قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 20 لسنة 1938

      التعليقات على قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 20 لسنة 1938 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 20 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-12 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام المادة (44) فقرة (8) المعدلة من الدستور الموقت وضع مجلس قيادة الثورة القانون الآتي : –

مادة 1
لا يجوز منح اللزمة في الأراضي الأميرية .

مادة 2
تطبق الأحكام الآتية على الأراضي الأميرية في كافة أنحاء العراق عدا لوائي العمارة والناصرية .
أولا – تعتبر الأراضي الأميرية غير المفوضة بالطابو أميرية صرفة وتسجل باسم وزارة المالية دون أية اجراءات أخرى، وتسرى عليها الأحكام الآتية :
1 – كل من ادعى بحق التصرف في أرض أميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لتاريخ اعلان التسوية يملك المساحة التي كانت تحت تصرفه على أن لا تتجاوز : –
150 دونما في الأرض التي تزرع حنطة أو شعيرا أو حاصلات شتوية أخرى وتسقى سيحا أو بالواسطة، أو 300 دونم في الأراضي التي تسقى ديما أو 50 دونما في الأرض التي تزرع شلبا أو تبغا أو حاصلات صيفية أخرى أو في البساتين .
2 – عند الجمع بين نوعين أو أكثر من الأراضي يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة .
3 – لا يملك بمقتضى أحكام هذا القانون من كانت له أرض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة أو موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي أو قانون اعمار واستثمار الأراضي الأميرية الصرفة (الملغى) تبلغ مساحتها الحد المبين فيه، وإذا كان ما لديه أقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور .
4 – يراعى عند التمليك عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي في الادارة والتوزيع التي يقدرها ممثل عن مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء . وإلا فيملك ارضا مماثلة في نفس المنطقة تعينها لجنة التوزيع المختصة في الاصلاح الزراعي .
5 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد .

مادة 3
تضاف إلى مادة 5 والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الفقرة التالية وتكون الفقرة (جـ) لها : –
جـ – يبلغ ذوو العلاقة بالحضور وفق أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وإذا تعذر ذلك فللمحكمة اجراء التبليغ بإعلان ينشر في جريدة محلية أو في الاذاعة العراقية أو كليهما .

مادة 4
يضاف إلى آخر الفقرة (ب) من مادة 6 والعشرين من قانون تسوية حقوق الأراضي الجملة الآتية : –
(ويجرى التبليغ وفق الفقرة –جـ – من مادة 5 والعشرين) .

مادة 5
1 – يلغى القانون رقم 61 لسنة 1961 والقانون رقم 16 لسنة 965 وتلغى القرارات الصادرة بموجبهما المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية .
2 – تلغى كافة قرارات التسوية الصادرة خلافا لاحكام مادة 1 من القانون رقم 125 لسنة 959 المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية .
3 – تلغى كافة قرارات التسوية بمنح اللزمة في الاراضي الاميرية التي اكتسبت الدرجة النهائية بعد نفاذ القانون رقم 152 لسنة 959 .
4 – تبطل سجلات التسوية والطابو والسندات الصادرة بموجبها خلافا لاحكام هذا القانون .
5 – تسرى على الاراضي الملغاة قراراتها في هذه المادة أحكام هذا القانون .

مادة 6
لا يقبل سماع أي ادعاء أو طلب بالتعويض ناجم عن هذا القانون امام اية جهة قضائية او ادارية .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1729 في 14 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
1 – وجد ان تعديلات قانون التسوية الصادرة بعد قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 وتطبيقاته من قبل التسوية جاءت منافية لأهداف الاصلاح الزراعي بحيث اثرت على خططه في اعمار الاراضي وتوفيرها للتوزيع على الفلاحين , وعليه واتساقا مع التشريع الخاص باراضي لوائي العمارة والناصرية الذي وضع حدودا لتملك الزراعيين الفعليين ولكيما تكون هذه الحدود سارية على باقي انحاء القطر فقد اقتضى الغاء تلك التعديلات والقرارات الصادرة بموجبها .
2 – وبالرغم من ان القانون رقم 152 لسنة 1959 قد منع منح اللزمة في الاراضي الاميرية ونص على سريانه على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية الا ان بعض القرارات قد صدرت بمنح اللزمة قبل تنفيذ أحكامه واكتسب بعضها الدرجة النهائية بعد صدوره خلافا للقانون، فقد اقتضى الغاء هذه القرارات المختلفة للقانون المشار اليه . وعليه شرع هذا القانون .