مرسوم بالغاء ناحية

      التعليقات على مرسوم بالغاء ناحية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بالغاء ناحية
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 921
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-21 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة .
رسمنا بما هو ات : ـ

مادة 1
الغاء ناحية الفاو التابعة الى قضاء الفاو بلواء البصرة والحاق كافة المقاطعات التابعة له بمركز قضاء الفاو
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

حازم جواد احمد حسن البكر
وكيل وزير الداخلية رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 874 في 23 ـ10ـ 1963