عنوان التشريع: تعليمات صادرة وفق قانون مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
صادرة وفق المادة (19) من قانون تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية رقم 45 لسنة 962 تفسيرا لما نص عليه تعريف المنتوجات الحيوانية في المادة الاولى من القانون المذكور ولغرض توجيه ذوي العلاقة الى ما يتضمنه التعريف المذكور من المواد التي تدخل ضمن اختصاص هذه المصلحة وفق ما نص عليه قانونها تحضيرا وصناعةً واستيرادا وتصديرا نوضح ما يلي : ـ
اولا ـ الجلود ( الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغة ونصف المدبوغة والمحسنة وهي كافة انواع الجلود المنتجة محليا او المصدرة او المستوردة وتتضمن :
1 ـ جلود الحيوانات الثقيلة البقر والجاموس والابل سواء كانت خام طرية او مجففة او مملحة او محمضة (بكل) او مدبوغة او نصف مدبوغة .
2 ـ جلود الحيوانات الصغيرة ( الجلود الخفيفة) وتشمل
ا ـ جلود الغنم المصواف والمقروض والهرفى والقوزي والمحمضة ( البكل) والقداية على اختلاف طرق تحضيرها والميش والمدبوغ .
ب ـ جلود المعز المشعر والمقروض والكزك والمرعز وقداية المرعز والسختيان والمدبوغ والمحمضة (بكل).
ج ـ جلود كلب الماء والصنصار والحيوانات البرية الاخرى والنصب والورل والافاعي والتماسيح على اختلاف حالاتها وطرق تحضيرها ودباغتها .
3 ـ اجزاء الجلود كالقصاصات وجلود وجه الحيوانات والذيول وفضلات الجلود سواء كانت خام او محسنة او محضرة او مدبوغة وكذلك الجلود الصناعية ( المصنوعة من فضلات جلود حيوانية) ويستثنى من ذلك :
( المصنوعات الجلدية الكاملة والملابس والقفازات والاحذية والفراء الكامل الصنع والسروجيات والحقائب والمحافظ وغيرها ) .
ثانيا ً ـ الاصواف والشعر والوبر .
الاصواف ـ وتشمل كافة انواعها واصنافها والوانها سواء كانت خام او مغسول ( اي تلك التي تدخل في صناعة السجاد او صناعة الملابس الصوفية او البطانيات او باقي المنتوجات الصوفية
الشعر ـ ويدخل في ذلك شعر المعز والمرعز على كافة اصنافه وانواعه والوانه وشعر الحيوانات الاخرى كشعر الذيول وغيره .
ويستثنى من ذلك (الاصواف والشعر والوبر المغزول او المنسوج )
ثالثا ـ الدم والمرارة حين ان هاتين المادتين لا يتم جمعها او تحضيرها او تصنيفها من قبل الاهلين في الوقت الحاضر فان المصلحة ستقرر ما تراه مناسبا بشانهما .
رابعا ـ القرون والاظلاف والعظام سواء كانت خام او مستخلصة او مطحونة او مجروشة ولا يدخل في ذلك المصنوعات من هذه المواد .
وزير التجارة
شكري صالح زكي
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 777 في 7 ـ 3 ـ 1963