تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والمادة الحادية والستين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :

مادة 1
يضاف الى اخر العبارة ( للموزع عليهم) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من تعليمات الهيئة العليا رقم 23 لسنة 1960 العبارة الاتية :
(حلو وصول قرار لجنة التوزيع اليها من مديرية التوزيع العامة ) .

مادة 2
يضاف الى الفقرة (7) من المادة السادسة من التعليمات العبارة التالية :
( وانهاء عضوية من الغي بقرار الهيئة العليا قرار اللجنة بتوزيع القطعة عليه )

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
الزعيم
احمد حسن البكر
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 782 في 18ـ 3 ـ 1963