عنوان التشريع: مرسوم بجعل المنطقة الشمالية منطقة عرفية واحدة
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-30 00:00:00
استنادا الى مفهوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 و بناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره المجلس الوطني لقيادة الثورة
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
تكون المنطقة الشمالية ( الوية الموصل ـ اربيل ـ كركوك ـ السليمانية) منطقة عرفية واحدة .
مادة 2
يعين الزعيم الركن سعيد فتحي الصقلي حاكمً عسكريا عاما للمنطقة الشمالية بدلا من كل من الزعيم الركن عبد الكريم فرحان والزعيم الركن ابراهيم فيصل الانصاري .
مادة 3
يستمر المجلس العرفي العسكري الثالث والمجلس العسكري الرابع باعمالهما ويكونان تابعين الى الحاكم العسكري العام للمنطقة الشمالية .
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم سنة 1383 هـ المصادف الثلاثين من شهر مايس سنة 1963 م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدى عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 820 في 22 ـ 6 ـ 1963