء المناقلات بين أبواب ميزانية الادارة المحلية الا بقرار من مجلس المحافظة ومصادقة الهيئة العليا للادارة المحلية .
2 – تتم المناقلات بين فصول الباب الواحد لميزانية الادارة المحلية بقرار من مجلس الوحدة الادارية وموافقة الوزير .
3 – لمجلس المحافظة اجراء المناقلات بين مواد الفصل الواحد ولمجالس الوحدات الادارية الاخرى ضمن المحافظة اجراء هذه المناقلات بموافقة المحافظ .

مادة 114
على مجلس الوحدة الادارية عند تنفيذ أي مشروع أو القيام بأي عمل يتطلب صرف مبلغ من الادارة المحلية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتأكد من توفر الاعتماد في الميزانية المصدقة وللمجلس تخويل رئيسه أو أحد أعضائه مصادقة الكشوف والصرف عليها في حدود كلفة معينة .

مادة 115
1 – تكون قرارات مجلس الوحدة الادارية بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي : –
أ – الهيئة العليا للادارة المحلية لما يزيد على مائة وخمسين الف دينار .
ب – الوزير لحد مائة وخمسين الف دينار .
جـ – المحافظ لحد خمسين الف دينار وفقا لما يلي : –
أولا – لما يزيد على ثلاثين الف دينار بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة .
ثانيا – لما يزيد على عشرة آلاف دينار بالنسبة لقرارات مجلس القضاء .
ثالثا – لما يزيد على خمسة آلاف دينار بالنسبة لقرارات مجلس الناحية .
2 – لا تخضع للمصادقة قرارات مجلس الوحدة الادارية بصرف المبالغ التي لا تزيد على الحدود المبينة في (أولا وثانيا وثالثا) من الفقرة (1 –جـ) من هذه المادة .
3 – لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة 116
1 – ينفذ مجلس الوحدة الادارية اعمال ومشاريع الادارة المحلية بطريقة المناقصة وعند عدم حصول راغب للقيام بها بهذه الطريقة فله ان ينفذها بطريقة الامانة بموافقة الوزير .
2 – استثناء مما جاء بالفقرة (1) من هذه المادة لمجلس الوحدة الادارية عند الضرورة الماسة ان ينفذ اعمال ومشاريع الادارة المحلية بطريقة الامانة في حالة عدم تجاوز كلفة العمل أو المشروع الفي دينار بالنسبة لمجلس المحافظة وألف دينار بالنسبة لمجلس القضاء وخمسمائة دينار بالنسبة لمجلس الناحية لكل عمل أو مشروع على حده .
3 – تعرض على المحافظ قرارات مجلس القضاء ومجلس الناحية المتخذة وفق الفقرة (2) من هذه المادة اذا زادت الكلفة على المبالغ المبينة بالفقرة المذكورة ولحد الفي دينار . وتعرض على الوزير قرارات أي مجلس وحدة ادارية بهذا الشأن اذا زادت الكلفة على الفي دينار . ويكون قرار المحافظ أو الوزير في ذلك نهائيا .

المحتوى16
الفصل الحادي عشر
اعداد الميزانية

مادة 117
تكون السنة الحسابية المالية لميزانيات مجالس الوحدات الادارية اثني عشر شهرا كاملا تبتدئ من اليوم الأول من نيسان وتكون فترة الحسابات الختامية لمدة ستة أشهر والمبالغ التي تدور من ميزانية احدى السنوات تضاف الى الفصول المختصة بها من ميزانية السنة التي تليها .

مادة 18
1 – يقوم رئيس مجلس الوحدة الادارية باعداد تخمينات ميزانيتين الأولى للبلدية على الاستمارة التي تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتم اعتمادها والمصادقة عليها واجراء المناقلات والصرف بمقتضى ذلك على ان يحل مجلس الوحدة الادارية محل المجلس البلدي والمحافظ محل السلطة الادارية ومجلس المحافظة محل مجلس اللواء العام . والثانية للادارة المحلية على الاستمارة التي تضعها وزارة الداخلية وفقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض ويرفعها الرئيس الى المجلس قبل أربعة أشهر على الأقل من ابتداء السنة المالية
2 – على مجلس الوحدة الادارية ان يقدم الى المحافظ تخمينات المنح المطلوبة للوظائف والخدمات المحلية المنقولة اليه من الوزارات والدوائر المختصة خلال أسبوع واحد من عرضها عليه .
3 – يوحد المحافظ تخمينات المنح المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة ويرفعها الى الوزير قبل الأسبوع الأول من كانون الثاني ويبلغ الوزارات المعنية بنسخ منها .
4 – تجتمع الهيئة العليا للادارة المحلية في الاسبوع الرابع من شهر كانون الثاني للبت في مقدار المنح المطلوبة وكيفية توزيعها على مجالس الوحدات الادارية .
5 – على وزارة الداخلية تبليغ مجالس الوحدات الادارية بما يخصص لها من المنح والايرادات الأخرى قبل نهاية الأسبوع الثالث من شهر شباط .
6 – تجتمع مجالس الوحدات الادارية في بداية الاسبوع الاخير من شهر شباط لاعداد ميزانياتها السنوية وترفعها الى المحافظ خلال عشرة أيام .

مادة 119
1 – يدعو المحافظ في الاسبوع الثاني من شهر آذار الى عقد اجتماع عام لمجالس الوحدات الادارية للمصادقة على ميزانياتها برئاسته وعضوية كل من :
أ – أعضاء مجلس المحافظة .
ب – رئيس مجلس كل قضاء مع عضو ينتخبه مجلس القضاء من بين أعضائه .
ج – رئيس مجلس كل ناحية مع عضو واحد ينتخبه مجلس الناحية من بين أعضائه .
2 – إذا ظهر ان عدد ممثلي مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة في الاجتماع أقل من عدد أعضاء مجلس المحافظة فعلى المحافظ زيادة عدد ممثلي كل مجلس من هذه المجالس على النسبة المبينة في (ب، ج) من الفقرة السابقة بما يؤمن حصول هؤلاء الممثلين على الاكثرية .
3 – يجوز للمحافظ ان يدعو رؤساء شعب الدوائر غير الممثلة فيه وغيرهم من الخبراء للاسترشاد بآرائهم ويكون لهم حق المناقشة دون التصويت .
4 – يعرض المحافظ في الاجتماع العام المبين في الفقرة (1) ميزانيات مجالس الوحدات الادارية لتدقيقها والتأكد من ادراج كافة الايرادات السنوية واعتماد المصروفات وتدوير فضلات ميزانية السنة السابقة على فصولها المختصة ثم تناقش كل ميزانية على انفراد مادة وفصلا فصلا وبابا بابا وله ان يزيد عليها او ينقص منها في ضوء الامكانات المالية ومصلحة الادارة المحلية . ويجرى التصويت عليها جملة وبذلك تصبح ميزانيات مجالس الوحدات الادارية عدا ميزانية مجلس المحافظة مصدقة وقابلة للتنفيذ .
5 – على المحافظ ان يرفع ميزانية مجلس المحافظة بعد التصويت عليها جملة الى وزارة الداخلية .
6 – تقوم وزارة الداخلية بتدقيق ميزانية مجلس المحافظة وترفعها الى الهيئة العليا للادارة المحلية مشفوعة بملاحظاتها للمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغها .
7 – تكون ميزانية الادارة المحلية لمجلس المحافظة مصدقة في حالة عدم مصادقتها من الهيئة العليا للادارة المحلية خلال مدة ستين يوما من تاريخ وصولها اليها .
8 – إذا تأخر تصديق ميزانيات مجالس الوحدات الادارية تبقى الواردات والمصروفات الاعتيادية وفقا لميزانياتها للسنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة 1/12 من الاعتمادات المصدقة الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانيات الجديدة .

مادة 120
لا تعد مجالس الوحدات الادارية باستثناء مجلس المحافظ ميزانياتها السنوية للادارة المحلية الا بعد ممارستها اعمالها من التاريخ الذي يحدده الوزير بالبيان الذي يصدره بمقتضى هذا القانون .

مادة 121
اذا حصل خلاف في أي أمر بين مجلس المحافظة وبين وزارة الداخلية أو احدى الوزارات المختصة فيكون البت فيه من قبل الهيئة العليا للادارة المحلية . وتبت وزارة الداخلية في الخلاف الذي يحصل بين مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ويبت مجلس المحافظة في الخلافات التي تحصل بين مجالس الاقضية ومجالس النواحي في المحافظة .

مادة 122
1 – مجلس الوحدة الادارية مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الذي يوافق على الصرف وفق مواد وفصول وابواب الميزانية وله ان يخول رئيس المجلس صلاحية صرف بحدود معينة وان يخوله ايضا منح قسم من صلاحيته الى أي عضو من الاعضاء الدائمين .
2 – مع مراعاة أحكام مادة 5 عشرة بعد المائة يجرى الصرف في حدود الميزانية المصدقة للادارة المحلية وفق الاصول المتبعة في قانون أصول المحاسبات العامة على أن يحل وزير الداخلية محل وزير المالية بهذا الشأن .
3 – على رؤساء مجالس الوحدات الادارية في المحافظة ارسال جداول المصروفات الشهرية بمقتضى الميزانيات المصدقة الى المحافظ وعلى المحافظ ان يرسلها الى وزارة الداخلية .

مادة 123
لا يجوز التنازل عن حقوق وأموال الادارة المحلية ويجوز ذلك بعوض لا يقل عن قيمتها وقت التنازل بموجب قرار من مجلس الوحدة الادارية وموافقة الوزير .

مادة 124
تعامل أموال الادارة المحلية معاملة اموال الدولة .

المحتوى17
مادة 125
1 – يقرر مجلس الوحدة الادارية تضمين موظفي الادارة المحلية ومستخدميها الاضرار التي يسببونها للادارة المحلية ويكون قرار المجلس نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ اذا لم يقع عليه اعتراض .
2 – يجوز الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المختصة خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – تنفذ قرارات مجلس الوحدة الادارية المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد اكتسابها الدرجة القطعية وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 126
1 – على رئيس مجلس الوحدة الادارية تنفيذ قرارات المجلس وأي اجراء يتعلق بموظفي ومستخدمي واجراء الادارة المحلية بواسطة موظفي الادارة المحلية ومستخدميها والاعضاء الدائمين في المجلس وموظفي ومستخدمي الدوائر الفرعية في مركز الوحدة الادارية كل حسب اختصاصه ولرئيس المجلس ان يخول العضو الدائم كل أو بعض صلاحياته .
2 – لأعضاء مجلس الوحدة الادارية الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس ولكل منهم الحق في مناقشة رئيس المجلس والموظف المودع اليه أمر تنفيذ هذه القرارات وذلك أثناء انعقاد جلسات المجلس .

مادة 127
يحضر رئيس مجلس الوحدة الادارية المحاكمة شخصيا ويترافع كمدع ومدعي عليه في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشأن الامور العائدة للادارة المحلية ويراجع جميع الطرق القانونية عنها وله ان ينيب عنه في ذلك أحد الموظفين أو المحامين مع مراعاة أحكام قانون المحاماة .

مادة 128
1 – تخضع أعمال الادارة المحلية ومشاريعها ودوائرها وموظفو هذه الدوائر ومستخدموها للتفتيش من قبل المفتشين الاداريين وفقا لقانون التفتيش الاداري ونظامه .
2 – لوزارة المالية تفتيش حسابات الادارة المحلية وماليتها من قبل المفتشين الماليين أو من السلطات المختصة في مديرية المحاسبات العامة .
3 – للوزير المختص ارسال المفتشين والخبراء المختصين والفنيين للكشف على المشاريع والوظائف والخدمات التي تقوم بها الادارات المحلية التي لها علاقة بوزارته والوقوف على حسن ادارتها وابداء المشورة والتوصيات والملاحظات بشأنها .

الفصل الثاني عشر
حل مجالس الوحدات الادارية وتأجيل اجتماعاتها

مادة 129
1 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجالس الوحدات الادارية اذا خالفت هذه المجالس واجباتها أو أصبح بقاؤها مضرا بالمصلحة العامة أو فقدت أكثرية اعضائها المنتخبين .
2 – على الوزير ان يعلن المباشرة بالانتخابات في الوحدة الادارية التي يتقرر حل مجلسها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون ويكون المجلس الجديد مكملا لمدة عضوية المجلس السابق .

مادة 130
للوزير تأجيل اجتماعات مجلس أية وحدة ادارية لمدة لا تتجاوز ستين يوما وللمحافظ تأجيل اجتماعات مجلس القضاء ومجلس الناحية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك اذا تعذر استمرار عقد اجتماعات هذه المجالس أو تحققت أسباب مبررة لهذا التأجيل على ان تذكر الاسباب في قرار التأجيل ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى مجلس الوزراء أو الوزير كل حسب اختصاصه ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرتين خلال سنة واحدة .

مادة 131
اذا حل مجلس الوحدة الادارية أو أجلت اجتماعاته تقوم لجنة برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية الاعضاء الدائمين في المجلس بواجبات مجلس الوحدة الادارية بصورة مؤقتة لحين تشكيل المجلس الجديد أو انتهاء مدة تأجيل الاجتماعات . على ان تعرض القرارات الصادرة من هذه اللجنة خلال مدة الحل أو التأجيل على المجلس الجديد فور انعقاده لاستحصال موافقة عليها .

الباب الخامس
المؤتمرات الادارية

مادة 132
يدعو الوزير الى عقد مؤتمر عام للمحافظين في بغداد مرة كل سنة يحضره أعضاء الهيئة العليا للادارة المحلية وأمين العاصمة وممثلو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة ووكلاء الوزراء لوزارة الداخلية والمديرون العامون فيها وأعضاء كل من هيئة التفتيش الاداري ولجنة المستشارين للادارة المحلية في وزارة الداخلية وغيرهم من الخبراء والمهندسين لدراسة المشاكل العامة المشتركة التي تهم الادارة في المحافظات وتساعد على تبادل الخبر والتجارب ويرفع المؤتمر توصياته الى رئيس الوزراء والوزارات والدوائر المختصة .

مادة 133
1 – يدعو المحافظ رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الادارية في المحافظة مع من تدعو الحاجة اليهم من رؤساء دوائر الادارات المحلية ورؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة ومهندسيها والخبراء المختصين الى عقد مؤتمر في مركز المحافظة قبل المباشرة باعداد ميزانية الادارة المحلية في كل سنة على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر بمدة لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ الاجتماع .
2 – يعقد المؤتمر برئاسة المحافظ أو من ينيبه ويقوم بدارسة المشاكل الخاصة التي تهم كل وحدة ادارية ووضع الاقتراحات والحلول لها وابداء التوصيات التي تساعد على رفع كفاية الادارة المحلية الفنية والمالية وتنسيق اعمالها مع السلطة المركزية وتهيئة المواضيع التي يقتضي طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام المبين في مادة 2 والثلاثين بعد المائة .

المحتوى18
الباب السادس
أحكام متفرقة

مادة 134
لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية منح القائممقام ومدير الناحية سلطة جزائية اذا لم يكن في القضاء أو الناحية تشكيلات قضائية للنظر في بعض الجرائم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية .

مادة 135
1 – يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الادارة المحلية للوحدة الادارية جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها، وللوزير ان يأمر بإعادة الديون والامانات المذكورة الى أصحابها اذا ثبت لديه ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وفي كل الأحوال لا تعاد الديون والامانات التي مضى عليها عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ويستثنى من ذلك الامانات والديون التي على الادارة المحلية بموجب عقود أو اتفاقيات فتتبع أحكام مرور الزمان القانوني المنصوص عليها في القانون المدني .
2 – تشمل أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الديون والامانات المسلمة الى الادارة المحلية التي لم تسجل باسم الخزينة العامة قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 136
تعتبر الادارة المحلية للوحدة الادارية من السلطة العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب من سكان منطقتها الاذعان لاوامرها الصادرة منها المبلغة أو المعلنة واطاعة موظفيها ومستخدميها القائمين بأعمالهم الرسمية . ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة أوامر السلطات العامة .

مادة 137
1 – يمنح العضو المنتخب في مجلس الوحدة الادارية المكافأة السنوية التالية تدفع اليه في نهاية كل سنة كاملة اعتبارا من تاريخ حضوره الجلسة الأولى :
أ – مائة وعشرين دينارا لعضو مجلس المحافظة .
ب – ستة وتسعين دينارا لعضو مجلس القضاء .
ج – ستين دينارا لعضو مجلس الناحية .
ويجوز زيادة هذه المكافآت الى الحد الذي لا يتجاوز ضعف هذه المبالغ وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
2 – ينزل من المكافأة المستحقة ما يعادل القسط اليومي للمدد التي يتوقف فيها المجلس عن مزاولة اعماله بسبب الحل أو التأجيل كما ينزل من المكافأة السنوية للعضو عند تغيبه بنسبة عدد الجلسات التي تغيب فيها الى عدد الجلسات السنوية للمجلس .
3 – يجوز دفع المكافأة إلى العضو بأقساط شهرية متساوية بناء على طلبه وموافقة رئيس المجلس .
4 – إذا اقتضى سفر العضو بسبب أعمال تتعلق بواجبات عضويته فيستحق اجورا مقطوعة قدرها ديناران عن كل يوم يقضيه خارج المحافظة ودينار واحد عن كل يوم يقضيه خارج وحدته الادارية ضمن المحافظة .
5 – يجرى احتساب المكافأة والاجور المقطوعة على حساب ميزانيتي البلدية والقروية المحلية مناصفة عدا مجلس محافظة بغداد فتحتسب كلها على ميزانيته المحلية .

مادة 138
يجوز ان يؤسس بقانون مصرف (بنك) للادارات المحلية مقره في بغداد ويكون له فروع في المحافظات وتساهم الحكومة والادارات المحلية برأسماله ويقوم بتمويل الادارات المحلية وتسليفها لتمكينها من القيام بالمشاريع الانتاجية .

مادة 139
تبقى الوحدات الادارية المشكلة قبل نفاذ هذا القانون محتفظة بحدودها واسمائها ومراكزها المقررة ويصبح الدواء محافظة والمتصرف محافظا ومعاون المتصرف للادارة العامة نائب محافظ ومعاون المتصرف للادارة المحلية معاون محافظ للادارة المحلية ورئيس البلدية مدير البلدية وتعتبر على هذا الوجه في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

مادة 140
تمارس مجالس الوحدات الادارية الوظائف البلدية ضمن الحدود البلدية المقررة ويجري تعديل هذه الحدود وفقا للقانون المختص .

مادة 141
1 – تسجل الأموال العائدة لادارة اللواء المحلية والاموال العائدة للبلدية قبل نفاذ هذا القانون باسم الوحدة الادارية التي تقع هذه الاموال ضمن منطقتها .
2 – تسجل باسم الوحدة الادارية بدون عوض وبلا رسوم كافة الشوارع والطرق الكائنة ضمن الوحدة الادارية عد الطرق الرئيسية العامة .

مادة 142
1 – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخدمة والانضباط والتقاعد والملاك المطبقة على موظفي ومستخدمي الادارة المحلية سارية المفعول عند نفاذ هذا القانون ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
2 – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخدمة والملاك والانضباط والتقاعد المطبقة على موظفي ومستخدمي وعمال البلديات سارية المفعول بعد نفاذ هذا القانون ويحل مجلس الوحدة الادارية محل المجلس البلدي ورئيس مجلس الوحدة الادارية محل رئيس البلدية والمحافظ محل السلطة الادارية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

مادة 143
تطبق مجالس الوحدات الادارية كافة القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبقها البلديات عند قيامها بالوظائف البلدية .

المحتوى19
مادة 144
يحل مجلس الوحدة الادارية محل المجالس البلدية الموجودة في القرى التابعة للوحدات الادارية قبل نفاذ هذا القانون في القيام بالوظائف البلدية التي كانت تمارسها مجالس هذه البلديات ويشكل مجلس الوحدة الادارية لجانا في هذه القرى من بين سكانها تقوم بالاشراف على تنفيذ الوظائف البلدية فيها نيابة عنها .

مادة 145
1 – تشكل بأنظمة في ديوان وزارة الداخلية اللجان التالية : –
أ – لجنة تدريب الموظفين الاداريين .
ب – لجنة انتقاء ونقل رؤساء الوحدات الادارية .
جـ – لجنة شؤون الشرطة .
2 – يشكل الوزير لجنة تدعى (لجنة المستشارين للادارة المحلية) في ديوان وزارة الداخلية تؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الادارة المحلية لابداء المشورة في القضايا المتعلقة بالادارة المحلية التي يحيلها اليها الوزير .

مادة 146
1 – يلغى قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عدا ما يتعلق منها بوظائف الادارة المحلية حيث تبقى نافذة المفعول حتى صدور قرارات من الهيئة العليا للادارة المحلية تعين فيها تواريخ انتهاء العمل بها وتبقى مجالس الالوية العامة والمجالس الادارية والمجالس البلدية قائمة لحين تشكيل مجالس الوحدات الادارية وفقا لأحكام هذا القانون .
2 – يلغى قانون تشييد القرى الحديثة رقم (70) لسنة 1936 وقانون ادارة القرى رقم (16) لسنة 1957 وكافة الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .
3 – لا يعمل بالاحكام الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الأخرى التي تتعارض وأحكام هذا القانون بالنسبة لاغراضه .

مادة 147
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 148
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 10 – 1969 .

مادة 149
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الأول من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1789 في 13 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
بغية تطوير النظم الادارية بما يواكب الاساليب الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة فقد رأت حكومة الثورة ان الضرورة تقضي بتشريع قانون جديد للادارة يعتمد مبادئ اللامركزية الادارية لتحقيق أماني وتطلعات المواطنين ودفع عجلة النهوض بمختلف المرافق والمؤسسات الى الأمام . لذلك وللدواعي التالية فقد شرعت حكومة الثورة قانون المحافظات :
1 – التزام الثورة بتنفيذ بيان (29) حزيران حيث آلت على نفسها تحقيق اماني الشعب العراقي بقوميتيه العربية والكردية وقد نفذت حكومة الثورة فعلا كل ما جاء بالبيان المذكور ولم يبق الا قانون المحافظات .
2 – تطوير النظم الادارية في العراق بما يلائم روح العصر ويبلور فكر ثورة (17) تموز في اعتماد الشعب غاية ووسيلة واتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة في تخطيط وبناء المجتمع عن طريق مجالس الادارات المحلية .
3 – مشاركة الجماهير في اداء الخدمات العامة المحلية وفي العمل الاداري الحكومي وتعويدهم على تحمل المسؤولية .
4 – تحقيق ديمقراطية الادارة وتعميق مفاهيم السيادة الشعبية .
5 – تحقيق خطوة في الطريق المؤدي لتوحيد النظم الادارية في الاقطار العربية التقدمية وهي خطوة عامة في طريق الوحدة .
6 – رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعمراني في الوحدات الادارية على مختلف مستوياتها .
7 – تيسير ايصال الخدمات للمواطنين بأسهل الطرق وأفضلها .