عنوان التشريع: مرسوم بتأليف محكمة الثورة
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-28 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثانية من قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة المؤرخ 10 ـ 3 ـ 1963 و بناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
تتالف ( محكمة الثورة ) من : ـ
المقدم الركن حسين عبد الجبار ـ عضوا .
المقدم الر كن حسن مصطفى النقيب ـ عضوا .
الرئيس فاضل جاسم العاني ـ عضواَ احتياطيا .
مادة 2
يلغى المرسوم الجمهوري المرقم 373 والمؤرخ 25 ـ 5 ـ 1963
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم سنة 1383هـ المصادف الثامن والعشرين من شهر مايس سنة 1963م
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدى عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 في 22 ـ 6 ـ 1963