قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام المادة (44) فقرة (8) المعدلة من الدستور الموقت وضع مجلس قيادة الثورة القانون الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) والفقرات التي تليها من مادة 9 والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحل محلها ما يأتي : –
ب – تطبق الأحكام الآتية على الأراضي الزراعية المفوضة بالطابو في لواء الناصرية : –
1 – إذا كان صاحب السند منصرفا فعلا بمساحة الأرض المعينة بالسند أو يجزأ منها حسب التعامل الزراعي المحلي فتطبق عليه أحكام مادة 1 من القانون بالنسبة للمساحة المتصرف بها ويستولى على الباقي مع مراعاة أحكام المادة (28) من القانون وتسجل المساحة الزائدة عن المساحة المعينة بالسند أميرية صرفة .
2 – إذا لم يكن صاحب السند متصرفا بالأرض فعلا فتسجل الأرض ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزارعين ويعوض صاحب السند بنسبة (5ر7 ٪) من بدل مثل الأرض وفق قواعد ونسب التقدير والتعويض المقررة بقانون الاصلاح الزراعي عن المساحة التي يستوفى عنها حق الملاكية من المساحة المعينة في سند الطابو ويدفع التعويض من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بالطريقة التي تعينها، ولا يعوض عن المساحة التي لم يستوف عنها حق الملاكية .
3 – تقوم لجان الاستيلاء بتطبيق أحكام هذه الفقرة وتصدر قراراتها بذلك .
جـ – توزع الأراضي الأميرية الصرفة والمملوكة للدولة في لواء الناصرية وتملك للموزع عليهم على الوجه الآتي : –
1 – يملك السركال الرسمي الأرض التي استغلها بالزراعة فعلا وفق التعامل الزراعي المحلي على أن لا تتجاوز (15) دونما في الأرض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية أخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة أو (300) دونم إذا كانت تسقى ديما أو (50) دونما في الأرض التي تزرع شلبا أو حاصلات صيفية أخرى أو في البساتين .
ويعتبر سركالا رسميا من كان مسجلا بهذه الصفة في السجلات الرسمية بناء على قرار صادر من السلطة الادارية المختصة قبل 14 تموز 958 ويعتبر الورثة الشرعيون للسركال الرسمي بحكم شخص واحد .
2 – يملك المغارس والنكاش والحصاص وصاحب الطليعة وحدة التوزيع التي تقررها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في المنطقة .
3 – تبقى للمغارس حقوقه في الأرض التي تملك وفق الفقرة (جـ – 1) بموجب الاتفاق أو العرف المحلي أو القانون .
4 – يعوض المغارس نقدا عن حقوقه فيما غرسه من اشجار او اقامة من منشآت على ما زاد عن المساحة الموزعة عليه او المساحة المملكة بموجب الفقرة (جـ – 1 ) من هذه المادة ويدفع التعويض من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبالطريقة التي تعينها .
د – توزع الاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة في لواء العمارة وتملك للموزع عليها الوجه الآتي : –
1 – يملك الملتزم الاولى الارض التي كانت تحت التزامة على ان لا تتجاوز (150) دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او (300) دونم اذا كانت تسقى ديما او (50) دونما في الارض التي تزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى او في البساتين .
ويعتبر ملتزما اوليا كل عراقي كان مستأجرا ارضا اميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقدة بتاريخ 31 – 3 – 958 . ويعتبر الورثة الشرعيون للملتزم الاولى أو الشركاء في العقد الواحد ملتزما اوليا واحدا .
2 – يملك الملتزم الثانوي الرسمي الارض التي كانت تحت التزامه على ان لا تتجاوز (100) دونم في الارض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية أخرى تسقى سيحا او بالواسطة أو (200) دونم إذا كانت تسقى ديما او (3) دونما في الارض التي تزرع شلبا أو حاصلات صيفية أخرى أو في البساتين .
ويعتبر ملتزما ثانويا رسميا كل عراقي كان مستأجرا من الملتزم الاولى قسما من الارض التي كانت تحت التزامه وانتهى عقدة بتاريخ 31 – 3 – 958 بموجب محاضرة وقرارات لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة , ويعتبر الورثة الشرعيون للملتزم الثانوي الرسمي او الشركاء في العقد الواحد ملتزما ثانويا واحدا .
3 – يملك صاحب المحرم المساحة التي كان يستغلها بالزراعة فعلا على أن لا تتجاوز حدة التوزيع التي تقررها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في المنطقة .
ويعتبر صاحب محرم رجل الدين العراقي الذي كان يزرع فعلا مساحة معينة من الأرض الأميرية حتى تاريخ 31 – 3 – 958 .
هـ – تطبق الأحكام الآتية عند التوزيع بموجب الفقرتين (جـ) و(د) من هذه المادة .
1 – عند الجمع بين نوعين أو أكثر من الأراضي يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة .
2 – لا يوزع بموجب هذه المادة على من كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة أو موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي أو قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة (الملغى) تبلغ مساحتها الحد المقرر أو الذي يتقرر بموجب هذه المادة وإذا كان ما لديه أقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور .
3 – يشترط في التوزيع أن لا يضر بمصلحة الاصلاح الزراعي في الادارة والتوزيع وإلا فيوزع عليه مساحة مماثلة من أرض أخرى في نفس المنطقة تعينها لجنة التوزيع .
4 – تقوم لجان التوزيع بتطبيق أحكام الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) من هذه المادة وتصدر قراراتها بذلك .
و – تنشر قرارات لجان الاستيلاء والتوزيع الصادرة بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية ولا تكون هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وتكون لها السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين من القانون .
ز – يعتبر المملكون بموجب الفقرات السابقة بحكم الموزع عليهم وتطبق بحقهم أحكام المادتين (26 و27) من القانون .

مادة 2
أ – تلغى مادة 2 من القانون رقم 16 لسنة 1965 ولا يطبق أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون صراحة أو ضمنا في لوائي العمارة والناصرية .
ب – تلغى القرارات الصادرة بموجب الفقرات (ب) وما بعدها من المادة 29 المعدلة بموجب القانون رقم 199 لسنة 1964 وقرارات التقدير والتعويض الصادرة بشأنها المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية .
جـ – تلغى القرارات الصادرة بموجب القانون رقم 16 لسنة 965 المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية في لوائي العمارة والناصرية .
د – تعتبر الأراضي الملغاة قراراتها وفق الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة والأراضي الأميرية التي لم تصدر قرارات التسوية بشأنها في لوائي العمارة والناصرية أميرية صرفة وتسجل باسم وزارة المالية دون أية اجراءات أخرى وتطبق بشأنها أحكام مادة 1 من هذا القانون .
هـ – لا يقبل سماع أية دعوى ناجمة عن هذا القانون أمام أية جهة قضائية أو ادارية .

المحتوى2
مادة 3
للهيئة العليا للاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1729 في 14 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
صدرت في عهد الحكومة العثمانية سندات طابو بمساحات معينة وبحدود وهمية في أراضي الناصرية وقد ترك أغلب أصحاب السندات التصرف بالأرض منذ مدة بعيدة والقسم الآخر كانوا يستوفون من الزراع حصة ملاكية ضئيلة أشبه بالحصة العقرية . أما الباقون فاستمروا يتصرفون بالأرض وهؤلاء حكمهم حكم الأشخاص الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي في الالوية الأخرى فتسرى عليهم أحكام القانون في التجنيب والحل والاستيلاء . أما أصحاب السندات الذين لم يتصرفوا بالأرض فقد ارتؤي تعويضهم بنسبة (5ر7 ٪) عن بدل مثل الأرض التي يستوفون عنها حق الملاكية ولا يعوضون عن المساحات التي لم يأخذوا عنها حق الملاكية . واعتبرت المساحة الواردة في سند الطابو هي المعول عليها بالنظر لكون الحدود المذكورة في السندات مخالفة للواقع ووهمية . أما أراضي لواء العمارة فأغلبها أراضي أميرية صرفة كانت تعطى بالالتزام للأشخاص .
2 – وبغية تأمين مساحات كافية من الأراضي للفلاحين في لوائي العمارة والناصرية فقد اقتضى تخفيض الحد الأعلى مما يملك للزراعين من سراكيل وملتزمين وأصحاب محرمات ووضعت قواعد ثابتة لتحديد صفاتهم بصورة لا تقبل الاجتهاد والتأويل واعتبر ورثة السركال والملتزم بحكم الشخص الواحد وفقا للمبادئ العامة كما اعتبر المذكورون بحكم الموزع عليهم ليقوموا باستغلال الأرض وفق مقتضيات المصلحة العامة، واشترط عند التوزيع عليهم أن لا يكون ذلك مخالفا لمصلحة الاصلاح الزراعي وخططه في اعمار الأراضي واستغلالها .
3 – انيط تطبيق القانون بلجان الاستيلاء والتوزيع المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي للخبرة التي اكتسبتها هذه اللجان وبغية الاسراع في انهاء مشكلة الاراضي في لوائي الناصرية والعمارة التي تعقدت بمرور الزمن .
4 – وبالنظر لما نتج من تطبيق القانونين رقم 16 لسنة 965 ورقم 199 لسنة 1964 في لوائي العمارة والناصرية من اجتهادات خاطئة تؤثر على خطط الاصلاح الزراعي في اعمار الأراضي واستغلالها ولإزالة الفروق بين ذوي العلاقة الذين صدرت قرارات بتمليكهم مساحات تزيد عن الحد المقرر لهم بموجب هذا القانون فقد وجد من الضروري اعادة توزيع الأراضي بصورة صحيحة تتفق والمصلحة العامة لذا شرع هذا القانون .