عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 نصدر التعليمات التالية :
1 ـ يمنع منعا باتا بقاء عظام الراس وفضلاته والقرون وكذلك بقاء الذنب والاظلاف وبعض العظام والزوائد الاخرى مرتبطة مع جلد الحيوان عند سلخه واثناء نقله وتحضيره وخزنه حين ان ذلك يؤدي الى اصابة الجلد بخروق وخدوش وشقوق كما انه يكون اداة للغش والضرر عن طريق سرعة التعفن .
2 ـ ينبغي قطع وازالة اية زائدة مما ذكر اعلاه من الجلد وفصلها عنه مباشرة اينما وجدت في كافة المراحل المذكورة في الفقرة السابقة .
3 ـ على كافة المتعاملين بجلود البقر والجاموس من القصابين والسلاخين والوسطاء والتجار واصحاب محلات التحضير والمدابغ تنفيذ هذه التعليمات .
4 ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 ـ 3 ـ 1963 وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه لسحب اجازته او معاقبته وفقا للمادة الثانية والعشرين من القانون المذكور والتي تقضي بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .
وزير التجارة
شكري صالح زكي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 777 في 7 ـ 3 ـ 1963