عنوان التشريع: تعليمات بشأن منح اجازات المعادن والمقالع الحجرية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في المادة الثامنة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 قررنا وضع التعليمات الاتية بشان منح اجازات المعادن والمقالع الحجرية .
مادة 1
الشروط التي يجب توفرها في طالب الاجازة .
1 ـ اذا كان الشخص طبيعيا فيجب ان لا يقل عمره عن 18 سنة .
2 ـ ان يقدم وثيقة من كاتب العدل بكفالة شخص ضامن يتعهد فيها بدفعه نفقات الاستثمار والمبالغ المستحقة للحكومة . ويمكن الاستعاضة عن الكفالة الشخصية بمبلغ يقدره المتصرف .
3 ـ ان لا يكون مدينا عن بدلات ايجار سابقة للمقالع او مناجم ما لم يكن الدين قد قسط عليه وقد سدد الاقساط المستحقة عليه حين تقديم الطلب .
مادة 2
المعلومات التي يجب تدوينها في الطلب
على صاحب الطلب ان يبين في طلبه بصورة واضحة وصحيحة المعلومات الاتية معززة بالوثائق المطلوبة ادناه :
1 ـ اسم طالب الاجازة واسم ابيه وشهرته وعنوانه الكامل في العراق واذا كان صاحب الطلب شركة فيجب ان يرفق به نسخة من نظامها الاساسي والداخلي مع قائمة باسماء مجلس ادارتها .
2 ـ جنسيته وعمره على ان يرفق المستندات التي تثبت ذلك مع نسختين من صورة شمسية .
3 ـ ان يبين نوع الاجازة التي يريد الحصول عليها ( تحري ـ تنقيب ـ استثمار) والغرض من ذلك .
4 ـ بيان المدة التي يريدها باجازته .
5 ـ نوع المادة او المواد التي يريد الحصول على اجازة بها .
6 ـ المحل الذي يروم فيه استغلال اجازته ( رقم القطعة والمقاطعة التي يقع ضمنها المقلع او المنجم ) وما اذا كانت زراعية او غير صالحة للزراعة او منطقة غابات .
7 ـ بيان صنف الارض ( ملك صرف . اميرية صرفة . مفوضة بالطابو . ممنوحة باللزمة . موقوفة وقفا غير صحيح) مع بيان اسماء اصحابها او المتصرفين فيها .
8 ـ تقديم عقد مصدق من كاتب العدل مبين فيه المدة والاجرة التي اتفق عليهما اذا كانت الارض اميرية صرفة او مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح او ممنوحة لغير صاحب الطلب .
9 ـ تقديم نموذج مغلف ومختوم من قبل جهة رسمية تؤيد ان النموذج اخذ من الارض التي يراد استغلالها
10 ـ تقديم اربع نسخ من خارطة الكادسترو مؤشر عليها موقع المقلع او المنجم مع اربع نسخ من المخطط للمقلع او المنجم المطلوب استغلاله على ان يكون قائم الزوايا وان لا يزيد طوله على ثلاثة اضعاف عرضه وان لا يقل مقياسها عن 1/1000 مبينا فيها الاحداثيات للمنطقة .
11 ـ بيان ما اذا كن صاحب الطلب قد منح اجازة سابقة مع ذكر نوعها ورقمها وتاريخها .
12 ـ بيان اسماء الجيولوجيين او الخبراء الذين سيستخدمهم طالب الاجازة لاستغلال المواد المذكورة في المادة الثانية من القانون المذكور .
مادة 3
الاجراءات التي يجب اتخاذها على الطلب .
على الموظف المختص عند استلامه الطلب ان يقوم :
1 ـ بالتاكد من توفر المعلومات المطلوبة في المادة الثانية من هذه التعليمات .
2 ـ بمفاتحة الجهات الوارد ذكرها في المادة السابعة من القانون والادارة المحلية والتوثيق من عدم وجود مانع لدى هذه الجهات من منحه الاجازة .
3 ـ بالتوثيق من ان المنطقة المراد استغلالها لا تدخل ضمن المناطق التوسعية للمعامل الحكومية او البيوت السكنية
4 ـ باستطلاع راي وزارة الاصلاح الزراعي بشان الطلب .
5 ـ بارسال نموذج المادة المراد استغلالها الى الجيولوجي المختص لبيان مدى صلاحيتها للصناعة في العراق وعما اذا كان هناك مانع من اعطاء اجازة استغلال هذه المادة من قبل الاهلين .
6 ـ بعد استكمال هذه المعلومات تقدم المعاملة الى الوزارة مع التوصية التي يراها بهذا الخصوص .
7 ـ اذا صدرت موافقة الوزارة فيقوم الموظف بتنظيم الاجازة وتوقيعها وتسليمها الى صاحب الطلب وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ صدورها .
مادة 4
في حال رغبة الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية بالتحري او التنقيب او استثمار اية مادة من المواد المنصوص عليها في القانون فعليها ان تقدم نموذجا مغلفا ومختوما من هذه المادة مع مخطط مبين فيه المنطقة التي يشملها العمل والغرض الذي من اجله يجري العمل .
ب ـ لا يجوز ان تعهد الدائرة الحكومية العمل الى مقاول ما لم يكن حائزا عل اجازة وفق احكام القانون .
مادة 5
ا ـ يجوز لصاحب الاجازة ان يتنازل عنها الى شخص اخر ويطلب نقلها بشرط مراعاة الامور التالية :
1 ـ ان تتوفر في الشخص المراد نقل الاجازة اليه الشروط الواجب توفرها في صاحب الاجازة .
2 ـ ان يوافق وزير الصناعة على النقل .
3 ـ ان يقدم عقدا تحريريا مصدقا لدى كاتب العدل يثبت فيه التنازل وشروطه .
ب ـ عند نقل الاجازة تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون لصاحب الاجازة الاصلي .
مادة 6
1 ـ لا يجوز ان تزيد مساحة منطقة اجازة مقلع عن خمسين دونما .
2 ـ لا يجوز ان تزيد مساحة منطقة اجازة للتحري عن المعادن عن مئة دونم ومساحة اجازة التنقيب خمسة دوانم ومساحة منطقة استثمار المعدن عن دونم واحد .
مادة 7
عدد الاجازات :
لا يجوز ان تمنح اكثر من اجازتين لشخص طبيعي او معنوي في لواء واحد وفي ان واحد .
وزير الصناعة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 779 في 13 ـ 3 ـ 1963