مرسوم بالغاء عدة نواحي

      التعليقات على مرسوم بالغاء عدة نواحي مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بالغاء عدة نواحي
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 752
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-15 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة .
رسمنا بما هو ات : ـ

مادة 1
الغاء ناحية مركز خانقين والحاق كافة المقاطعات التابعة له بمركز قضاء خانقين .

مادة 2
الغاء ناحية الكوفة والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الكوفة .

مادة 3
الغاء ناحية النعمانية والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء النعمانية .

مادة 4
الغاء ناحية الميمونة والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الميمونة .

مادة 5
الغاء ناحية بنجوين والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء بنجوين.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف الخامس عشر من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

حازم جواد احمد حسن البكر
وكيل وزير الداخلية رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 851 في 2 ـ9ـ 1963