مرسوم بتسمية وزارة

      التعليقات على مرسوم بتسمية وزارة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بتسمية وزارة
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-07 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة
رسمنا بما هو ات : ـ

مادة 1
تسمية وزارة البلديات بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

مادة 2
تلحق بها كافة الدوائر التابعة للشؤون القروية والارياف والتي لها مساس بالوزارة .

مادة 3
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف السابع من شهر تشرين الاول لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

محمود شيت خطاب احمد حسن البكر
وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 في 12 ـ10ـ 1963