مرسوم بالغاء ناحية الاعظمية والحاقها

      التعليقات على مرسوم بالغاء ناحية الاعظمية والحاقها مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم بالغاء ناحية الاعظمية والحاقها
التصنيف: مرسوم

رقم التشريع: 751
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-15 00:00:00

استنادا الى المادة (3) من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة .
رسمنا بما هو ات : ـ

مادة 1
الغاء ناحية الانظمة التابعة الى قضاء الاعظمية بلواء بغداد والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الاعظمية .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف الخامس عشر من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

حازم جواد احمد حسن البكر
وكيل وزير الداخلية رئيس الوزراء

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 851 في 2 ـ9ـ 1963