قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 1 من القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
ب – 25٪ تخصص للمؤسسات والهيئات التالية ويكون توزيعها على النحو الآتي : –
1 – 10٪ تخصص الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكون لاغراض تقاعد العمال .
2 – 10٪ تخصص الى مؤسسة الاستثمارات العمالية المشكلة بالقانون رقم (44) لسنة 1967 .
3 – 1٪ تخصص الى الاتحاد العام لنقابات العمال تضاف الى ماليته .
4 – 4٪ تخصص لاغراض المعونة الاجتماعية على ان يصدر قانون ينظم هذه المعونة وكيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .

مادة 2
تحذف العبارة التالية : –
“ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب (1) و(2) و(3) من مادة 1 من هذا القانون” .
الواردة في آخر الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 965 ويحل محلها ما يلي : –
“ويتم توزيعها وفق الفقرة (ب) من مادة 1 من هذا القانون” .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير المالية
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1785 في 2 – 10 – 1969

الاسباب الموجبة
كان مبدأ توزيع الارباح على العمال وفقا لما رسمه القانون موضع نقد كافة المعنيين في قضايا العمال نظرا للنتائج السيئة التي ترتبت عليه، كما ان اساءة تطبيقه أدت الى حرمان جمهرة العمال في القطر وخلق فئة محدودة صغيرة منتفعة كانت مطية للعهد السابق .
ولما كان العمال عماد الثورة ولأجل ايجاد ضمان ثابت مستمر لهم فقد وجد ان يعاد النظر في تخصيص هذه الارباح لمصلحة العمال جميعا، لذا فقد خصص جزء من الارباح لمد مؤسسة تقاعد العمال به لتقوم بواجبها كاملا وجزء آخر لمؤسسة استثمارات العمال التي تمد العمال بالقروض والسلف وتنشيء لهم السكن الصالح، كما وقد خصص نصيب محدد للاتحاد العام لنقابات العمال لضمان استقلاله واعتماده المالي كي يستطيع ان يؤدي واجبه تجاه طبقته العاملة ووطنه بجدارة، كما خصص جزء من هذه الارباح لاغراض المعونة الاجتماعية التي سيصدر قانون خاص بها ينظم كيفية التصرف بالمبالغ المخصصة لها .
ولهذا الغرض فقد شرع هذا القانون .