عنوان التشريع: مرسوم بتسمية وزارة
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 949
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-07 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
تسمية وزارة التجارة بوزارة الاقتصاد
مادة 2
على وزير التجارة تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف السابع من شهر تشرين الاول لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محمود محمد الحمصي احمد حسن البكر
وزير الاقتصاد رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 في 12 ـ10ـ 1963