قانون الخدمة العسكرية

عنوان التشريع: قانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المقابلة لها : –
1 – الخدمة العسكرية – الواجبات المترتبة على كل عراقي من الذكور لم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين وفق احكام هذا القانون .
2 – الخدمة الالزامية – الخدمة الفعلية التي يقضيها المكلف في الجيش .
3 – خدمة الاحتياط – الواجبات المترتبة على كل عراقي اتم الخدمة الالزامية أو فاته اداؤها وفق احكام هذا القانون .
4 – المكلف – كل عراقي أكمل التاسعة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي ودعي الخدمة الالزامية وتضاف صفة المكلف على مختلف الرتب التي حصل عليها أثناء هذه الخدمة .
5 – المجند – كل مكلف أو متطوع يؤخذ للخدمة العسكرية .
6 – الاحتياط – كل عراقي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون وتضاف صفة الاحتياط على مختلف الرتب التي يحملها .
7 – المتطوع – كل من اتخذ الجندية مهنة له لمدة معينة وفق احكام هذا القانون .
8 – المؤجل – من اجل خدمته العسكرية وفق احكام هذا القانون .
9 – العفو – من أعفي من الخدمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .
10 – المعيل – من كان مكلفة بإعالة أحد أقاربه المذكورين في الجدول الأول من مادة 9 من هذا القانون .
11 – دفتر الخدمة العسكرية – الدفتر الذي يعطى للمكلف وللمتطوع ويحتوي على تفاصيل الخدمة العسكرية له .
12 – الوجبة – مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات .
13 – الفحص – الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة لتقرير أوضاع المكلفين وفق احكام هذا القانون وبموجب نظام خاص .
14 – حالة الطوارئ – انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي أو عند القيام بحركات فعلية أو عند حصول اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنهى بموافقة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
15 – النفير العام – تهيئة جميع موارد الدولة المادية والبشرية والمعنوية واعدادها اعدادا صحيحا لتحويلها من حالتها السلمية إلى حالة حرب بالنسبة لمقتضيات الظروف .
16 – النفير الخاص – تهيئة بعض موارد الدولة في كافة أنحاء الجمهورية العراقية أو جزء منها .

الباب الأول
الخدمة الالزامية
الفصل الأول
مدة الخدمة

مادة 2
1 – يكلف بالخدمة الالزامية مدة ثلاثة وعشرين شهرا كل من اكمل التاسعة عشرة من عمره من الذكور ممن لم يلتحقوا بالمدارس أو ممن تركوها أو ممن لم يكملوا الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الاعدادية أو ما يعادلها .
2 – يكلف بالخدمة الالزامية مدة ثمانية عشر شهرا كل من أكمل الثانية والعشرين من عمره من الذكور ولم يكمل مرحلة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك من أكمل هذه الدراسة ولم يلتحق بالمعاهد العالية وكل طالب رسب سنتين متتاليتين في الكلية أو المعاهد العالية .
3 – يكلف بالخدمة الالزامية مدة تسعة أشهر الذكور الذين أكملوا الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية .

مادة 3
أ – يبدأ سن التكليف في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التي يكمل فيها العراقي التاسعة عشرة من عمره .
ب – يبدأ سوق المكلفين من التلاميذ الذين تزول اعذارهم في اليوم الأول من الشهر العاشر من السنة الدراسية .
جـ – يجوز في حالة الحرب والطوارئ بقرار من مجلس الوزراء ان يبدأ سن التكليف عند اكمال العراقي الثامنة عشرة من عمره .

مادة 4
1 – تعتبر قيود الاشخاص المدونة في السجل المدني أساسا لأعمارهم لغرض دعوتهم لاداء الخدمة وللجان الفحص صلاحية تصحيح هذه الاعمار عند عدم انطباق المظاهر الشخصية لأي منهم على المتولد المسجل به في تلك القيود .
2 – لكل من مدير التجنيد العام وللمكلف الاعتراض على القرار الصادر بتصحيح تولده خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمكلف ومن تاريخ تبليغه بالنسبة لمدير التجنيد العام وتنظر في هذا الاعتراض لجنة تؤلف برئاسة المتصرف أو أحد معاونيه الذي يخوله المتصرف وعضوية مدير تجنيد المنطقة ومدير تسجيل الاحوال المدنية في اللواء وطبيب عسكري ويعتبر قرارها قطعيا .
3 – تكون القرارات الصادرة وفق الفقرتين (1 و2) أعلاه واجبة التنفيذ في السجل المدني ويجري تصحيح اعمار المكلفين فيها بموجبها .
4 – لا يجوز تبديل عمر أي عراقي من الذكور إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره من قبل أية هيئة أو محكمة الا من قبل لجان الفحص .

مادة 5
تحدد أصول دعوة المكلفين لإجراء الفحوص عليهم ويعين موعد ابتداء تلك الفحوص وانتهائها ومهام وصلاحيات اللجان التي تقوم بها وأماكن اجتماعها وكل ما له علامة بها وفق نظام خاص .

المحتوى2
الفصل الثاني
الاستثناء والاعفاء والتأجيل

مادة 6
يستثنى من اداء الخدمة الالزامية : –
1 – المعينون برتبة ضابط في الجيش أو الشرطة أو الأمن والجنسية .
2 – طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الخاصة بالجيش والشرطة والأمن والجنسية شرط استمرارهم بالدراسة إلى حين التخرج فإذا لم يتموا دراستهم حسبت لهم المدة التي قضوها في الدراسة من مدة الخدمة الالزامية .
3 – الذين يصدر باستثنائهم قرار من مجلس الوزراء عند مقتضيات مصلحة أمن الدولة .
الجدول الأول المعالون
أ – الابن الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو العليل أو البنت الصغيرة أو الباكر أو العزباء أو الأرملة .
ب – الأم أو الأب أو الجد الصحيح العاجزون عن تحصيل معيشتهم .
جـ – الأخ أو الأخت العاجزان عن تحصيل معيشتهما .
د – الزوجة .
هـ – بنت الأخ وبنت الأخت الباكر والثيب وابن الأخ وابن الأخت المعلولون أو العاجزون بدنا أو الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر .
و – أولاد الأخ المتوفي أو المسجون الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وبنات الأخ الباكرات أو الثيبات .

مادة 7
يعفى من الخدمة الالزامية نهائيا :
1 – من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لتلك الهدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع وبقرار من لجنة طبية .
2 – المؤجل لأسباب صحية لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب استمرار نفس المرض الذي أجل بموجبه اذا ثبت بقرار من لجنة طبية ان مرضه هذا غير قابل للشفاء .
3 – المتطوع الذي قضي في الخدمة في الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الجنسية مدة لا تقل عن خمس سنوات مع مراعاة ما جاء في مادة 6 والخمسين من هذا القانون .

مادة 8
يؤجل من الخدمة الالزامية وقت السلم : –
1 – المكلفون الذين يثبت بالفحص الطبي انهم مصابون بمرض أو عاهة تمنعهم منعا مؤقتا من اداء الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع .
2 – أصغر الابناء المكلفين إذا كان لأحد الأبوين ابن أو أكثر مكلفين أو مستمرين في الخدمة .
3 – المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف طيلة مدة توقيفه .
4 – لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح الوزير المختص تأجيل جريجي الثانويات أو خريجي الكليات والمعاهد العالية لدورة كاملة أو جزء منها .

الفصل الثالث
المعيلون

مادة 9
1 – يساق إلى الخدمة الالزامية ويمنح راتب جندي متطوع كل من كان مكلفا بإعالة أحد أقاربه المذكورين في الجدول الأول إذا لم يكن لذلك القريب معيل من أقاربه المذكورين في الجدول الثاني .
الجدول الثاني المعيلون
أ – الجد الصحيح .
أ – الابن .
ب – الأب .
جـ ابن الأب .
أ – الأب .
ب – الأخ الشقيق .
جـ – الجد الصحيح .
أ – الابن .
ب – الأب .
أ – الأب .
ب – الأخ
جـ – الجد الصحيح .
د – العم .
أ – الجد الصحيح .
ب – العم .
جـ – الأخ .
2 – يجوز لمجلس الوزراء عند مقتضيات المصلحة العامة استثناء مكلفي وجبة أو دفعة بكاملها من أحكام الفقرة السابقة وتأجيل خدمتهم الالزامية ما دامت أسباب اعالتهم قائمة .

مادة 10
1 – يشترط في المعيل : –
أ – أن يكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره .
ب – أن تكون حالته البدنية أو المالية مساعدة لغرض الاعالة وتقدر هذه الحالة من قبل لجنة الفحص وان لا يكون طالبا أو موظفا أو مستخدما أو كان له مورد يقوم مقام الاعالة .
جـ – ألا يكون مجندا أو غائبا شرعا أو سجينا .
2 – يشترط في المعال ألا يكون لديه ثروة تدر عليه ريعا يقوم مقام الاعالة وتعتبر ثروة المكلف بالخدمة العسكرية ووارداته بمنزلة ثروة المعال .
3 – لا يمنع من سوق المكلف للخدمة عدم وجود من يقوم بادارة امواله او أملاكه .

مادة 11
لفرض تنفيذ أحكام مادة 9 من هذا القانون يشترط ان يكون عقد الزواج او حجة الطلاق مسجلة في محكمة شرعية او مرجع رسمي ولا تقبل لغرض هذا القانون عقود الزواج او حجج الطلاق المسجلة بعد ابتداء فحص مواليد المكلف .

المحتوى3
الباب الثاني
خدمة الاحتياط
الفصل الأول
مصادر المكلفين بخدمة الاحتياط

مادة 12
1 – يتم أعداد ضباط الاحتياط من : –
أ – الضباط المتقاعدين والمستقلين من الجيش .
ب – خريجي كلية الاحتياط الذين منحوا رتبة ضابط احتياط .
جـ – الدورات الخاصة التي يفتحها وزير الدفاع لخريجي الكليات العالية من ذوي الاختصاصات التي يحتاجها الجيش لمدة لا تزيد على (6) اشهر .
د – نواب الضباط الاحتياط بعد منحهم رتبة ضابط احتياط .
2 – يتم اعداد نواب الضباط وضباط الصف الاحتياط من : –
أ – نواب الضباط وضباط الصف المدنيين الذين اتموا مدة الخدمة الالزامية .
ب – الذين سيرفعون الى رتبة نائب ضابط او ضابط صف احتياط وفقا لاحكام هذا القانون .
جـ – نواب الضباط وضباط الصف المتطوعين المتقاعدين أو المستقلين أو المسرحين من الجيش . أو الشرطة أو الامن أو الجنسية عدا المسرحين لعدم لياقتهم البدنية .
3 – يتم اعداد الجنود الاحتياط من : –
أ – المجندين الذين اتموا مدة الخدمة الالزامية .
ب – المتطوعين الذين تسرحوا من الجيش او الشرطة او الامن او الجنسية اذا اكملوا في تطوعهم مدة تعادل مدة الخدمة الالزامية عدا المسرحين لعدم لياقتهم البدنية .

مادة 13
تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط .
1 – عند إكمالهم السن الموضح في الجدول التالي : –
الطيارون غير الطيارين
سنة سنة
ملازم أو ملازم أول 40 44
نقيب 44 46
رائد 46 48
مقدم 48 50
عقيد 50 52
عميد 52 54
لواء 54 56
فريق أو فريق أول 56 60
2 – اذا ثبت عدم لياقتهم لاداء خدمة الاحتياط .

مادة 14
تنتهي مدة خدمة الاحتياط بالنسبة لنواب الضباط وضباط الصف بعد إكمالهم (45) سنة من عمرهم أما بالنسبة للجنود فتنتهي خدمة الاحتياط بعد إكمالهم (40) سنة من عمرهم ويجوز في حالتي الحرب والطوارئ أن يقرر مجلس الوزراء دعوة من انهي خدمة الاحتياط ولم يتجاوز سن الخمسين من عمره .

مادة 15
1 – يستدعي الاحتياط إلى الخدمة في الجيش في أحد الأحوال التالية :
أ – للتدريب سنويا ولمدة أقصاها (6) أسابيع .
ب – لحضور الدورات التأهيلية في مدارس الجيش المختلفة للمدة المقررة لكل منها .
جـ – لسد نقص القوات العاملة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز سنتين آخريين .
د – عند الدعوة للنفير العام أو الخاص لتجربة التدابير المتخذة في منطقة معينة أو في كافة أنحاء القطر .
هـ – في حالة الحرب أو الطوارئ .
2 – لوزير الدفاع تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة التحاقهم أو انهاء خدمتهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
3 – يستدعى الاحتياط بموجب (أ، ب، جـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من وزير الدفاع ويستدعون بموجب (د) من نفس الفقرة بقرار من مجلس الوزراء وبأمر من وزير الدفاع ويتم استدعاؤهم بموجب (هـ) من نفس الفقرة بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري .

الفصل الثاني
الاستثناء والاعفاء والتأجيل

مادة 16
يستثنى من خدمة الاحتياط : –
1 – المشمولون بأحكام مادة 6 من هذا القانون .
2 – من يوافق وزير الدفاع على استثنائه من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو عمالها أو من موظفي أو مستخدمي أو عمال الشركات أو المؤسسات بناء على طلب الوزير المختص إذا كان استدعاؤه يؤدي إلى تعطيل العمل من الناحية الفنية .

مادة 17
يعفى او يؤجل من الدعوة الى خدمة الاحتياط من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين السابعة أو الثامنة من هذا القانون ولوزير الدفاع عدم تأجيل طلاب المدارس اذا كانت الدعوة في حالة الحرب أو الطوارئ .

المحتوى4
مادة 18
لا يسمح لأي موظف أو مستخدم او عامل من المدعوين لخدمة الاحتياط البقاء في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه عدا من استثنى أو أجل او اعفى منها وفق احكام هذا القانون وعلى رؤساء الدوائر والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى واصحاب الاعمال تنفيذ ذلك مع الابلاغ عمن يمتنع من نفسه للجهة العسكرية المطلوب لها .

الفصل الثالث
الالتحاق والتسريح

مادة 19
تحدد كيفية دعوة الاحتياط وسوقهم وكافة الامور المتعلقة بخدمتهم بنظام خاص .

مادة 20
1 – يتناول موظفو ومستخدمو وعمال الدوائر والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا كانت الدعوة لاغراض التدريب أو لاغراض ممارسة تدابير النفير ولمدة لا تزيد على ستة أسابيع وتدفع لهم وزارة الدفاع الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبتهم من العاملين او المتطوعين للمدة التي تزيد على ذلك .
2 – يتناول الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الرواتب المقررة لأقرانهم من نفس رتبتهم .

مادة 21
يسرح الملتحقون بخدمة الاحتياط في الأحوال التالية : –
1 – عند انتهاء مدة تدريبهم أو عند انتهاء مدة الدورات الملتحقين بها إذا كان التحاقهم قد جرى بموجب (أ، ب) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة من هذا القانون .
2 – بقرار من وزير الدفاع إذا كان التحاقهم قد جرى بموجب أحكام (ج، د) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة من هذا القانون .
3 – بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري إذا كان التحاقهم بموجب (هـ) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة .
4 – عند اصابتهم بمرض أو عاهة تمنعهم من الاستمرار في الخدمة .

مادة 22
على المكلفين الاحتياط اعلام دوائر تجنيدهم المختصة عن محلات اقامتهم وعملهم عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

مادة 23
يخضع المكلفون الاحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية اعتبارا من تاريخ دعوتهم .

الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل الأول
التوظيف والاستخدام والسفر والانتماء للجمعيات

مادة 24
1 – على الدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة والخاصة والمختلطة التي لا يقل عدد موظفيها ومستخدميها وعمالها عن (30) شخصا أن تحتفظ لمن يجند أو يدعى لخدمة الاحتياط منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو عمل مساو له في الراتب والأجر خلال مدة وجوده في الخدمة ويجوز لها أن تعين بصفة مؤقتة بدلا عنه إلى أن ينتهي من اداء خدمته .
2 – يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال (30) يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته للوظيفة أو العمل خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب أما إذا أصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو بعمل آخر فيعاد له على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والقدم والراتب .
وإذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه في الميعاد المذكور أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مشروع .

مادة 25
يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضاف مدة خدمته هذه إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله وتحتسب لأغراض الترفيع والمكافأة والتقاعد وتعتبر هذه المدة لغرض التثبيت اذا كان معينا تحت التجربة . أما في الحركات الفعلية فتعتبر خدمته مضاعفة لأغراض التقاعد .

مادة 26
1 – يفضل في التعيين في الدوائر والمصالح والمؤسسات والمعامل والشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة من أكمل الخدمة الالزامية على زملائه المرشحين معه للتعيين .
2 – يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف .

مادة 27
1 – لا يجوز توظيف أو استخدام أو تشغيل أي عراقي بعد بلوغه سن التاسعة عشرة من عمره في الدوائر أو المصالح أو المؤسسات أو المعامل أو الشركات العامة والخاصة والمختلطة إلا إذا كان قد أكمل الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها .
2 – لا يجوز ابقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل أكمل التاسعة عشرة من عمره في وظيفته أو عمله إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها كما لا يجوز ابقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل عين في وظيفته أو عمله بناء لتأجيل خدمته الالزامية إلا إذا أثبت خلال شهر تموز من كل سنة ان تأجيله من الخدمة لا يزال مستمرا .

المحتوى5
مادة 28
لا يسمح للعراقي الذي أكمل التاسعة عشرة من عمره ولم يكمل الثانية والأربعين بمغادرة البلاد إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها .

مادة 29
لا يسمح للمكلفين الذين لم يؤدوا الخدمة الالزامية بالسفر إلى خارج العراق لغرض الدراسة إلا إذا توافرت فيهم الشروط التالية : –
1 – اعتراف وزارة التربية والتعليم بالكليات أو المعاهد أو المدارس التي سيدرسون فيها .
2 – أن تكون دراستهم في تلك الكليات أو المعاهد أو المدارس بمستوى دراستهم في الكليات أو المعاهد أو المدارس التي كانوا فيها داخل العراق أو أعلى منها .
3 – الا يتجاوز عمر طالب السفر الثالثة والعشرين لخريجي الاعدادية أو ما يعادلها والثلاثين لخريجي الكليات والمعاهد العالية أو ما يعادلها .
4 – ألا يكون قد رسب ثلاث سنوات متتاليات في صف واحد .

مادة 30
– يقدم الراغب بالسفر كفالة شخصية لا تقل عن (500) دينار تقتنع بها الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويجوز تكليفه باداء المبلغ نقدا إلى الخزينة العسكرية بدلا من الكفالة الشخصية وذلك لتأمين حضوره خلال مدة معينة، وفي حالة اخلاله بذلك دون عذر مشروع يسجل المبلغ الأمانة ايرادا لحساب خزينة وزارة الدفاع .
2 – لا تسمع الدعوى في المحاكم عن الأمور الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 31
– لا يجوز انتماء أي عراقي بعد اكماله سن التاسعة عشرة من عمره إلى احدى النقابات أو الجمعيات إلا إذا كان قد أنهى الخدمة الالزامية أو كان مستثنى أو مؤجلا أو معفوا منها .
2 – لا يجوز ابقاء أي مكلف اجلت خدمته الالزامية في النقابات أو الجمعيات إلا إذا ثبت خلال شهر تموز من كل سنة ان تأجيله من الخدمة لا يزال مستمرا .

الفصل الثاني
طلاب الكليات والمعاهد العالية والمدارس

مادة 32
لا يجوز قبول أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد العالية أو المدارس الحكومية أو الأهلية أو الانتساب اليها بعد اكماله سن الثالثة والعشرين من عمره ما لم يكن حاملا لدفتر الخدمة العسكرية .

مادة 33
لا يجوز تأجيل خدمة من تخرج في إحدى الكليات أو المعاهد العالية لغرض الاستمرار بالدراسة للحصول على شهادة دراسية علمية أعلى من الشهادة الجامعية الأولية التي حصل عليها ما لم يكن قد أنهى الخدمة الالزامية .

مادة 34
1 – لا يجوز للطالب بعد حصوله على الشهادة العالية لنوع الدراسة التي بدأها الاستمرار في طلب التأجيل وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون لأجل الحصول على شهادة عالية أخرى من غير نوع اختصاصه .
2 – لا تؤجل خدمة الطالب وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون إذا بدل نوع دراسته من أكاديمية إلى مهنية أو بالعكس عندما يؤدي هذا التبديل إلى اعتباره في مستوى أو صف أدنى من المستوى أو الصف الذي هو فيه بالنسبة للدراسة الأولى .

مادة 35
1 – إذا رسب الطالب المؤجل من الخدمة الالزامية بموجب أحكام مادة 8 من هذا القانون في صف واحد ثلاث سنوات متتاليات يزول تأجيله اعتبارا من تاريخ ظهور نتيجة امتحانه .
2 – إذا بدل الطالب نوع دراسته وانتقل إلى صف معادل للصف الذي كان فيه فإن سنوات رسوبه في هذا الصف تضاف إلى سنوات رسوبه في صفه السابق لغرض تطبيق أحكام الفقرة السابقة .

الفصل الثالث
الدراسة أو الاستشفاء خارج العراق

مادة 36
1 – على كل مكلف يدرس في احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس في خارج العراق أن يقدم خلال شهر أيلول من كل سنة إلى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية الموجودة في البلد الأجنبي الذي يدرس فيه أو لمن يقوم مقامها وثيقة مدرسية تؤيد استمراره على الدراسة في مدرسة أو معهد أو كلية تعترف بها وزارة التربية والتعليم مرفقا بها بيان موقع من قبله يتضمن اسمه الكامل وتولده واسم دائرة التجنيد التابع لها أو رقم صحيفة السجل المدني .
2 – ترسل الهيئات المشار اليها في الفقرة السابقة الوثيقة والبيان خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها إلى مديرية التجنيد العامة بعد التصديق عليهما من قبلها لتأشير تأجيل خدمة صاحبها في السجلات المختصة .

مادة 37
على الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها أخبار مديرية التجنيد العامة عن كل مكلف أنهى دراسته أو وصل سنه العمر المحدد بموجب مادة 2 من هذا القانون وعدم السماح له بالبقاء خارج العراق وعدم تجديد أو تمديد جواز سفره ما لم تكن هناك أسباب قانونية أخرى تستوجب تأجيل خدمته الالزامية وفقا لهذا القانون .

المحتوى6
مادة 38
على وزارة التربية والتعليم أن تقدم إلى وزارة الدفاع خلال شهر أيلول من كل عام قوائم بأسماء المكلفين الذين اتهموا دراستهم الاعدادية أو العالية خارج العراق سواء كان ذلك على نفقة الحكومة أو على نفقتهم الخاصة مبينا فيها نوع دراستهم ومستوى شهاداتهم واسمائهم الكاملة وتولداتهم وأسماء دوائر التجنيد التابعة لها أو أرقام صحائف السجل المدني المسجلين فيه مع مكان تسجيلهم .

مادة 39
– على المرضى والمعلولين من المكلفين الموجودين في خارج العراق ان يقدموا خلال شهر أيلول من كل عام أو عند اصابتهم بالمرض أو العلة إلى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية العراقية الموجودة في البلد الأجنبي الموجودين فيه أو لمن يقوم مقامها تقارير طبية من لجنة طبية تنسبها الجهات الرسمية العراقية ولمرة واحدة فقط تؤيد مرضهم مرفقا بها بيان موقع من قبلهم يتضمن اسماؤهم الكاملة وتوالداتهم واسم دائرة التجنيد التابعين لها أو رقم صحيفتهم في السجل المدني المسجلين فيه مع مكان تسجيلهم .
2 – ترسل الهيئات المشار اليها في الفقرة السابقة التقارير الطبية والبيانات خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها إلى مديرية التجنيد العامة بعد التصديق عليها من قبلها لتأشير تأجيل خدمة أصحابها في السجلات المختصة .
3 – يجرى فحص المكلفين المؤجلة خدمتهم الالزامية بموجب هذه المادة من قبل اللجان الطبية المحلية بعد عودتهم إلى العراق لتقرير مدى لياقتهم لاداء هذه الخدمة .

الفصل الرابع
العقوبات

مادة 40
من تخلف عن الحضور لدى لجنة فحص المكلفين لاجراء الفحص بحقه وفقا للأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لهذا الفحص يعاقب بتمديد مدة خدمته الالزامية ستة أشهر .

مادة 41
من تخلف عن الحضور للالتحاق بالخدمة (السوق) خلال عشرين يوما ان كان داخل العراق وخمسة وأربعين يوما ان كان خارجه اعتبارا من تاريخ البدء بسوق وجبته أو دفعته أو من تاريخ زوال تأجيله بدون عذر مشروع يعاقب بتمديد مدة خدمته الالزامية مدة تساوي المدة التي تخلف فيها فإن استمر تخلفه إلى ما بعد انهاء وجبته أو دفته الخدمة فيعاقب باداء الخدمة الالزامية لمدة مضاعفة وبالسجن بقدر المدة التي تخلف فيها . وينفذ السجن بعد انتهاء الخدمة المضاعفة .

مادة 42
1 – إذا ظهر بنتيجة الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية فيعاقب بغرامة لا تزيد على (200) دينار ولا تقل عن (50) دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين إلا إذا أثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان بسبب عاهة أو مرض أصيب بأي منهما قبل دعوة مواليده للخدمة .
2 – إذا راجع المكلف المتخلف أو قبض عليه بعد أن تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة (5) سنوات وإذا زادت مدة تخلفه عن خمس سنوات فيعاقب بالسجن لمدة تعادل السنين التي تخلف فيها .

مادة 43
إذا زالت أسباب تأجيل خدمة المكلف وحصلت لديه بعدئذ اسباب أخرى تستوجب تأجيل خدمته مرة ثانية ولم يكن راجع دائرة تجنيده خلال شهرين من تاريخ زوال الأسباب الأولى لتأجيل خدمته بموجبها يعتبر متخلفا عن الالتحاق بالخدمة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من هذا القانون ولا تؤجل خدمته إلا بعد سوقه للخدمة ومحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه .

مادة 44
يعتبر متخلفا عن الفحص أو السوق أو كليهما ويعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادتين الأربعين والحادية والأربعين من هذا القانون في الحالات التالية : –
1 – من لم يرد اسمه في قوائم التبليغ أو ورد بصورة مغلوطة ولم يحضر للفحص أو السوق أو كليهما مع مواليده وكان قد تسلم هوية مدنية أو دفتر نفوس قبل تاريخ ابتداء الفحص على مواليده .
2 – من كان تولده مصححا إلى تولد داخل سن المكلفية ولم يحضر خلال شهر واحد من تاريخ التصحيح .
3 – من سجل مجددا في السجل المدني بتولد داخل سن المكلفية ولم يخضر خلال شهر واحد للفحص أو السوق اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتسجيله .

مادة 45
من عطل عضوا من اعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من الخدمة يعاقب هو وشريكه ان وجد بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين ويؤدي الخدمة الالزامية مضاعفة ان كان لا يزال صالحا لادائها .

مادة 46
1 – إذا قدم مكلف شخصا آخر بدلا عنه لإجراء الفحص عليه أو ارساله ليسوق بدلا عنه لاداء الخدمة محاولا أن يوهم في كلتا الحالتين ان ذلك الشخص هو المكلف المطلوب نفسه أو إذا قدم مكلف أو استعمل أوراقا أو وثائق مزورة أو استخدم حيلة أو وسيلة خداعة للتخلص من الخدمة كلا أو جزءا ولأجل اثبات استمرار تأجيل خدمته أو هو وشريكه ان وجد بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين ويؤدي المكلف الخدمة المضاعفة .
2 – لا تمنع هذه المادة من فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأربعين والحادية والأربعين من هذا القانون على المكلف ان كان مشمولا بأحكامها كما لا تمنع من معاقبة المكلف وشريكه طبقا لأحكام أي قانون عقابي آخر ان كان جرمهما يستلزم ذلك .
3 – لا تعتبر الخدمة التي أداها الشريك لأي منهما خدمة لأغراض قانون التقاعد العسكري أو تطبيقا لأحكام هذا القانون .

المحتوى7
مادة 47
كل من كان ملزما أو مسؤولا عن اعطاء معلومات عن المكلف أو عن ذويه الذين لهم علاقة بخضوعه لأحكام هذا القانون وأعطى معلومات كاذبة أو مخالفة للحقيقة عنهم وكل من أيد أو شهد بصحة المعلومات التي قدمها المكلف أو ذووه إلى دائرة تجنيده وظهر ان هذه المعلومات كاذبة أو مخالفة للحقيقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر ولا تمنع هذه المادة من معاقبته طبقا لأي قانون آخر ان كانت العقوبة فيه أشد .

مادة 48
1 – من تخلف من الحضور لاداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب (أ وب) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر ويؤدي الخدمة مضاعفة .
2 – من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب (جـ، د) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة واحدة ويؤدي الخدمة مضاعفة .
3 – من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط إذا كانت الدعوة لها بموجب (هـ) من الفقرة (1) من مادة 5 عشرة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين ويؤدي الخدمة مضاعفة .

مادة 49
1 – من خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه من المكلفين فيما عدا الحالات المعاقب عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن عشرين دينارا .
2 – من خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه من موظفي الدولة غير المكلفين يحال إلى مجلس انضباط موظفي الدولة لفرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية بناء على طلب من وزير الدفاع أو من يخوله .
3 – من خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه من غير الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين .

مادة 50
من لم يراجع دائرة تجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انهائه الخدمة الالزامية أو من تاريخ انتهاء فترة استدعائه إلى خدمة الاحتياط يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

مادة 51
تجرى محاكمة جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا الفصل أمام محكمة عسكرية .

الفصل الخامس
الرواتب

مادة 52
يتناول المكلف الملتحق لتأدية الخدمة الالزامية راتب جندي مكلف .

مادة 53
يتناول موظفو ومستخدمو وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصارف والشركات والمؤسسات الأخرى ذات الشخصية المعنوية الملتحقون الاداء الخدمة الالزامية رواتب اجازاتهم التي يستحقونها في دوائرهم أو راتب رتبتهم أيهما أكثر .

الفصل السادس
مواد شتى

مادة 54
لا تحتسب المدة التي يقضيها المكلف في السجن أو الغياب أو الهروب من مدة الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط .

مادة 55
يؤدي المسرحون من الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الجنسية الخدمة الالزامية المترتبة عليهم اذا كانوا خاضعين لها بآخر رتبة كانوا يحملونها عند تسريحهم .

مادة 56
1 – يسفر المجند على نفقة الحكومة من محل اقامته أو دائرة تجنيده إلى محل التحاقه بالجيش .
2 – يسفر المكلف على نفقة الحكومة ايضا إذا تقرر ارساله للفحص الطبي الشعاعي خارج محل دائرة تجنيده .

مادة 57
يسرح المجندون حال انهائهم مدة الخدمة الالزامية ويسفرون إلى محلات اقامتهم أو دوائر تجنيدهم على نفقة الحكومة .

مادة 58
تمدد الخدمة الالزامية للمجندين أو خدمة الاحتياط للاحتياط ما داموا قيد التداوي في المستشفيات العسكرية بناء على طلبهم ويستمرون على تقاضي رواتبهم كما لو كانوا في الخدمة عند انتهاء خدمتهم على أن لا يزيد ذلك على ثلاثة أشهر .

مادة 59
يخضع المجندون لأحكام كافة القوانين والأنظمة والأوامر المرعية في الجيش عند وجودهم في الخدمة .

مادة 60
يخضع المتجنس بالجنسية العراقية لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ تجنسه ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والأربعين من عمره ويعتبر مدعوا لاداء الخدمة الالزامية في أول دعوة تعلن بعد تاريخ تجنسه .

المحتوى8
مادة 61
لوزير الدفاع دعوة جميع المكلفين الذين حصلوا على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها من غير المستمرين في دراسة عالية ولم يسبق لهم تأدية الخدمة الالزامية وذلك للمدة التي ينسبها لاداء هذه الخدمة على أن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وله استثناء من أكمل منهم الثلاثين من عمره من هذه الدعوة .

مادة 62
لمدير التجنيد العام صلاحية اعادة فحص المكلفين على أي مكلف أو مجند حصل الاشتباه في صحة فحصه السابق أو حصلت اسباب جديدة تستوجب اعادة هذا الفحص عليه . كما وله صلاحية اعادة الفحص الطبي على أي مكلف يدعي اصابته بمرض أو عاهة تمنعه من اداء الخدمة حدثت له بعد فحصه الطبي السابق وفي هذه الحالة يلزم عرض المكلف على لجنة طبية تمييزية لفحصه مجددا وتقرير مدى لياقته لاداء الخدمة وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي يصدرها وزير الدفاع .

مادة 63
لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة وباقتراح الوزير المختص تأجيل خدمة المكلفين التاليين : –
أ – خريجي الكليات والمعاهد الذين يعينون معلمين أو مدرسين في الجامعات العراقية أو مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى .
ب – الادلاء البحريين وجميع الاشخاص الذين يعملون على ظهور السفن والوحدات العائمة من منتسبي مصلحة الموانئ العراقية وشركة النقل البحري العراقية ما داموا عاملين فيها من الخدمة الالزامية أو خدمة الاحتياط .

مادة 64
يصدر وزير الدفاع أو من يخوله الوثائق التي تؤيد انهاء الخدمة الالزامية أو الاستثناء أو الاعفاء أو التأجيل منها تنفيذا لأحكام هذا القانون .

مادة 65
1 – يجري فحص سنوي عام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة على جميع المكلفين المؤجلين من الخدمة لأجل تثبيت استمرار أسباب تأجيلهم .
2 – يتم هذا الفحص بحضور المكلفين شخصيا أمام دوائر تجنيدهم مع دفاتر خدمتهم والوثائق المثبتة لاستمرار أسباب تأجيلهم أو بإرسال تلك الدفاتر والوثائق بواسطة الدوائر أو المصالح أو المؤسسات التي يعملون فيها أو بواسطة البريد المسجل أو بواسطة ذويهم إلى دوائر تجنيدهم .

مادة 66
1 – لوزير الدفاع أو من يخوله دعوة مواليد سنة واحدة أو مواليد عدة سنوات من الذين أكملوا خدمتهم سواء كانوا من المجندين أو ضباط الاحتياط للتأكد من كونهم لا زالوا لائقين لهذه الخدمة ولتثبيت عناوينهم ومهنهم الجديدة وكل ما يتعلق بتسهيل دعوتهم لخدمة الاحتياط عند الحاجة .
2 – تحدد مدة هذه الدعوة وزمانها ومكانها بقرار من وزير الدفاع أو من يخوله ويعتبر المشمولون بها مبلغين رسميا بعد نشر هذا القرار في صحيفتين محليتين واذاعته من دار الاذاعة العراقية .

مادة 67
لضباط التجنيد سلطة احضار من يشتبه في حقيقة تولده المسجل به في السجل المدني وعرضه على لجنة الفحص لتقدير تولده لغرض أحكام هذا القانون ويكون قرار هذه اللجنة خاضعا للاعتراض عليه وفقا للطريقة المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون .

مادة 68
لمدير التجنيد وضباط التجنيد سلطة توقيف أي مكلف غير مسجل في السجل المدني أو تقرير ربطه بكفالة قانونية حسب مقتضى الحال لحين انتهاء معاملة تسجيله المجدد في ذلك السجل بعد تقدير تاريخ ولادته من قبل لجنة الفحص على أن يعرض أمره على حاكم التحقيق المختص إذا زادت مدة توقيفه على السبعة أيام .

مادة 69
لمجلس الوزراء عند مقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب من وزير الدفاع ايقاف تسريح نواب الضباط وضباط الصف والجنود المكلفين والمتطوعين الذين أكملوا مدة الخدمة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 70
لمدير التجنيد العام اصدار الأوامر والوصايا التي تسهل تنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وله حق اصدار وتبديل السجلات والنماذج والوثائق المتعلقة بذلك .

مادة 71
لوزير الدفاع أو من يخوله أن يرسل ضابطا أو أكثر إلى الدوائر أو المصالح أو المؤسسات أو المعامل أو الشركات العامة والخاصة حكومية أو غير حكومية وكذلك إلى النقابات أو الجمعيات لتدقيق موقف موظفيها ومستخدميها وعمالها وكافة من ينتسب إليها على ضوء الأحكام الواردة في هذا القانون .

مادة 72
لا تسرى أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين سبقت دعوتهم لاداء الخدمة الالزامية وأجلت خدمتهم بسبب الاعالة أو ممارسة الواجبات الدينية ويستمر تنفيذ الأحكام السابقة المتعلقة بهم لحين زوال أسباب تأجيلهم بسبب الاعالة أو انقطاعهم عن ممارسة الواجبات الدينية .

مادة 73
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات تسهيلا لتطبيق أحكام هذا القانون .

المحتوى9
مادة 74
يلغى قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 وتعديلاته وذبوله وقانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 وتعديلاته وجميع الأنظمة الصادرة بموجبهما ومرسوم ايقاف ترخيص الجنود الذين أكملوا الخدمة رقم (55) لسنة 1939 . كما لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون بقدر ما له مساس بتنفيذ أحكامه .

مادة 75
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 76
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير رعاية الشباب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1728 في 13 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
بالنظر للظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية ولغرض حشد كافة الامكانيات لمجابهة التحديات الاستعمارية ولاتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين لاداء خدمة العلم المقدسة ولحاجة الجيش إلى المثقفين من الشباب من مختلف المراحل ولغرض تنظيم أمور الخدمة العسكرية بصورة تتماشى والحاجة الملحة .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك