قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من مادة 2 من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم 40 لسنة 1956 المعدل ما يلي : –
والقيام بالأعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي وادارة واستثمار المناطق الحرة التي تنشأ ضمن اراضي المصلحة .

مادة 2
تضاف الفقرات التالية الى مادة 4 من القانون ويعدل تسلسل الفقرة (س) منها الى (ق) .
س – الموافقة على قيام المصلحة بالأعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي مقابل الاجور المقررة رسميا لذلك .
ع – الاعفاء من الاجور المقررة عن الاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي لحد( – /5000) دينار .
ف – اعادة منتسبي المصلحة للعمل في الموانئ العربية في الخليج العربي بموجب الشروط التي يقررها المجلس ولمدة لا تتجاوز سنتين .
ص – وضع التعليمات لادارة واستثمار المنطقة الحرة بقدر تعلق الامر باعمال المصلحة وتثبيت قيم الايجارات في المنطقة حسبما يرتأيه المجلس استثناء من نظام تأجير عقارات المصلحة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني العشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1787 في 5 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
رغبة في التشجيع على خلق استثمارات جديدة وتشغيل الايادي العاملة وزيادة الدخل القومي وايجاد مورد من العملات الاجنبية وتقوية العلاقات التجارية بين مختلف الدول ودعما للصادرات العراقية وخاصة في اسواق الخليج العربي ولغرض تطوير وتعزيز الصناعة الوطنية فقد ارتؤي انشاء منطقة حرة في أم قصر لوقوعها في منطقة جغرافية ملائمة .
وبالنظر لحاجة الموانئ العربية في الخليج العربي الى التطوير ولامكان استفادتها من الخبرات العراقية والآلات والمعدات المتوفرة تجنيبا لها من سيطرة الطامعين فقد رغبت الحكومة العراقية ابداء المساعدات الممكنة لهذه المنطقة .
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .