قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005

      التعليقات على قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-12-18 00:00:00

بالنظر لما للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة من قدسية لدى المسلمين كافة وللضرورة الملحّة لتعميرها وصيانتها وتطويرها بما يناسب مكانتها السامية وإدارتها على الوجه الأمثل، ولعدم وفاء القوانين والنظم السابقة لتحقيق الأهداف المذكورة شرع هذا القانون .

قرار رقم (20)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2005 إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول
الأهداف

مادة 1
تهدف وزارة العدل إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق وإعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصاً وروحاً وضمان احترم مبادئ حقوق الإنسان .

مادة 2
تتولى الوزارة لتحقيق أهدافها المهام الآتية :
أولاً : التقنين والقضاء الإداري وإبداء الرأي في الأمور القانونية للدولة وأجهزتها .
ثانياً : تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية على الحقوق العقارية .
ثالثاً : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والإنسانية .
رابعاً : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام .
خامساً : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها إضفاء الصفة الرسمية عليها .
سادساً : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الأجنبية ومطالبات التعويض وإجراءات التحكم الدولية .
سابعاً : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والدولية والإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية .
ثامناً : إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها .
تاسعاً : إصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتأمين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة .
عاشراً : إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام وتأهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الأخرى .
حادي عشر : إدارة دائرة الإصلاح العراقية والإشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع .
ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها .
ثالث عشر : حماية منشآت وزارة العدل والعمالين فيها .

الفصل الثاني
تشكيل الوزارة

مادة 3
تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :
أولاً : مجلس شورى الدولة .
ثانياً : دائرة المفتش العام .
ثالثاً : الدائرة الإدارية والمالية .
خامساً : دائرة رعاية القاصرين .
سادساً : دائرة العلاقات العدلية .
سابعاً : دائرة الكتاب العدول .
ثامناً : دائرة التنفيذ .
تاسعاً : دائرة التخطيط العدلي .
عاشراً : الدائرة القانونية .
حادي عشر : المعهد القضائي .
ثاني عشر : دائرة الإصلاح العراقية .
ثالث عشر : دائرة الوقائع العراقية .
رابع عشر : مكتب السيد الوزير .
خامس عشر : مكتب السيد وكيل الوزارة .

مادة 4
للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولاً عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير .

مادة 5
أولاً : يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس العدل) يتكون من :
أ- وزير العدل رئيساً
ب- وكيل الوزارة نائباً للرئيس
ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضواً
د- المفتش العام عضواً
هـ- مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضواً
و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضواً
ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواً
ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضواً
ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواً
ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضواً
ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضواً
ل- مدير عام الدائرة القانونية عضواً
م- مدير عام المعهد القضائي عضواً
ن- مدير عام دائرة الإصلاح العراقية عضواً
ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضواً

محتوى 1
ثانياً : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من الوزير .
ثالثاً : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس .
رابعاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب كان .
خامساً : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم أعمال المجلس وتحضير جدول أعماله وتبليغها إلى الأعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .

مادة 6
يتولى مجلس العدل المهام الآتية :
أولاً : وضع ومناقشة الأهداف العامة للخطة السنوية للوزارة وإقرارها ضمن الإطار العام لسياسة الدولة .
ثانياً : مناقشة وإقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه إلى الجهة المختصة .
ثالثاُ : دراسة وإقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه إلى الجهة المختصة .
رابعاً : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث أو إلغاء أو دمج الدوائر التابعة للوزارة .
خامساً : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل أجهزة الوزارة ودوائرها أو القيام ببعض المهام الموكلة إليها .
سادساً : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة أداء أجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الإداء الأفضل وزيادة الإنتاج .
سابعاً : دراسة أي من القضايا التي يحيلها إليه الوزير .

مادة 7
يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .

مادة 8
دائرة المفتش العام وتتولى المهام الآتية :
أولاً : فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها .
ثانياً : تلقّي الشكاوي المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة من أي مصدر والتحقيق فيها أو المبادرة في التحقيق في أعمال يزعم أنها تنطوي على غش أو تبذير واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .
ثالثاً : تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف أعمال التبذير والغش وتوفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة أي نشاط لمنع تلك الأعمال .
رابعاً تأدية كل ما يلزم من واجبات أخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام .

مادة 9
الدائرة الإدارية والمالية وتتولى المهام الآتية :
أولاً : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شأن إعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى أجهزة العدل والدوائر التابعة لها .
ثانياً : تطوير أعمال الأجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الأفراد وتبسيط الإجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل .
ثالثاً : إبداء الرأي فيما يرد إلى الدائرة الإدارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الأمر على الوزير .
رابعاً : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الأمر بأعمال الدائرة .
خامساً : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدائرة .
سادساً : تقديم الاقتراحات إلى الوزير في شأن التنسيب والإعارة والانتداب ووضع المكافآت والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة .
سابعاً : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير إلى الأجهزة العدلية .
ثامناً : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها أصحاب المناصب القيادية والمراجعين .
تاسعاً : تأمين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الإدارة الأمنية بما يؤمن رفع مستواهم .

محتوى 2
مادة 10
دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الآتية :
أولاً : تنظيم العلاقات العدلية مع الأقطار العربية والدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية والإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية .
ثانياً : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر وأجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة .
ثالثاً : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية .
رابعاً : التنسيق مع المعنيين في أجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها .
خامساً : دراسة وإعداد العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها .

مادة 11
دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الآتية :
أولاً : إعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها .
ثانياً : إعداد الدراسات الخاصة لتطوير أعمال الوزارة ودوائرها .
ثالثاً : إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة .
رابعاً : حصر واقع القوى العاملة في دوائر وأجهزة الوزارة وتقديم المتقرحات في شأن حسن توزيعها .
خامساً : تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط أجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها .
سادساً : إعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على أجهزة الحاسوب وكذلك تأسيس شبكة المعلومات وفق احتياجات أجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك .

مادة 12
الدائرة القانونية وتتولى المهام الآتية :
أولاً : إدارة الدعاوي القضائية الدولية وإجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها .
ثانياً : دراسة مطالبات التعويض المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤولية العراق الواردة بقرار مجلس الأمن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الأخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملق التعويضات سواء مع الأمم المتحدة ووكالاتها أو مع الدول الأخرى أو الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة .
ثالثاً : دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الاجرام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الأخرى .
رابعاً : إصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية .
خامساً : الاستعانة بآراء المختصين واقتراح تشكيل لجان الدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة .
سادساً : فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شأنها .
سابعاً : إبداء الرأي في الأمور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير .
ثامناً : تمثيل الوزارة أمام المحاكم بتخويل من الوزير .
تاسعاً : للوزير تكليف الدائرة القانونية بأي مهام أخرى .

مادة 13
دائرة الإصلاح العراقية وتتولى المهام الآتية :
أولاً : تقويم النزلاء وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً ودراسة أحوال أسرهم وتقديم المساعدة لهم .
ثانياً : إعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال إصلاح النزلاء .
ثالثاً : التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في إعداد البحوث والدراسات .
رابعاً : التنسيق مع الأٌسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية .
خامساً : التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء .
سادساً : التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لتأمين تنفيذ التشريعات والإجراءات الخاصة بشؤون النزلاء بإشراف الدائرة .
سابعاً : إعداد النزلاء لأعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم .

مادة 14
الأعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية :
أولاً : طبع وإصدار الجريدة الرسمية والوقائع العراقية .
ثانياً : نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية .
ثالثاً : كافة أعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة .
رابعاً : بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الأقراص المدمجة إضافة إلى طباعة الجريدة .
خامساً : تبادل المعلومات التشريعية والإعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة .
سادساً : تأليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل .

مادة 15
يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة أو المحاسبة .

مادة 16
تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير .

مادة 17
يلغى قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن يحين ما يحل محلها أو يلغيها .

مادة 18
يلغى أمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2005 لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الأمنية في وزارة العدل .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
نظراً لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والإشراف العدلي به مما استدعى تنقيح أحكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزراة ومهامها ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.