عنوان التشريع: قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-12-26 00:00:00
قانون إدارة العتبات المقدسة
والمزارات الشيعية الشريفة
الباب الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
مادة 2
العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء .
والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم ألتمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الإمام الهادي (عليه السلام) والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر وأولاد مسلم وغيرهم من أولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مختلف أنحاء العراق .
مادة 3
تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1- إدارة وتسيير شؤون (العتبات والمزارات) والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها وأثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الإسلامي للعمارة .
2- صرف واردات (العتبات والمزارات) في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية .
3- استثمار الأموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الأوجه المناحة والموافقة لأحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة .
5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
الباب الثاني
مدير دائرة العتبات والمزارات والأمناء العامون
مادة 4
يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة أشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الأعلى – وهو الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف – للمهام الآتية :
1 . مدير دائرة العتبات والمزارات .
2 . الأمين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الأشرف .
3 . الأمين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء .
4 . الأمين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية .
5 . الأمين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء .
6 . الأمين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء .
7 . الأمين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف أنحاء العراق .
مادة 5
تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط .
مادة 6
مجلس الإدارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الإدارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الأول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى إدارته وتحقيق الأهداف المنصوص عليها بشأنه .
مادة 7
يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولية التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الإدارة في أداء مسؤولياتها على الوجه الأتم .
مادة 8
يكون لمدير الدائرة معاونان : أحدهما للشؤون المالية والإدارية، والآخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
محتوى 1
الباب الثالث
تشكيلات العتبات المقدّسة والمزارات الشريفة
مادة 9
يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للإدارة وعشرة أقسام .
ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .
مادة 10
يتكون مجلس الإدارة من رئيس ونائب وخمسة أعضاء، ويتولى الرئاسة الأمين العام للعتبة المقدسة أو المزارات الشريفة .
مادة 11
يعين الامين العام نائبه والأعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد أن يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
مادة 12
يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية :
1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الإدارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
2 . مناقشة وإقرار مقترحات الأنظمة الداخلية التعليمات الخاصة بإدارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات .
3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
4 . دراسة وإقرار فرص استثمار الأموال العائدة للعتبات أو المزارات على الوجه الأمثل .
5 . تعيين رؤساء الأقسام التابعة للعتبة أو المزارات .
6 . استحداث أو دمج أو الغاء أو تغيير قسم تابع للعتبة أو المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
7 . منح المخصصات أو المكافئات والإعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقاً للقانون .
8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في أداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد أجورهم وفقاً للتشريعات النافذة .
9 . قبول أو رفض ما يقدم للعتبة أو المزارات من هبات أو تبرعات أو أوقاف أو غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة .
10 . الرقابة والإشراف على الأقسام التابعة للعتبة والمزارات أو أي لجنة تابعة لها .
11 . إجراء جميع التصرفات القانونية وإبرام العقود كافة المتعلقة بأعمالها وأنشطتها .
12 . القيام بأي عمل أو نشاط يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الأمثل وربما لا يخالف أحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
مادة 13
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 14
يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الأقسام التالية :
1 . قسم الشؤون القانونية .
2 . قسم الشؤون الإدارية .
3 . قسم الشؤون المالية .
4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية .
5 . قسم الشؤون الدينية .
6 . قسم الشؤون الخدمية .
7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية .
8 . قسم العلاقات العامة .
9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
10 . قسم السياحة الدينية .
مادة 15
يترأس كل قسم منتسب من أهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
مادة 16
يعين مجلس الإدارة للمزارات الشريفة أميناً خاصًا لكل واحد منها ونائباً له وثلاثة معاونين للشؤون الإدارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
الباب الرابع
الموارد المالية
مادة 17
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يأتي :
1 . الهبات والتبرعات والندوات والنذورات والوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والأشخاص في داخل العراق وفي خارجه .
2 . عوائد أملاك العتبات والمزارات والأوقاف الخاصة بها .
3 . الأرباح الناتجة عن استثمار أموال العتبات والمزارات .
4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي .
5 . بدلات استملاك واستبدال الأملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .
محتوى 2
مادة 18
تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات بأحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .
مادة 19
يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة إلا في حالات خاصة وبموافقة الأمين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
مادة 20
يمنع إجراء أي تغييرات أساسية في الأبنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة إلا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .
مادة 21
يلغى نظام العتبات المقدّسة رقم 25 لسنة 1948 وقانون إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .
مادة 22
يستمر العمل بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لإدارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة مما لا يتعارض مع أحكام الشرع الحنيف وأحكام هذا القانون إلى حين إلغائها أو إصدار ما يحل محلها .
مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة