تعليمات بشأن توحيد أوزان المنتوجات الحيوانية

      التعليقات على تعليمات بشأن توحيد أوزان المنتوجات الحيوانية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن توحيد أوزان المنتوجات الحيوانية
التصنيف: تعليمات

توحيد أوزان المنتوجات الحيوانية

تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

صادرة وفق المادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
بناء على اختلاف الموازين التي يجري التعامل بها محليا في مختلف مناطق العراق ومنعا لما يصيب المتعاملين بهذه المنتوجات من اضرار نتيجة عدم امكان ضبط وتوحيد هذه الاوزان بوحدات قياسية ثابتة وعملا بما سارت عليه الدول المتقدمة وما نصت عليه القوانين الداخلية ولاعطاء الطابع مميز موحد للتعامل في بلدنا لذا اصدرنا التعليمات التالية :
1 ـ تعتبر الاوزان العشرية الكيلو ومضاعفاته واجزائه وحدة قياسية في كافة اوزان المنتوجات الحيوانية على اختلاف انواعها .
2 ـ يكون التعامل المحلي بيعا وشراءً للمنتوجات الحيوانية بالدينار العراقي .
3 ـ تطبق بحق المخالفين لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه اعلاه والتي تقضي بفرض غرامة لا تتجاوز (300) دينار او الحبس ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين بالاضافة الى العقوبات التي تنص عليها القوانين الاخرى .
4 ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
وزير التجارة
شكري صالح زكي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 777 في 7 ـ 3 ـ 1963