تعليمات صاردرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات صاردرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صاردرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

صادرة وفق الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
حفظا على سمعة الجلود العراقية ولتوحيد المواصفات منعا للاختلافات في التصنيف والمتاجرة في جلود الوجه المدبوغة وجلود البطانة (الاسطار) والجلود التي تباع بقياس ، واستنادا الى المادة (19) من قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962 لذلك فقد اصدرنا تعليماتنا التالية : ـ
اولا ـ يتعين على كل معامل الدباغة والمدابغ التي تنتج الجلود المدبوغة لوجه الحذاء والبطانة وكافة لجلود المصبوغة والملونة اتباع ما يلي :
1 ـ وضع علامة المعمل او المدبغة ( بحبر او لون او صبغ ثابت) على كل جلد من الجلود المذكورة قبل اخراجه من المدبغة للبيع او الخزن .
2 ـ وضع الارقام التالية المميزة الصنف ودرجة هذه الجلود حسب تبويبها المتعارف عليه بالنسبة للشقوق والبضوع والدبغ والصبغ وغيره على كل جلد .
الصنف الرقم
ــــ ـــــ
الاول 1
الثاني 2
الثالث 3
الرابع 4
الخامس 5
بدون علامة ودون الخامس س
3 ـ وضع ارقام واضحة بين مساحة الجلد ( القياس بالاقدام المربعة) بصورة صحيحة .
ثانيا ـ تنفيذ هذه التعليمات من قبل المعامل والمدابغ اعتبارا من تاريخ صدورها اما بالنسبة للتجار فتطبق عليهم اعتبارا من 1 ـ 4 ـ 1963 .
ثالثا ـ يمنع منعا باتا استيراد وتداول اية جلود لا تحمل ارقام التبويب والمساحة وعلامة المصنع وفي حالة تعذر وضع علامة المصنع فيلزم ان توضع بوضوح العلامة التي تشير الى بلد المنشا .
رابعا ـ على كافة المتعاملين بهذه الانواع من الجلود بعد التاريخ المحدد اعلاه اخبار هذه المصلحة عن المنتوجات التي لا تحمل العلامات اعلاه وسيقوم مراقبو وموظفو هذه المصلحة بالتفتيش والتدقيق بعد التاريخ المذكور اعلاه وستطبق بحق المخالفين لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار اليه اعلاه والتي تقضي بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او كلتا العقوبتين .
وزير التجارة
شكري صالح زكي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 777 في 7 ـ 3 ـ 1963