مرسوم بتثبيت الحدود الادارية بين لوائي الحلة والرمادي

      التعليقات على مرسوم بتثبيت الحدود الادارية بين لوائي الحلة والرمادي مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بتثبيت الحدود الادارية بين لوائي الحلة والرمادي
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-30 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت :
فك ارتباط القسم التابع الى قضاء الفلوجة في لواء الرمادي من المقاطعة المرقمة 4 الفاضلية جرف الصخر والحاقه بناحية جرف الصخر التابعة الى قضاء المسيب بلواء الحلة وتكون الحدود الادارية بين اللوائين المذكورين كما يلي : –
يبدأ الحد الاداري من ملتقى نهر الفرات المتروكة المرقمة ( 1 ) بسدة نهر الفرات المرمز اليها برقم المتروكة ( 3 ) على خارطة الكادسترو للمقاطعة المرقمة 4 جرف الصخر الواقع شمال المقاطعة المذكورة متجها نحو الجنوب الغربي بخط مستقيم الى نقطة التثليث الهندسية المرقمة 222 الواقعة على تلول العبيد ومن ثم يتجه الحد نحو الشمال الغربي بخط مستقيم الى ان يصل بر ام القوير ومن ثم يتجه تحو الجنوب الشرقي معقبا الحد الاداري القديم الفاصل بين لوائي الحلة والرمادي الى ان يصل تل ابو رواية وهو نقطة ملتقى الحدود الادارية بين الالوية الحلة والرمادي وكربلاء 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة سنة 1379 المصادف اليوم الثلاثين من شهر أيار سنة 1960
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 378 في 25 – 7 – 1960