قانون تعديل مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
(ويعفى صابون الدعاية من الحجم الصغير (زنة 30 غراما فأقل) من هذا المكس) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل
لشؤون الاوقاف وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1727 في 12 – 5 – 1969

الأسباب الموجبة
بالنظر لما سببته ضريبة المكس المفروضة على صابون الدعاية من الحجم الصغير (زنة 30 غراما) فأقل من قلة الطلب عليه وخلق سعر غير اقتصادي له وتوقف شركة استخراج الزيت النباتية العامة عن انتاجه ورغبة في تشجيع هذه الشركة لانتاج هذا النوع من الصابون ومنع الجهات المستعملة له من الاستعاضة عنه بالصابون الاجنبي المستورد من الخارج فقد شرع هذا القانون .