قانون الواجبات

      التعليقات على قانون الواجبات مغلقة

عنوان التشريع: قانون الواجبات
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-13 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (44) فقرة (8) (المعدلة) والمادة 11 من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 5 – 1969 ما يلي : –

مادة 1
لمجلس قيادة الثورة أن يكلف أي مواطن ويلزمه بالقيام بالعمل الذي ينسبه له تحقيقا للمصلحة العامة مقابل اجر عادل .

مادة 2
يسرى مفعول مادة 1 من هذا القانون على أي أجنبي منح حق الاقامة في العراق مدة تزيد على ستة أشهر .

مادة 3
يعاقب كل من امتنع عن تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بتكليفه والزامه بالمهمة التي اناطها به أو من تأخر عن الالتحاق بهذه المهمة مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه من دون عذر مشروع بالعقوبات الواردة بمادة 4 من هذا القانون .

مادة 4
أ – يعاقب كل من الموظف الذي له حقوق تقاعدية أو المتقاعد الذي لم يتجاوز السن القانونية وامتنع عن اداء المهمة المنوطة به من مجلس قيادة الثورة بالحرمان من الحقوق التقاعدية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب – يعاقب كل ذي مهنة امتنع عن تنفيذ ما الزمه به مجلس قيادة الثورة بحرمانه من ممارسة مهنته مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو كليهما .
جـ – يعاقب الأجنبي الممتنع عن تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار مع انهاء اقامته في العراق .
د – يعاقب الممتنع عن تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بالمهمة المنوطة به ولم يكن ممن تشمله الفقرات (أ، ب، جـ) اعلاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1728 في 13 – 5 – 1969