عنوان التشريع: مرسوم بالشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 694
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-04 00:00:00
استندا الى الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام دعوة المكلفين والحاقهم بخدمة العلم رقم (30) لسنة 1938 وبناء على عرضه وزير الدفاع
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
الشروع بالفحص النهائي للمكلفين بخدمة العلم من مواليد 1945 ابتداءً من 1 ايلول 1963
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف الرابع من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدى عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 848 في 28 ـ 8 ـ 1963